محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن المجلس التنفيذي لإمارة دبي
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء “رعاه الله”، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (26) لسنة 2023، بشأن المجلس التنفيذي لإمارة دبي، متضمناً أهداف المجلس وفي مقدمتها، ترجمة رؤية القيادة الرشيدة في خلق مجتمعٍ إماراتي مزدهر، بتلبية احتياجات المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم، وتعزيز وضمان مشاركتهم في شتى القطاعات الإستراتيجية، وضمان استدامة ورفاه المجتمع، والمساهمة في الحفاظ على أمن واستقرار المواطنين والمقيمين وكذلك زوار الإمارة.
وتضمّنت أهداف المجلس، وفق القانون الجديد، تعزيز مكانة دبي بين المدن الرائدة عالمياً، والارتقاء بمكانتها في مؤشرات التنافسية العالمية في شتى المجالات، وتعزيز التقدم الاقتصادي للإمارة، والمحافظة على نموها المستدام، وتهيئة البيئة الداعمة لذلك، علاوة على تعزيز جهوزية دبي للتكيّف مع التطورات المستقبلية، وزيادة قدرتها على مواجهة التحديات والمتغيرات في المجالات المختلفة.
اختصاصات المجلس
وحدّد القانون اختصاصات المجلس التنفيذي ومن أهمها معاونة صاحب السمو حاكم الإمارة في إدارة الشؤون الإستراتيجية التي يختص بها المجلس، بما في ذلك اعتماد السياسات العامة لإمارة دبي في المجالات الإستراتيجية المختلفة، وتحديد أولويات الإمارة وتوجهاتها المستقبلية، والإشراف على تنفيذها وإقرار خطة دبي الإستراتيجية ورفعها إلى الحاكم لاعتمادها، والعمل على مواءمة خطط القطاعات والجهات الحكومية مع خطة دبي الإستراتيجية لضمان تنفيذها على النحو الأمثل.
كذلك تشمل صلاحيات المجلس اعتماد الخطط الإستراتيجية والسياسات والمبادرات والمشاريع التي من شأنها دعم التوجهات والسياسات العليا للإمارة في القطاعات كافة، ووضع أجندة سنوية بهذا الخصوص ومتابعة تنفيذها بصورة دورية، واعتماد السياسة المالية العامة للحكومة، والإشراف على تنفيذها، واعتماد المقترحات والتوصيات المرتبطة بتنفيذ السياسات والخطط والمبادرات والمشاريع الداعمة للتوجهات والسياسات العليا لإمارة دبي، بما في ذلك التوجيه بدراسة إصدار التشريعات الاتحادية والمحلية ذات الأثر الإستراتيجي على الإمارة.
إضافة إلى ذلك، تتضمن صلاحيات المجلس التنفيذي لإمارة دبي ضمان تطوير وتحسين الأداء العام للحكومة ورفع مستويات الأداء لدى القطاعات المختلفة، ومتابعة مؤشرات التنافسية العالمية ذات الصلة بالإمارة، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتعزيز مكانة الإمارة عالمياً، وضمان تطبيق مفاهيم الإدارة الحديثة في الحكومة، من خلال إدارة البرامج التي تستهدف تحقيق وتعزيز التميز والريادة والابتكار في الأداء الحكومي، وتكريم الإنجازات الرائدة وفق أفضل المعايير والنماذج والممارسات العالمية المطبقة في هذا الشأن، واعتماد البرامج الهادفة إلى تعزيز ريادة وتطوير الخدمات الحكومية وتحسين مستواها ورفع كفاءتها وجودتها، وفق أفضل النماذج والممارسات العالمية المطبقة في هذا الشأن.
كما يتولى المجلس متابعة أداء المشاريع والمبادرات التي تعتمدها حكومة دبي في شتى المجالات، وتوجيه الجهات الحكومية لاتخاذ التدابير اللازمة لرفع كفاءة وفعالية إدارة المال العام، وتطبيق الحلول المناسبة لتعزيزها، وتحديد أوجه الصرف على المبادرات والمشاريع من الموازنة العامة المعتمدة لحكومة دبي، بما يتوافق مع أولويات الإمارة والخطط والمبادرات والمشاريع المعتمدة، واعتماد أطر حوكمة مُحكمة وشفافة، مبنية على الأداء والمساءلة وإحداث التأثير الإيجابي، ومتابعة تطبيقها لدى الجهات الحكومية.
