الإمام الصادق المهدي: انحنا ما سحاسيح
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
كان لمثل هذا اليوم من كل عام جمال الاحتفال بميلاد الإمام الصادق المهدي. وأخلا الموت يدنا من وقفة سنية في تكريم العمر في ثقافة تمر السنين عفواً على رجالها ونسائها. وأزعجني دائماً التربص بأقوال فصيحة منه تقع على آذان صماء من فرط ما تراكمت عليها لغة “صرف البركاوي” التي سادت فينا عقوداً. وكنت علقت يوماً على واقعة من هذا التربص جاء فيها الإمام بكلمة “سحاسيح”.
انشغل بعض الناس بلياقة استخدام السيد الصادق المهدي لكلمة “سحاسيح” في نفي الشباب والدعة عن ذريته. وهما مما يجلب المفسدة في قول الشاعر. وقد صدق عندي. فما عرفت إلى يومنا هذا من في ملكة السيدة رباح الصادق في النفاذ الي المسألة والإحاطة بها من وجوهها وقرونها. وانشغلت مع ذلك بوجه آخر من مسالة سحاسيح. فقد بدا لي الإمام منها ابناً مخلصاً لجيل الخمسينات الذي سار فيه مصطلح “سحسوح” أو ساد. وربما أراح الصادق نفسه من عناء التفهيم لو قال بحكم الوقت إن أولادي ما حناكيش. وربما لم يكن المفهومان متطابقين ولكنهما قريبان في المعني العام.
وجد مصطلح سحسوح أفضل تعبير له في شخصية سحسوح الكاريكاتيرية التي اخترعها عمر الأمين شبر على صفحات مجلة “الحياة”. وهي مجلة صدرت عن دار الأيام في نحو 1957 وحررها الأستاذ محجوب محمد صالح. وكان شبر حديث التخرج من كلية الفنون الجميلة بالمعهد الفني (كَي تي آي) الذي هو أساس جامعة السودان للتكنولجيا. وقد تلقينا منه درساً حياً عن سحسوح في عام 1957 ونحن في الصف الثاني من مدرسة عطبرة الثانوية. فقد زار شبر أهله في حلة المقرن وعرج على المدرسة يزور وداعة عابدين أستاذ الفنون بالمدرسة ويلتقي بأخيه ابوبكر شبر دفعتي وقسيمي في كتابة القصة القصيرة. وكان لوداعة زوار من الموهوبين. فقد زاره فيما أذكر بلبل المنلوجست المشهور أيامها. ونظمنا له حفلاً أمتعنا للغاية وخاصة بمنلوجه “سألوني عن المتنبي فأجبت بأن المتنبي كان في المهدية كهربجي” أو “لا تَمْحنا ولا تبلينا من شر سكك حديدك فينا” تلك التي يقال إنك كنت تضبط ساعتك عليها. يا للنوستالجيا.
انتهز وداعة فرصة حضور شبر وقدمه لنا في حصة الفنون. وأتجه شبر الي السبورة ورسم لنا صورة سحسوح. ثم واصل ورسم لنا شخصية “استيف” وهي عكس سحسوح لها عضل وفيها عنف. ولم تبرح ذاكرتي أبداً يد شبر الماهرة تستنزف الطباشيرة وتستنطق السبورة سحسوحاً واستيفاً. وربما أرد تعلقي بفن الكاريكاتير ردحاً من الزمن الي تلك الزيارة لشبر.
سيكون من متع الذهن أن ندرس البيئة الاجتماعية والثقافية التي ولدت لنا شخصية سحسوح في زمانها ومكانها في حد ذاتها وفي مقابل شخصية إستيف. فسحسوح في كل رسوم شبر على صورة أفندي انطبعت فيه بالتمام صورة ميوعة الأفندية المتوراثة للبسهم المنطلون، والقميص المكفكف مما يظهر ليون الذراع، وحلاقتهم الكاري، ولبس الساعة، وممارستهم عملاً غير يدوي للعيش. وكان الأفندية قد ابتعدوا عن العمل النقابي في أول الأمر. ولعمال عطبرة حكايات طريفة عن مظاهرة متخيلة لأفندية الهتاف فيها مائع تلويحاً بالمناديل. وقد استعارت صورة السحسوح تسريحة إبراهيم عوض التي “يخنفس” فيها شعره ويفرقه فيسيل الحسن منه. وقد سبت الشباب وأوغرت عليه صدور قوم محافظين.
