10 أيام إجازة بأجر كامل في هذا الشهر.. بشاير سارة مطلع العام الجديد
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
تفصلنا عن العام الميلادي الجديد 2024، بضعة أيام، حيث يحمل هذا العام العديد من البشريات والأخبار السارة، لجموع المصريين، لا سيما العاملون بالقطاعين الحكومي والخاص، والذي يتجاوزعددهم 30 مليونا بالقطاعين.
مفاجآت سارة في شهر يناير.. باكورة 2024ومن بين الأخبار السارة التي يبحث عنها العاملون بالقطاعين الحكومي والخاص، وتلقى الاهتمام الكبير، هي الإجازات الرسمية، خاصة في مطلع باكورة العام وهو شهر يناير، والذي تبلغ فيه عدد الإجازات الرسمية بسبب مناسبات خاصة، والعطلات الأسبوعية، 10 أيام إجازات وعطلات يحصل خلالها العامل على الأجر الكامل لمرتبه الشهري.
« الوطن» تشارك العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، هذه الاخبار السارة، وذلك باستعراض أيام الإجازات الرسمية والعطلات الأسبوعية، التي يحصلون عليها في شهر يناير، حيث سيكون إجمالي عدد أيام العمل 20 يوما فقط للعاملين بالحكومة، و24 يوما للعاملين بالقطاع الخاص الذين يعملون يوم السبت، وإليكم أجندة أيام الإجازات والعطلات الرسمية والأسبوعية خلال شهر يناير، وهي كلها بأجر كامل، على النحو التالي :
- إجازة يوم الجمعة 5 يناير (عطلة أسبوعية)
- إجازة يوم السبت 6 يناير (عطلة أسبوعية)
- إجازة يوم الاحد 7 يناير بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد للأخوة المسيحيين، وقد يصدر قرار من مجلس الوزراء بترحيلها الى يوم الخميس نهاية الأسبوع، حسبما يتراءى لرئيس لمجلس الوزراء.
- إجازة يوم الجمعة 12 يناير (عطلة أسبوعية)
- إجازة يوم السبت 13 يناير.(عطلة أسبوعية)
-إجازة يوم الجمعة 19 يناير (عطلة أسبوعية)
- إجازة يوم السبت 20 يناير (عطلة أسبوعية)
- إجازة يوم الخميس 25 يناير بمناسبة عيد الشرطة وثورة يناير.
-إجازة يوم الجمعة26 يناير (عطلة أسبوعية)
- إجازة يوم السبت 27 يناير (عطلة أسبوعية)
جدير بالذكر أن قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ، الصادرة في مايو 2017 ، منحت الأجر الكامل للعاملين بالجهاز الاداري للدولة والخاضعين لأحكام القانون، الحصول على أجر كامل مع الإجازات الرسمية ، لمناسبات وطنية أو قومية أو دينية ، أو اجتماعية، بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بها .
كما ينص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، على أحقية العاملين بالقطاع الخاص، في الحصول على إجازة بأجر كامل في هذه المناسبات، بجانب أيام العطلات الأسبوعية، بعد صدور قرار بذلك من رئيس السلطة المختصة ( وزير العمل) .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إجازات رسمية إجازات رسمية 2024 إجازات 2024 إجازات بأجر الإجازات الرسمیة إجازة یوم السبت عطلة أسبوعیة شهر ینایر
إقرأ أيضاً:
«حظر فصلها أثناء إجازة الوضع».. تعرف على ضوابط تشغيل النساء بقانون العمل الجديد
نظم مشروع قانون العمل الجديد، المُقدم من الحكومة ضوابط تشغيل النساء، حيث نص على أن يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحا.
كما يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الأعمال الضارة بالنساء صحيا أو أخلاقيا، وكذلك الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها.
و للعاملة التى أمضت عشرة أشهر فى خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق فى إجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه.
ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يومًا التالية للوضع، ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة.
و يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة.
ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الشامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه إليها منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى صاحب عمل آخر، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
ويكون للعاملة التي ترضع طفلها في خلال الأربعة والعشرين شهرًا التالية لتاريخ الوضع – فضلًا عن مدة الراحة المقررة – الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.
وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض فى الأجر.
ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.
ويجب على صاحب العمل في حالة تشغيله خمس عاملات فأكثر أن يعلق فى أمكنة العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.
وعلى صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشىء دارا للحضانة أو يعد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.
وتلتزم المنشآت التي تستخدم أقل من مائة عاملة في منطقة واحدة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.