كتبت: داليا الظنيني:

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل بشأن أحقية الأب في حرمان أحد أبنائه من الميراث بسبب العقوق.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء: "هذا قرار مبنى علي عاطفة وليس مبنيا على تفكير، النهارده فى مشاكل مع ابنك، ممكن الامور تتصلح بعد كده، هتعمل ايه هتعطيه حقه إزاى".

وتابع: "حرمان الإبن من الميراث بسبب العقوق، فيقول الحنابلة، العدل بين الأولاد واجبا، والجمهور قالوا مستحب وليس فرضا، فيمكن للاب ان يعطى واحدا ويقل من الاخر في حال وجود سبب، منها العقوق، لكن الحرمان المطلق فيه تعجل".

اقرأ أيضًا:

منها "الموت في أحد هذه الأماكن".. الإفتاء توضح علامات حسن الخاتمة

رعدية بهذه المناطق.. خريطة الأمطار على المحافظات غدا الخميس

التقديم بدأ.. ننشر كراسة شروط الإسكان المتميز والحجز بالأسبقية

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الحرب في السودان فانتازي سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 دار الإفتاء المصرية فتاوى الناس طوفان الأقصى المزيد

إقرأ أيضاً:

«الإفتاء» تحدد 3 أوقات لا يجوز فيها دفن الموتى

حددت دار الإفتاء المصرية الأوقات التي لا يجوز فيها دفن الموتى أو الصلاة،وفقا لما  ورد عن النبي في الحديث الشريف الذي يقول: «ثلاث أوقات لا تصلوا فيها ولا تدفنوا فيهن موتاكم».  

وقالت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، إن صلاة الجنازة ودفن الموتى قبل المغرب جائز شرعًا، موضحة أنه يكره تعمد تأخير الدفن إلى هذا الوقت، مستشهدة بما جاء عن الرسول ـ صلى الله عليم وسلم ـ الذي رواه أحمد وأصحاب السنن، عن عقبة رضي الله عنه قال: ثَلاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُـولُ اللهِ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ.

حكم دفن الميت بين الظهر والعصر

وأوضحت الإفتاء في جوابها حول حكم دفن الميت بين الظهر والعصر، أنه جائز، لافتة إلى أن هذا الوقت ليس من الأوقات التي يُنهى فيها عن الصلاة أو الدفن.

وأكدت الدار أن صلاة الجنازة والقيام بدفن الميت في أوقات الكراهة صحيح شرعًا، بَعْدَ صلاة الصبح حتى تَطْلُع الشمس، وبَعْدَ صلاة العصر حتى تغْرُب الشمس بإجماع الفقهاء، وكذا عند طُلُوعِ الشمس حتى تَتَكامل وترتفع قَدْر رُمْحٍ، وإذا استوت الشمس حتى تَزول، وعند الغروب حتى يتكامل غروب الشمس، والحال حال اختيارٍ لا اضطرارٍ، كما سبق بيانه، مشيرة إلى أن مَحَلُّ اختلاف الفقهاء إنما هو حال السعة والاختيار لا الضيق والاضطرار كخوف التغير والفساد؛ لأنه إذا مسَّت الحاجة إلى فعل مكروه: انتفت كراهته، فقد تقرر شرعًا أن: الكَرَاهَةَ تَزُولُ بِأَدْنَى حَاجَة؛ كما في غذاء الألباب للعلَّامة شمس الدين السفاريني (2/ 22، ط. مؤسسة قرطبة)، وأنه: يُفْعَلُ فِي الاضطِرَارِ مَا لَا يُفْعَلُ فِي الاخْتِيَارِ؛ كما في "الحاوي الكبير" للإمام الماوردي (14/ 359، ط. دار الكتب العلمية).

مقالات مشابهة

  • «النفس بحاجة إلى ترويح».. أمين الفتوى يوضح حكم ترك العمل لمتابعة مباراة رياضية
  • ما هو نصيب الزوجة في الميراث إذا لم يكن لديها أولاد؟.. إجابة شافية
  • هل يجوز الغياب عن العمل للسفر لتشجيع فريق رياضي؟.. أمين الفتوى يجيب
  • أمين الفتوى بدار الإفتاء: لا يجوز ترك العمل لمتابعة مباراة كرة قدم
  • هل يجوز ترك العمل لمتابعة مباراة كرة قدم؟.. أمين الفتوى يُجيب
  • وزير الأوقاف يعزي أميني الفتوى بدار الإفتاء المصرية في وفاة والدهما
  • «الإفتاء»: تتبع العورات وانتهاك الحرمات ونشرها حرام شرعًا
  • الإفتاء تؤكد: المشاركة في ترويج الشائعات حرامٌ شرعًا
  • هل يجوز الجمع بين الصلوات لعذر؟.. الإفتاء تُجيب
  • «الإفتاء» تحدد 3 أوقات لا يجوز فيها دفن الموتى