وإضافة لما تقدّم، تشمل صلاحيات المجلس التنفيذي الموافقة على إنشاء وتنظيم وإعادة تنظيم الجهات الحكومية، قبل رفعها إلى صاحب السمو حاكم دبي لاعتمادها، وتهيئة وتحسين البُنى التشريعية والتنظيمية المرتبطة بالقطاعات الإستراتيجية الجاذبة والمحفّزة والمعزّزة لريادة دبي محلياً وإقليمياً وعالمياً، وتعزيز دور الحكومة والجهات الحكومية كممكِّن ومحفّز وداعم للقطاعات الإستراتيجية المختلفة، وضمان مشاركة القطاعات المعنية كافة، على نحو يتوافق مع متطلبات تحقيق وتنفيذ الخطة الإستراتيجية للإمارة، كذلك وضع الأطر المنظمة لحوكمة عمل المؤسسات العامة التي تعمل على أسس تجارية وكذلك الشركات المملوكة للحكومة أو للجهات الحكومية، لضمان تحقيق أهدافها التي أنشئت لأجلها، إضافة إلى التعاون والتنسيق مع الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في إمارات الدولة بما يخدم التوجهات العليا لدولة الإمارات وإمارة دبي.
وحدّد القانون الجديد آلية تعيين رئيس المجلس التنفيذي ويكون بمرسوم صادر عن حاكم الإمارة، وفصّل اختصاصات رئيس المجلس، وآلية تعيين نواب الرئيس والأمين العام للمجلس، والأعضاء، ومسؤوليات رئيس المجلس ونوابه والأعضاء.
“مجلس الشؤون الإستراتيجية”
وشمل القانون رقم (26) لسنة 2023 تشكيل “مجلس الشؤون الإستراتيجية” كمجلس تابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وحدد صلاحياته ومن أبرزها إقرار السياسات العامة لإمارة دبي في المجالات الإستراتيجية المختلفة، ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها، ومراجعة خطة دبي الإستراتيجية، ورفعها إلى المجلس التنفيذي لإقرارها، والعمل على مواءمة خطط القطاعات والجهات الحكومية مع خطة دبي الإستراتيجية لضمان تنفيذها، وكذلك إقرار الخطط الإستراتيجية والسياسات والمبادرات والمشاريع والأجندة السنوية التي من شأنها دعم التوجهات والسياسات العليا للإمارة في القطاعات كافة، ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها، وإقرار المقترحات والتوصيات المرتبطة بتنفيذ السياسات والخطط والمبادرات والمشاريع الداعمة للتوجهات والسياسات العليا للإمارة.
كذلك تشمل صلاحيات مجلس الشؤون الإستراتيجية مناقشة وإقرار خطط تطوير وتحسين الأداء العام للحكومة ورفع مستويات الأداء لدى القطاعات الإستراتيجية المختلفة، ومتابعة مؤشرات التنافسية العالمية ذات الصلة بإمارة دبي، ورفع الخطط اللازمة لتعزيز مكانة الإمارة عالمياً إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة، علاوة على إقرار البرامج التي تستهدف تحقيق وتعزيز التميز والريادة والابتكار في الأداء الحكومي، ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها، وتكريم الإنجازات الرائدة وفق أفضل المعايير والنماذج والممارسات العالمية المطبقة في هذا الشأن، وإقرار البرامج الهادفة إلى تعزيز ريادة وتطوير الخدمات الحكومية وتحسين مستواها وكفاءتها وجودتها وفق أفضل النماذج والممارسات العالمية المطبقة في هذا الشأن، ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها، وإبداء الرأي في مشاريع التشريعات ذات الأثر الإستراتيجي المرفوعة إليه من الجهات الحكومية المختصة، التي تهدف إلى توفير بيئة تشريعية وتنظيمية جاذبة ومحفزة، وإصدار التوجيهات اللازمة بشأنها.
وتضمن القانون رقم (26) لسنة 2023 تحديد اختصاصات رئيس مجلس الشؤون الإستراتيجية، ونص كذلك على إصدار نظام العمل لكل من المجلس التنفيذي لإمارة دبي ومجلس الشؤون الإستراتيجية.
الأمانة العامة
ونصّ القانون على أن يكون للمجلس التنفيذي أمانة عامة، تتألف من الأمين العام ومساعد له أو أكثر، وعدد من الموظفين، من ذوي الخبرة والاختصاص في شتى المجالات، وحدد القانون اختصاصات وصلاحيات الأمانة العامة لتمكينها من دعم ومساندة المجلس التنفيذي ومجلس الشؤون الإستراتيجية والمجالس واللجان وفرق العمل المشكّلة من قبلهما في عملية اتخاذ القرار.
