الحبس والغرامة لكل طبيب منح شهادة مزورة بشأن الوفاة.. وفقا للقانون
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات التى تواجه الطبيب حال منح شهادة مزورة للمرض والوفاة وفقا للقانون، كما يلى:
عقوبات تواجه الطبيب حال منح شهادة مزورة للمرضيعاقب قانون العقوبات في المادة 222، كل طبيب أو جراح أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصرى، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه فعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة، ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضا" .
تنص المادة 221 من قانون العقوبات، على أن "كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جرح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أى خدمة عمومية يعاقب عليها بالحبس" .
وتنص المادة 223، على أن العقوبات المبينة بالمادتين السابقتين يحكم بها ايضا اذا كانت تلك الشهادة معدة لأن تقدم إلى المحاكم .
وتنص المادة (219) على أن كل صاحب لوكاندة أو قهوة أو محلات مفروشة معدة للإيجار وكذلك كل صاحب خان أو غيره ممن يسكنون الناس بالأجرة يوميا قيد في دفاتره الأشخاص الساكنين عنده بأسماء مزورة وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه. وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 219 تنفيذا لغرض إرهابي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شهادة مزورة
إقرأ أيضاً:
أنواع الصيدليات الخاصة وفقا لقانون مزاولة المهنة
حدد قانون مزاولة مهنة الصيدلة الجديد الصيدليات الخاصة أنواع الصيدليات الخاصة.
وفقا لنص المادة 39 ، فالصيدليات الخاصة منقسمة لنوعان وهم:
1 ـ صيدليات المستشفيات والمستوصفات والعيادات الشاملة وعيادات الأطباء المصرح لهم فى صرف الأدوية لمرضاهم أو ما فى حكمها.
أنواع الصيدليات الخاصةولا يجوز منح ترخيص بفتح صيدلية خاصة من هذا النوع إلا إذا كانت ملحقة بمؤسسة علاجية مرخص بها طبقًا لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 الخاص بالمحال التجارية والصناعية، وتسرى عليها أحكام الصيدليات العامة عدا أحكام المادتين 30، 32.
و يجوز لهذه الصيدليات أن تصرف بالثمن الأدوية بالعيادات الخارجية لغير مرضاهم فى البلاد التى لا توجد بها صيدلية عامة وفى هذه الحالة تسرى عليها أحكام المادة 32.
2ـ الصيدليات التابعة لجمعية تعاونية مشهرة ويمنح الترخيص بفتح صيدلية خاصة من هذا النوع بناء على طلب من رئيس مجلس إدارة الجمعية أو مديرها وتسرى على هذا النوع من الصيدليات الخاصة أحكام الصيدليات العامة عدا المادة 30.