لص الدراجات النارية فى دمياط يعترف: بسرقها بأسلوب المغافلة
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أدلى عاطل باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق فى دمياط، تفيد قيامه بسرقة الدرجات النارية من المواطنين بأسلوب المغافلة.
تفاصيل الواقعة بدأت بنشر أحد الأشخاص فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يرصد المتهم خلال سرقة دراجة نارية من أمام أحد المحال التجارية بمنطقة كفر سعد بدمياط، بتكثيف التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة عاطل، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة، وقيامه ببيع الدراجة النارية المستولى عليها لعميله، مالك ورشة إصلاح دراجات نارية، تم ضبطه والدراجة النارية المستولى عليها.
وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بالتحقق من الصحيفة الجنائية للمتهم للوقوف على نشاطه، كما استدعت المجنى عليه لمواجهته بالمتهم.
عقوبة السرقة
وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرقة دراجة نارية جرائم سرقة عقوبة السرقة اخبار الحوادث دمياط
إقرأ أيضاً:
سفاح المعمورة بالإسكندرية.. انتداب محامى للدفاع عنه أمام الجنايات فى هذه الحالة
عقب الانتهاء من التحقيقات فى قضية سفاح المعمورة بالإسكندرية، من المقرر أن تقوم النيابة العامة، بإحالة القضية كاملة إلى محكمة الاستئناف، لتحديد موعد لنظر جلسات محاكمة المتهم، وتخصص دائرة محكمة جنايات الإسكندرية لنظر القضية.
وتبين أن المتهم " ن.ال" والمعروف إعلاميا بسفاح المعمورة، لم يوكل محام عنه في القضية، وفي حالة عدم توكيل محامي منه أو من أسرته سوف تقوم المحكمة التى تنظر القضية بانتداب أحد المحامين المنتدبين خلال جلسات محاكمته طبقا لما ينظمه القانون.
وطبقاً للمادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على انتداب محامياً لكل متهم بجناية صدر أمر بإحالته إلى محكمة الجنايات، إذا لم يكن قد وكل محاميا للدفاع عنه وفقاً للشروط الواجب تحقيقها لتحقيق الضمانة من وجوب حضور محام مع كل متهم بجناية أمام محكمة الجنايات، وهناك بعض الشروط التى تنظم تلك العملية وهى :
الشرط الأول : تنص المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها في 2024- المحامون المقبولون للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات.
الشرط الثانى: حق المتهم فى اختيار محاميه، ولما كان المتهم هو فى الأصل صاحب الحق فيمن يقوم بالدفاع عنه من المحامين فلا يصح أن تعين له المحكمة محامياً، إلا إذا كان لم يوكل محامياً، أو كان المحامى الذى وكله قد بدأ منذ العمل على عرقلة سير الدعوى.
الشرط الثالث: مرافعة الدفاع يتعين أن تكون مرافعة جدية لا شكلية سواء كان موكلا أو منتدبا.
مشاركة