ولو نظرنا لظرف صدور شخصية سحسوح فقد كان زمان بداية الاستقلال الذي ورث فيه سودانيون نعيم الإنجليز وأصبح بوسعهم تخميج اولادهم وبناتهم. كما قد يكشف التحليل ثقافة طاعمة طبعت العصر ولكنها من المصموت عليه. ويكفي دليلاً على ذلك الأغنية التي مبدأها “ياسحسوح جيناكا” التي يأتي فيها الفعل “يسحسح” بدلالة طاعمة دون شك. ولا ينصرف ذهننا الي مثل هذه الثقافة حين نقول حنكوش في أيامنا هذه. كما نقول الآن “حنكوشة” للبنت ولم نكن نقول “سحسوحة”. فلربما كن هناك سحسوحات ولكن لم يرهن أحد في مدينة الخمسينات الظالمة لربات الخدور.
وسبق الإمام الصادق أستاذنا عبد الخالق محجوب إلى نفي السحسة عن رهطه في دفاعه إمام محكمة عسكرية في ١٩٥٩. فقال إن هناك من يرمي الشيوعيين بمفارقة التقاليد السودانية وهم سدنتها لأنهم فهموها في “حب الحرية والكرامة والصراحة والشهامة وفوق كل ذلك قولة الحق”. واستنكر أن تغض الحكومة الطرف عن الانحلال الذي شاع في المدن لتتحفظ على الشيوعي متى عثروا على كتاب ماركسي بطرفه. فكأن لم يطرق أذنهم الغناء المائع بين الشباب: يا أستاذ، بالقزاز، وفي الدروس ما فيش ممتاز، والل يجينا نصيبو عكاز، ويا سحسوح جينكا.
وهذا من فتح السيد الصادق علينا رحمه الله.
عبد الله علي إبراهيم
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
ما يجب فعله على الخياط بالملابس إذا تركها أصحابها عنده مدة طويلة
اجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:" كيف يتصرف الخيَّاط في الملابس التي يقوم بتفصيلها ويتأخر أصحابها في تسلمها عن موعدها المحدد؟ فهناك رجلٌ يعمل خياطًا، ويقوم الزبائن بإحضار أقمشةٍ إليه لتفصيلها وملابس لإصلاحها، ويواجه مشكلة أحيانًا؛ حيث يترك بعضُهم تلك الملابس مدةً طويلةً، قد تبلغُ السنةَ وأكثر، مما يُسبب له حرجًا وضيقًا في محلِ العمل، فما التصرف الشرعي المطلوبُ في مثل هذه الحالة؟".
لترد دار الإفتاء موضحة: أنه لا يحق للخياط التصرف في الملابس التي عنده وتأخر أصحابها عن استلامها، بل يجب عليه المحافظة عليها، حتى يؤدِّيَها لصاحبها عِند طلبِها، فإن تأخَّر صاحبُ هذه الملابس في أخذها عن المُتَعارف عليه، ولم يُوجد اتفاقٌ بينه وبين الخيَّاطِ على موعد آخر، وطالت المدة فإن استطاع الوصُول إليه بالتحرِّي؛ كأن يسأل عن محِلِّ سكنه أو صديقِهِ: فيجوز له أن يوصِّلَها له في مكانه، والوجه في جوازِ توصيل الملابس لصاحبها في مكانِهِ مردُّه إلى الحفاظ عليها من الضياع والتلف بعد تأخُّره في تسلمها؛ لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: 16].
فإن عَجَزَ السَّائلُ عن الوصُولِ إلى صاحبِ الملابس: فعليه أن يقوم بتسليمها إلى أقرب مكتب للمفقودات والأمانات وما يُشبِهُه من إدارات تابعةٍ للجهاتِ العامَّة المُختصَّة كأقسام الشرطة؛ وذلك رفعًا للضَّرر الذي يلْحَقُ الخيَّاط وأمثاله؛ من جرَّاء بقاء ممتلكاتِ الغير في ضمانِهم، والانشغال بها، وترقُّب حضُورِهم لأخذها؛ والشَّرع قد جاء برفْعِ الضَّرر؛ فقد روى الإمام مالك في "الموطأ" أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا ضَرَرَ ولَا ضِرَار».
