هل يجوز حرمان الابن العاق من الميراث؟.. أمين الفتوى يجيب برد صادم
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل حول هل يجوز للأب أن يحرم أحد أبنائه بسبب العقوق؟.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فيديو له اليوم الأربعاء: "هذا قرار مبنى على عاطفة وليس مبنيا على تفكير، النهارده فى مشاكل مع ابنك، ممكن الأمور تتصلح بعد كده، هتعمل إيه؟ هتعطيه حقه إزاي؟".
وتحدث بشأن “حرمان الابن من الميراث بسبب العقوق”،: يقول الحنابلة، إن العدل بين الأولاد واجبا، والجمهور قالوا مستحب وليس فرضا، فيمكن للأب أن يعطي واحدا، ويقل من الآخر؛ في حال وجود سبب، منها العقوق، لكن الحرمان المطلق فيه تعجل".
ما حكم حرمان المرأة من ميراثها
ما حكم حرمان المرأة من ميراثها .. سؤال نشرته دار الإفتاء عبر صفحتها على الفيسبوك.
قالت دار الإفتاء، إن حرمان الوارث من الميراث بعد ثبوت حقه فيه حرامٌ شرعًا ومن كبائر الذنوب؛ لقول الله تعالى بعد ذكر تقسيم الميراث: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يُطِعِ الله وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۞ وَمَنْ يَعْصِ الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ [النساء: 13-14]، وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، قَطَعَ اللهُ بِهِ مِيرَاثًا مِنَ الْجَنَّةِ».
وأضاف أنه في حق المرأة أشد، بل هو من مواريث الجاهلية؛ حذر منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: «اللهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ: حَقَّ الْيَتِيمِ، وَحَقَّ الْمَرْأَةِ»، ومعنى «أُحَرِّجُ»: أُلْحِقُ الحَرَجَ وَهُوَ الإثْمُ بِمَنْ ضَيَّعَ حَقَّهُمَا، وَأُحَذِّرُ مِنْ ذلِكَ تَحْذِيرًا بَليغًا، وَأزْجُرُ عَنْهُ زجرًا أكيدًا.
قال الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن أكل حقوق الناس محرم شرعا ومن كبائر الذنوب.
وأضاف "وسام" خلال بث مباشر عبر صفحة دار الإفتاء على "فيس بوك" ردا على سؤال "ما حكم منع الإرث لسنوات طويلة؟" أن الفر من الميراث أو تأخيره حرام شرعا.
وأوضح أنه قد جاء فى الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "من حرم وارثا من ميراثه حرمه الله نصيبه من الجنة".
وأشار إلى أن منع الميراث عن أصحابه وأكل حقوقهم من الذنوب العظيمة، فسبحانه وتعالى يقول "إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العقوق دار الإفتاء منع الميراث دار الإفتاء أمین الفتوى من المیراث
إقرأ أيضاً:
«الحلال» هو الأصل في الموسيقى والغناء.. أمين الفتوى يوضح
قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردًا على سؤال ما حكم سماع الأغاني والموسيقى؟ إن المسألة ليست كما يتصوّر البعض من التحريم المطلق، بل ترتبط بجوهر المعنى والمضمون الذي تُقدمه الموسيقى والغناء.
وبيّن فى تصريح له، أن العلماء منذ القدم قالوا إن "الموسيقى صوتٌ حسنُه حسنٌ، وقبيحُه قبيح".
وأشار إلى أن الأصوات جزء من حياة الإنسان، ولا يمكن القول إن الصوت الجميل حرام لمجرد أنه مُنظَّم أو يحمل نغمًا، فالله سبحانه وتعالى يحب الجمال، وقد كُتب الإحسان على كل شيء، بما في ذلك الصوت والطريقة والأسلوب.
ونوه أن تلاوة القرآن في مصر مثال حي على هذا، حيث تُقرأ الآيات بألحان العرب بشكل يُدخل المعنى إلى القلب، فهل يمكن أن يُقال عن هذه الألحان إنها محرمة؟!
وذكر أن الوسيلة التي تُوصِل المعنى الجميل – سواء أكانت لحنًا أو نغمة – تكون في ذاتها جميلة، ما دام ما يُقال بها حسنًا.
وأكد أمين الفتوى أن الأصل في الموسيقى والغناء هو الحل، فإذا كانت تحمل المعاني الطيبة والأخلاق الحميدة، فهي من قبيل الحسن، أما إذا اشتملت على القبح، كقلة الأدب، أو التهييج، أو نشر السوء، فهي قبيحة ومرفوضة، لا لأنها موسيقى، ولكن لأنها تنشر ما لا يُرضي الله.
