5 سنوات سجنا وغرامة تنتظر هؤلاء الموظفين بسبب أملاك الدولة.. وفقا للقانون
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات تعدي الموظف العام علي املاك الدولة، وفقا للقانون كما يلى:
تنص المادة ( 115 مكرراً) من القانون رقم 164 لسنة 2019، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، على عقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، للموظف الذى يتعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان حكومية أو وقف خيرى أو إحدى الجهات التى ينص القانون على أنها أملاك عامة متى كان العقار يتبع الجهة التى يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله.
وتنص المادة 115 مكررا على الآتى:عقوبات تعدي الموظف العام على أملاك الدولة
كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء او مبان مملوكة أوفي حيازة وقف خيري أو إحدى الجهات المبينة في المادة 119 من هذا القانون، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه، متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه، إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
ويحكم على الجاني فى جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته ويرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا اتجار فى العملة بقيمة 9 ملايين جنيه
تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (9 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.مشاركة