المشدد 15 سنة لعامل عاشر قاصر وحملت منه في الدقهلية
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
قضت محكمة جنايات المنصورة "الدائرة الثامنة" بالسجن المشدد 15 عامًا لعامل بعد إدانته بمعاشرة طفلة قاصر جنسيًا "نجلة ابن عمه" معاشرة الأزواج حتى حملت وأنجبت سفاحًا بإحدى قري مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية.
كان المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية قد أحال "وحيد.إ.م"،43 عامًا، محبوسا إلى محكمة الجنايات لأنه في غضون شهر نوفمبر 2022 بدائرة مركز السنبلاوين-محافظة الدقهلية هتك عرض الطفلة المجني عليها "أ.
وأدلت والدة المجني عليها بأقوالها أمام النيابة العامة، أنها فوجئت بتعب نجلتها وعند توقيع الكشف الطبي عليها فوجئت بحملها وعند سؤالها اخبرتها بقيام المتهم بالتعدي عليها جنسيًا أكثر من مرة وتهديدها لها إذا أخبرت أحد.
وشهد المقدم حمدي الطنبولي، رئيس مباحث مركز شرطة السنبلاوين في ذلك الوقت، أن تحرياته السرية توصلت بقيام المتهم بمواقعة المجني عليها برضاها أكثر من مرة.
من جانبه قال سالم عبدالغني الحرباوي، محامي المجني عليها، إن الطفلة قاصر ولا يوجد عنصر الرضا كونها قاصر ولاتدرك خطورة الجريمة، والمتهم بمثابة عم لها، كما اعترف تفصيليًا بارتكابه لجريمته.
وأضاف أن التحريات السرية للمباحث وكذلك تقرير الطب الشرعي أثبت وجود تعدي على الطفلة وتحليل الـDNA أثبت أن الطفل المولود ينسب له
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الكشف الطبي محكمة جنايات محافظة الدقهلية المجني عليه جنايات المنصورة مركز السنبلاوين المجنی علیها
إقرأ أيضاً:
المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعامل في الاتجار بالمخدرات بشبرا الخيمة
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعامل لإتجاره في المواد المخدرة بدائرة قسم ثان شبرا الخيمه، بمحافظة القليوبية.
صدر القرار برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، واحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.
وقد إحالت النيابة العامة المتهم:- "محمد س ح ي م" ١٨ سنة - عامل - مقيم ش عطيه حسونه بهتیم ثان شبرا الخيمة، في الجناية رقم ١٨٦٠٩ لسنة ۲۰۲٤ قسم ثان شبرا الخيمة المقيدة برقم ٢٣٥٦ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، لأنه في يوم ٢٠٢٤/٧/٤ بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية أحرز جوهراً مخدراً indazole carboxmide وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.