قالت دار الإفتاء إن سماع أغانى المهرجانات بما تحويه من فحش وكلام بذيء ودعوة إلى الرذائل حرام شرعًا، وينبغى على الجهات المسئولة منع إصدار هذه الأغانى ومنع نشرها.
واستشهدت دار الإفتاء بحديث عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَعِنْدِى جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِغِنَاءِ بُعَاثَ، فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ، وَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَانْتَهَرَنِى وَقَالَ مِزْمَارَةُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - فَقَالَ « دَعْهُمَا » فَلَمَّا غَفَلَ غَمَزْتُهُمَا فَخَرَجَتَا" أخرجه البخاري في صحيحه، وعَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِعَائِشَةَ: «أَهَدَيْتُمُ الْجَارِيَةَ إِلَى بَيْتِهَا؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «فَهَلَّا بَعَثْتُمْ مَعَهُمْ مَنْ يُغَنِّيهِمْ يَقُولُ: أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ، فَحَيُّونَا نُحَيَّاكُمْ، فَإِنَّ الْأَنْصَارَ قَوْمٌ فِيهِمْ غَزَلٌ» أخرجه ابن ماجه في سننه، وأحمد في مسنده، واللفظ له.
وقد ذهب أغلب الفقهاء إلى جواز الغناء بغير موسيقى، أو مع مصاحبة الدف، والموسيقى : لفظ يوناني يطلق على فنون العزف على آلات الطرب، وعلم الموسيقى: علم يبحث فيه عن أصول النغم من حيث تأتلف أو تتنافر وأحوال الأزمنة المتخللة بينها ليعلم كيف يؤلف اللحن، والموسيقِيُّ: المنسوب إلى الموسيقى، والموسيقار : من حرفته الموسيقى، والموسيقى في الاصطلاح : علم يعرف منه أحوال النغم والإيقاعات وكيفية تأليف اللحون وإيجاد الآلات.
ما حكم الموسيقى ؟
أما عن حكم الموسيقى شرعا، سواء كانت منفردة أو مصاحبة للغناء فهي مسألة خلافية، أباحت دار الإفتاء، الموسيقى إن لم تشتمل على ما يحرك الغرائز، أو على ما يدعو إلى محرم، وذلك لعدم ورود نص صحيح صريح في الشرع الشريف يحرمها.
واستندت قول قال القاضي أبو بكر بن العربي في كتاب "الأحكام": لم يصح في التحريم شيء. وكذا قال الغزالي وابن النحوي في العمدة. وقال: ابن طاهر: لم يصح منها حرف واحد. وقال ابن حزم: كل ما رُوي فيها باطل وموضوع. قال الإمام الغزالي حيث قال : إن الآلة إذا كانت من شعار أهل الشرب، أو الخنين، وهي المزامير والأوتار وطبل الكوبة، فهذه ثلاثة أنواع ممنوعة، وما عدا ذلك يبقى على أصل الإباحة كالدف وإن كان فيه الجلاجل، والطبل، والشاهين، والضرب بالقضيب، وسائر الآلات. وكذلك ما قاله الإمام ابن حزم حيث قال : ومن نوى به ترويح نفسه ليقوى بذلك على طاعة الله عز وجل وينشط نفسه بذلك على البر فهو مطيع محسن وفعله هذا حسن.
ولخصت: ومما سبق نخلص بأن العلماء اتفقوا على تحريم كل غناء يشتمل على فحش، أو فسق، أو تحريض على معصية، إذ الغناء ليس إلا كلاما، فحسنه حسن، وقبيحه قبيح، وكل ما يشتمل على حرام فهو حرام. ويؤيد ذلك قول الغزالي في معرض حديثه عن شعر الخنا، والهجو، ونحو ذلك : فسماع ذلك حرام بألحان وبغير ألحان، والمستمع شريك للقائل [الإحياء 2 /282] واتفقوا على إباحة ما خلا من ذلك من الغناء الفطري الخالي من الآلات والإثارة، وذلك في مواطن السرور المشروعة كالعرس وقدوم الغائب وأيام الأعياد ونحوها.
وأكملت: واختلفوا في الغناء المصحوب بالآلات، والمختار من الفتوى هو ما ذهب إليه الإمام الغزالي وابن حزم من إباحة الآلات لعدم ورود النص الصحيح الصريح المحرم، ولأنها لا تزيد عن كونها أصوات تطرب حسنها حسن وقبيحها قبيح.