وتشمل صلاحيات الأمانة العامة مساندة المجلس التنفيذي، ومجلس الشؤون الإستراتيجية، في إقرار واعتماد السياسات العامة واتخاذ القرارات والتوجهات الإستراتيجية لإمارة دبي، وقيادة عملية إعداد وتحديث خطة دبي الإستراتيجية، وصياغة التوجهات وأولويات العمل المستقبلية للإمارة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، واستشراف الفرص والتحديات المستقبلية، وتعزيز تنافسية الإمارة في شتى المجالات، من خلال متابعة التقارير والمؤشرات الدولية الخاصة بالإمارة، ووضع خطط التطوير والتحسين اللازمة، واقتراح السياسات والمبادرات والبرامج والمشاريع الكفيلة بتعزيز مرتبة الإمارة دولياً.
كذلك تشمل صلاحيات الأمانة العامة: إدارة وتنفيذ البرامج والمبادرات اللازمة لتعزيز تنافسية الإمارة في شتى المجالات، وتقديم الدعم الفني لتطوير وتحديث إستراتيجيات القطاعات المختلفة، وطرح وتطبيق أطر وأنظمة عمل مشتركة لرفع مستوى الأداء الحكومي وأداء القطاعات الإستراتيجية في الإمارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنيّة، وكذلك مراجعة الإستراتيجيات والسياسات والدراسات والمبادرات والمشاريع والطلبات المقترحة من الجهات الحكومية، وإبداء الملاحظات والتوصيات حيالها، قبل عرضها على المجلس التنفيذي ومجلس الشؤون الإستراتيجية، بحسب الأحوال، لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
ومن الصلاحيات الأخرى للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي وفق ما نص عليه القانون الجديد، إعداد الإستراتيجيات والسياسات ذات العلاقة باستحداث وتطوير الخدمات الحكومية، وطرح وإدارة البرامج الرامية لتعزيز وتحسين الخدمات الحكومية على مستوى الإمارة والعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على خلق تجارب فريدة ومتميزة للمتعاملين، وفق أفضل النماذج والممارسات المعمول بها وإدارة برامج التميز الحكومي، وتطبيق مفاهيم الإدارة الحديثة، وفق المعايير والنماذج وأفضل الممارسات والحلول والمبادرات المبتكرة، بهدف تحقيق وتعزيز التميز والريادة والابتكار في العمليات والأداء الحكومي، وتكريم الإنجازات الرائدة.
كذلك تعنى الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بإبداء الرأي في مشاريع التشريعات الاتحادية والمحلية المرفوعة إليها من الجهات الحكومية المختصة، بهدف ضمان انسجامها وتوافقها مع الإستراتيجيات والسياسات المعتمدة في هذا الشأن، ورفع التقرير السنوي إلى المجلس التنفيذي ومجلس الشؤون الإستراتيجية حول نتائج تنفيذ خطة دبي الإستراتيجية، وإدارة برامج التميز والريادة في العمليات الحكومية وتطوير الأداء الحكومي، وبرامج تطوير الخدمات الحكومية وتحسين مستوى وجودة هذه الخدمات، ومتابعة أداء الخطط والسياسات والبرامج والمشاريع والمبادرات الإستراتيجية التي تعتمدها الحكومة، وإعداد المقترحات والتوصيات ذات الصلة بتحديد أوجه الصرف من الموازنة العامة، بما يتوافق مع أولويات إمارة دبي والخطط والسياسات والمبادرات والمشاريع المعتمدة وذلك بالتعاون والتنسيق مع دائرة المالية والجهات الحكومية المعنية.
