يعتبر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، من القوانين  الرادعة  لكل شخص عديم الانسانية يقوم بارتكاب  الجرائم المشينة علي مواقع التواصل الاجتماعي او إدارة المواقع الخاصة  والتي اقره قانون العقوبات المصري ،ومن هذة الجرائم الإلكترونية


عقوبة التسبب بتعرض الغير لجرائم الالكترونية


وفي هذة الحالة ، عندمايقوم  أي مسؤول عن إدارة موقع خاص، أو إدارة نظام معلومات نتج عنه تعرض أي من الأشخاص إلى أي من الجرائم الإلكترونية، فأن عقوبة الجرائم الالكترونية في تلك الحالة تتمثل في الحبس لمدة عام على الأقل، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية تقدر قيمتها ب20 ألف جنيه على الأقل، ولا تزيد قيمة الغرامة عن 200 ألف جنيه، أو يتم تطبيق أي من العقوبتين في بعض الحالات.

كما أنه في حالة تسبب مسؤول بتعرض الغير إلى أي من الجرائم الإلكترونية والتي نتجت عن إهماله، بالإضافة إلى عدم اتخاذ التدابير التأمينية، تتمثل عقوبته في السجن لمدة 6 أشهر على الأقل، بالإضافة إلى دفع الغرامة المالية التي تكون قيمتها 10.000 جنيه مصري على الأقل، ولا تزيد قيمة الغرامة عن 100 ألف جنيه مصري.
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات مواقع التواصل الاجتماعي قانون العقوبات المصري الجرائم الإلكترونية على الأقل

إقرأ أيضاً:

عاجل: 100 ألف ريال أقصى غرامة.. إلزام المتسببين في إتلاف المرافق العامة بتكاليف الإصلاح

طرحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، القواعد التنفيذية لنظام حماية المرافق العامة، عبر منصة ”استطلاع“، بهدف وضع آليات وإجراءات عمل الوزارة حسب الاختصاصات الواردة بالنظام.
وألزمت الوزارة المخالفين لنظام المرافق العامة بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالمرفق أو الغير، بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه، فإن لم يدفعها فإنها تستوفى حسب نظام إيرادات الدولة. ​دفع تكاليف الإصلاح والأضرارويلتزم المخالف أيضًا بدفع تكاليف الإصلاح والأضرار التي تلحق بالطريق أو مرافقها نتيجة حوادث السير بنسبة مسئوليته عن الحادث وفقا لتقرير الجهة المختصة.
أخبار متعلقة لم يتوقعا أن يحجا هذا العام.. قصة زوجين أردنيين أديا الفريضة رغم التحديالكشافة السعودية تختتم مشاركتها في الملتقى الكشفي العربي بالقاهرةووفقا للائحة يعاقب كل من تعمد إتلاف أو قطع أو تعطيل الطريق أو قنوات تصريف السيول بغرامة نسبتها 75% من قيمة تكاليف إصلاح ما تلف بحيث لا تتجاوز الغرامة مائة ألف ريال، وفي حال تعدد المخالفين يتضامنون فيما بينهم بتحمل مقدار العقوبة.
​وأقرّت اللائحة معاقبة كل من تسبب في اتلاف أو قطع أو تعطيل تمديدات الطريق أو قنوات تصريف السيول نتيجة قيامه بتنفيذ أعمال أخرى خاصة بأي من المرافق العامة دون التنسيق المسبق مع الجهة المختصة والحصول على ترخيص بذلك بغرامة نسبتها 10% من تكاليف الإصلاح بحيث لا تتجاوز الغرامة «100,000» مائة ألف ريال.نسبة الغرامة من تكاليف الإصلاحوتسري الغرامة بنسبة 5% من قيمة تكاليف الاصلاح على ألا تتجاوز «100,000» مائة ألف ريال، إذا كان قد تم التنسيق في الأمر مع الجهة المختصة والحصول على الترخيص اللازم.
​​ويعاقب كل من يتعدى على أي من الطريق أو قنوات تصريف السيول بقصد الاستفادة من خدماتها بطريقة غير مشروعة أو إحداث قطع أو حفر بها بغرامة تعادل تكاليف ازالة التعدي واعادة الوضع إلى ما كان عليه من قبل على ألا تتجاوز الغرامة 50 ألف ريال.
وتوقع الوزارة ​​غرامة 3 آلاف ريال على كل من يتعدى على الطريق نتيجة إغراقه بالمواد البترولية أو اسقاط أتربه أو حجارة عليها سواء من السيارات أو غيرها أو يحدث فيها عملا يترتب عليه تعطيلها أو عدم الاستفادة منها كلياً أو جزئياً.عقوبة تسهيل الاستفادة غير المشروعةوتطبق غرامة ​​قدراها ألفي ريال ضد كل من يسهل للغير الاستفادة بطريقة غير مشروعة من الطريق أو قنوات تصريف السيول، وفي حال تكرار أي من المخالفات الواردة في هذه القواعد تضاعف الغرامة على ألا تتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر للغرامة. ​
وتلزم الوزارة مرتكب المخالفة أو متبوعة حسب الاحوال بدفع كافة المصاريف والنفقات اللازمة لإزالة التعدي واصلاح الاضرار التي ترتبت على المخالفة واعادة الوضع إلى ما كان عليه من قبل. ​
ونّصّت القواعد على أن تلتزم، الجهات والإدارات والشركات المعنية بإدارة أي من المرافق العامة بتقديم مخططات المرفق والتعليمات المعدة لحمايته إلى من يطلبها من ذوي العلاقة، وتكون مسؤولة عن صحة التعليمات والمخططات التي تقدمها.
وأكدت على أنه في حالة عدم صحتها فإنها تكون مسؤولة بشكل كامل عن إصلاح الضرر الناتج عن ذلك، في حال كان التلف ناتج عن أعمال تم الترخيص بشأنها. ​
وأوضحت اللائحة أن ​ مصاريف إزالة الضرر وإصلاح ما ترتب على المخالفة لإعادة الوضع إلى ما كان عليه من قبل، تقدر وفقاً لأسعار العقود التي تبرمها الجهة المختصة لتنفيذ أو صيانة المرفق الذي تضرر. ​
وأكدت أنه ​لا يحول استيفاء الغرامات والتعويضات دون استكمال الإجراءات اللازمة لإحالة المخالف إلى المحكمة المختصة لإيقاع عقوبة السجن المنصوص عليها في المادة الخامسة من نظام حماية المرافق العامة. ​
ولفتت اللائحة أنه يجوز التظلم من قرار اللجنة بشأن الغرامة أو التعويض أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ العلم بالقرار.

مقالات مشابهة

  • استقبلته ابنته وأصدقائه.. الإفراج عن رجل الأعمال حسن راتب بعد قضاء العقوبة
  • مشروع قانون بالبرلمان لحوكمة الذكاء الاصطناعي
  • مع انتشار تطبيقات الـ«AI».. مشروع قانون حول حوكمة الذكاء الاصطناعي
  • عاجل: 100 ألف ريال أقصى غرامة.. إلزام المتسببين في إتلاف المرافق العامة بتكاليف الإصلاح
  • ترامب وبايدن يتبادلان الاتهامات بشأن التسبب في اندلاع "حرب عالمية ثالثة"
  • الجرائم الإلكترونية تحذر من”كود” جوائز وهمي
  • الجرائم الإلكترونية تحذر الأردنيين
  • الحبس 7 سنوات وغرامة.. عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية بقانون العقوبات
  • جدل في مصر بعد اعتماد قانون يمنح القطاع الخاص حق إدارة المستشفيات العامة
  • بتكلفة 250 مليون جنيه.. تفاصيل تطوير مستشفى أبو الريش بقصر العيني (صور)