حرمة تناوُل مال الغير بأنواع المكاسب غير المُباحة شرعًا
مِن المقرَّر حرمة تناوُل مال الغير بأنواع المكاسب غير المُباحة شرعًا؛ لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾، [النساء: 29]، أي: بما لم تُبِحْه الشريعة من نحو السرقة والخيانة والغصب والقمار وعقود الربا، كما تأوَّل الإمام الزمخشري في "تفسيره" (1/ 502، ط. دار الكتاب العربي).
وقد اتفق الفقهاء على أنَّ الأجير الخاصّ -وهو من يعمل عند مُستأجرٍ واحد مدةً معلومة، كالخادم والعامل- لا يضمن ما هلك عنده ممَّا استؤجر عليه إن كان بغير تَفريطٍ منه ولا جناية.
واختلفوا في تضمين الأجير المشترك -وهو من يعمل لغير واحد، كالخيَّاط والصبَّاغ وأصحاب الِحرف- من غير تعدٍّ منهم أو تقصير إذا ادَّعُوا هلاك المصنوعات المدفوعة إليهم، فقال الإمام أبو حنيفة: لا ضمان عليهم، وقال الإمامان مالك وأحمد والصَّاحبان من الحنفية: يضمنون، وللإمام الشافعي في هذه المسألة ثلاثةُ أقوال.
ودليلُ من أسقط الضمانَ عنهم أنه شبه الصُّناع بالمُودَع عنده، والشريك، والوكيل. أمَّا من رأى تضمينَهم فعُمدته النظرُ إلى المصلحة وسدِّ الذريعة. يُنظر: "بداية المجتهد" للعلامة ابن رُشد (4/ 16-17، ط. دار الحديث)، و"شرح مختصر الطحاوي" للعلامة الجَصَّاص (3/ 397، ط. دار البشائر الإسلامية).
وقد تواردت نصوص الفقهاء على ذلك.
قال الإمام ابنُ نجيم المصرِي الحنفي في "البحر الرائق" (8/ 31، ط. دار الكتاب الإسلامي) في خصوص الأجير المُشترك: [قال -رحمه الله- (والمَتَاعُ في يدِهِ غيرُ مضْمونٍ بالهلاكِ) يعني: لا يضمن ما ذكر سواء هلك بسبب يمكن الاحتراز عنه كالسرقة، أو بما لا يمكن كالحريق الغالب والغارة المُكابِرة، وهذا عند الإمام، وقالا لا يضمن إذا هلك بما يمكن التحرز عنه؛ لأن عليًّا وعمر ضَمَّناه] اهـ.
وقال الشيخ أبو الحسن علي المالكي في "كفاية الطالب الرباني" (2/ 199، ط. دار الفكر): [(والصُّناع) الذين نصبوا أنفسهم للصنعة التي معاشهم منها كالخَيَّاطين (ضامِنُون لما غابُوا عليه) أي: ضامنون قيمته يوم القبض، ولا أجرة لهم فيما عملوه في بيوتهم أو حوانيتهم (عمِلُوه بأجر أو بغَيْر أجر)، وبهذا قضى الخلفاء الأربعة ولم يُنكِر عليهم أحد فكان ذلك إجماعًا؛ ولأن ذلك من المصلحة العامة؛ لأنهم لو لم يضمنوا ويصدقوا فيما يدعون من التلف لسارعوا إلى أخذ أموال الناس واجترأوا على أكلها] اهـ.
وقال الإمام الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (3/ 477، ط. دار الكتب العلمية) مُبينًا أقوال الإمام الشافعي في المسألة: [(وكذا إنْ انفَرَد) باليد، سواء المشترك والمنفرد، فإن انتفى ما ذُكر في القسم قبله لا يضمن (في أظْهَرِ الأقوالِ) والثاني: يضمن كالمُستامِ؛ لأنه أخذه لمنفعة نفسه... (والثالث: يضمن) الأجير (المُشترك)، وفسر المشترك بقوله: (وهو من الْتَزَم عملًا في ذمتِهِ) كعادة القصَّارين والخياطين] اهـ.