وتتضمن صلاحيات الأمانة العامة كذلك إعداد ومراجعة الهيكل الحكومي العام، بما في ذلك آليات عمل الحكومة، واقتراح التعديلات اللازمة لتطوير وتحسين فعالية وكفاءة الجهاز الحكومي وفق أطر الحوكمة الرشيدة، ودعم تأسيس الجهات الحكومية الجديدة، ودعم عملية اعتماد الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية وتطويرها، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة، وإعداد آليات تنظيم وحوكمة عمل المؤسسات العامة التي تعمل على أسس تجارية والشركات المملوكة للحكومة أو للجهات الحكومية بالتنسيق مع الجهات المعنية، ورفعها لمجلس الشؤون الإستراتيجية لإقرارها تمهيداً لاعتمادها من المجلس التنفيذي، إضافة إلى إجراء الدراسات والبحوث المتخصصة، وتنفيذ استطلاعات الرأي لقياس مستوى جودة وكفاءة وفعالية الجهاز الحكومي والخدمات المقدمة من قبله بما يتوافق مع التشريعات السارية في الإمارة، إلى جانب تنفيذ وإدارة سياسات الاتصال الحكومي على مستوى المجلس التنفيذي ومجلس الشؤون الإستراتيجية والجهات الحكومية، بما في ذلك الهوية المؤسسية للحكومة والجهات الحكومية وفق الأدلة والسياسات المعتمدة في هذا الشأن وغيرها من الاختصاصات الداعمة لأعمال وأهداف المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
وشمل القانون رقم (26) لسنة 2023 آلية تعيين الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ويكون بمرسوم صادر عن صاحب السمو حاكم الإمارة، بناءً على توصية رئيس المجلس التنفيذي، كما حدّد القانون اختصاصات الأمين العام للمجلس.
ويُصدر رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أو من يفوّضه، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. ويحلّ القانون رقم (26) لسنة 2023 محل القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي، كما يُلغى قرار المجلس التنفيذي رقم (40) لسنة 2015 بشأن اختصاصات الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، وقرار المجلس التنفيذي رقم (66) لسنة 2017 بشأن تشكيل مجلس الشؤون الإستراتيجية في المجلس التنفيذي، كما يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
ويستمر العمل بالقرارات واللوائح الصادرة تنفيذاً للقانون رقم (3) لسنة 2003 وقرار المجلس التنفيذي رقم (40) لسنة 2015 وقرار المجلس التنفيذي رقم (66) لسنة 2017 المشار إليها، وذلك إلى حين صدور القرارات واللوائح التي تحل محلها.
ويُعمل بالقانون رقم (26) لسنة 2023 من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات مشروعات النواب..تسهيلات ممنوحة قانونا لدمج الاقتصاد غير الرسمى
تبذل الدولة جهودا حثيثة في محاولة منها لدمج الإقتصاد الموازي في الإقتصاد الرسمي للدولة، إلا أن هذا الكيان الكبير والذي يمثل 50%من نسبة الاقتصاد القومي ،و المتمثل في مشروعات أغلبها من الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، لا يخضع للإشراف العام على الجودة أو للإشراف الضريبي.
و أوصت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مجلس النواب، بضرورة تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن المشروعات الصغيرة،حيث يتضمن القانون حوافز و تيسيرات لقطاع المشروعات ولم يتم تنفيذها حتى الآن ، وذلك في خطوة لدمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي .
ونص القانون فى المادة 24 منه على أن :" لمجلس إدارة جهاز المشروعات، منح أى من الحوافز المنصوص عليها فى البنود من 1 إلى 7 من المادة 24 من هذا القانون للشركات والمنشآت الداعمة التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فقط فى حدود الأعمال التى تدعم المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون وتسهم فى تنمية بيئة محفزة لها.
وذلك فى أى من الأحوال التالية ووفقا للضوابط والشروط التى يقررها مجلس الإدارة.
1- إقامة مجمعات صناعية أو إنتاجية أو حرفية أو خدمية تتضمن مساحات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
2-- حاضنات ومسرعات الأعمال التى تقدم خدماتها للمشروعات وعلى الأخص المشروعات حديثة التأسيس ومشروعات ريادة الأعمال.
كما أعفى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها فى البابين الأول والثاني من الكتاب الأول من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.
حوافز غير ضريبية
وعدَّد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
لا تتمتع المشروعات، والشركات والمنشآت الداعمة المخاطبة بأحكام الفصل الثالث من هذا الباب، بالمزايا والحوافز المقررة لها، بحسب الأحوال، فى هذا القانون في الأحوال الآتية:
1- إذا كان صاحب المشروع أو المساهم فيه وأى من المشروعات التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو مساهمى الشركة أو المنشأة الداعمة من الأطراف المرتبطة بالمشروع.
2- إذا قام بأى فعل أو سلوك بقصد الحصول على أى من الحوافز المقررة فى هذا القانون بغير وجه حق، بما فى ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم وقت صدور هذا القانون دون وجود مبرر.