وقال العلامة البُهُوتي الحنبلي في "شرح منتهى الإرادات" (2/ 271، ط. عالم الكتب): [(ويَضْمَنُ) الأجير (المُشترك) وهو من قُدِّر نفعه بالعمل، سواء تعرض فيه للمدة، ككحال يكحله شهرًا كل يوم كذا كذا مرة، أو لا كخياطة ثوب. وتقدم وجه تسميته بذلك (ما تَلف بفعلِهِ) أي: المشترك (من تخْريق) قصار الثوب بدقه أو مده أو عصره أو بسطه] اهـ.
ما يجب فعله على الخياط بالملابس إذا تركها أصحابها عنده مدة طويلة
الذي نختاره للفتوى من مذاهب الفقهاء: ما ذهب إليه الإمام مالك ومن وافقه من الفقهاء من تضمين الأجير المشترك والصُنَّاع فرَّطوا أو لم يُفرِّطوا؛ مراعاةً للمصلحة لما في عدم تضمينهم من خوف تضييع أموال الناس وتشجيعهم على الإهمال.
وعليه: فإنَّ يد الخيَّاطِ على قِطَع الملابسِ التي يَخِيطُها ويُصْلِحُها للناسِ يَدُ ضمان، فيكون ضامِنًا لما يتلف في يده أو ما يَضَعُونَهُ عنده بطبيعة الحال خلال مدة محدَّدة مِن الزمن حسبَ المُتَّفَقِ عليه، أو ما جرى عليه العرف السَّائِد عمَلِيًّا بين أصحاب المهْنةِ؛ لأنَّ المعرُوف عُرْفًا كالمشرُوطِ شرطًا.
فإنْ زادت المُدَّة عن ذلك صارت الملابس عنده من قبيل الوديعة، التي تُوضعُ عند غير المالك ليَحْفَظَها له، وعرَّفها البعض بأنها تسليطُ الغيْرِ على حفْظِ ماله صريحًا كان ذلك أو دلالة؛ كما جاء في متن "كنز الدقائق" للإمام النَّسَفِي، وشرحه "البحر الرائق" للإمام ابن نُجَيْم المصْرِي (7/ 273).
والمقرَّر شرعًا هو وجوبُ المُحافظةِ على الودائع والأماناتِ وأدائها لأصحابِها بلا نقْصان أو تعدٍّ؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: 58]، وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أدِّ الأمانةَ إلى من ائتمَنَك، ولا تخُن مَن خانك» رواهُ أبو داود في "سننه".
والأصلُ في الشَّريعة الغَرَّاءِ هو بقاءُ الأملاكِ على ملْكِ أربابها، وتحريمُها على غيرهِم؛ لما جاء عن أبي بكرة رضي الله عنه، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجَّة الوداع: «إنَّ دماءَكُم وأموالكُم وأعْراضَكُم عليكم حرامٌ، كحُرمةِ يومكم هذا، في شَهْرِكُم هذا، في بلَدِكُم هذا، فليُبَلِّغ الشاهدُ الغائِبَ» متفق عليه.
الخلاصة
على ذلك: فإنه يجب على السَّائل المحافظة على الملابس التي عنده، حتى يؤدِّيَها لصاحبها عِند طلبِها، فإن تأخَّر صاحبُ هذه الملابس في أخذها عن المُتَعارف عليه، ولم يُوجد اتفاقٌ بينه وبين الخيَّاطِ على موعد آخر، وطالت المدة فإن استطاع الوصُول إليه بالتحرِّي؛ كأن يسأل عن محِلِّ سكنه أو صديقِهِ: فيجوز له أن يوصِّلَها له في مكانه، والوجه في جوازِ توصيل الملابس لصاحبها في مكانِهِ مردُّه إلى الحفاظ عليها من الضياع والتلف بعد تأخُّره في تسلمها؛ لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: 16].
فإن عَجَزَ السَّائلُ عن الوصُولِ إلى صاحبِ الملابس: فعليه أن يقوم بتسليمها إلى أقرب مكتب للمفقودات والأمانات وما يُشبِهُه من إدارات تابعةٍ للجهاتِ العامَّة المُختصَّة كأقسام الشرطة؛ وذلك رفعًا للضَّرر الذي يلْحَقُ الخيَّاط وأمثاله؛ من جرَّاء بقاء ممتلكاتِ الغير في ضمانِهم، والانشغال بها، وترقُّب حضُورِهم لأخذها؛ والشَّرع قد جاء برفْعِ الضَّرر؛ فقد روى الإمام مالك في "الموطأ" أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا ضَرَرَ ولَا ضِرَار».