منها الموت في أحد هذه الأماكن.. الإفتاء توضح علامات حسن الخاتمة
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
كشفت دار الإفتاء المصرية، علامات حسن الخاتمة، في معرض ردها على سؤال من أحد المتابعين، عبر موقعها الإلكتروني.
وأوضحت دار الإفتاء، أن حُسن الخاتمة يراد به توفيقُ الله سبحانه وتعالى لعبده أن يعمل خيرًا في حياته، وأن ييسر له ويوفقه للدوام على العمل الصالح قبل موته حتى يقبضه عليه، حيث لا يبقى للإنسان بعد وفاته إلا إحسانٌ قَدَّمَه في حياته يرجو ثوابه، أو عصيانٌ اجتَرَحَهُ يخشى عقابه.
وأشارت إلى أنه قد بَيَّنَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم أنَّ التوفيق للعمل الصالح علامةٌ مِن علامات حُسن الخاتمة، فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللهَ تَعَالَى إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ خَيْرًا اسْتَعْمَلَهُ»، فَقِيلَ: وَكَيْفَ يَسْتَعْمِلُهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «يُوَفِّقُهُ لِعَمَلٍ صَالِحٍ قَبْلَ الْمَوْتِ» أخرجه الأئمة: أحمد في "المسند"، والترمذي في "السنن"، والطبراني في "الأوسط"، والحاكم في "المستدرك" وصححه.
ولفتت إلى أن مَن مات في الأماكن المقدسة كالمدينة المنورة ومكة المكرمة وغيرهما، أو في أحد الأيام الفاضلة المباركة، كالموت في يوم مِن شهر رمضان، أو في ليلة الجمعة أو يومها، أو في يوم عاشوراء، أو في يوم عرفة -فإنه يُتَفَاءَلُ له بالخير، وفي ذلك دليل على حُسن الخاتمة.
...
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الحرب في السودان فانتازي سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 دار الإفتاء المصرية علامات حسن الخاتمة طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
حكم من مات وهو محرم للحج ولم يؤد المناسك؟.. الإفتاء توضح
أوضحت دار الإفتاء المصرية أن من أحرم بالحج ثم توفي قبل أداء المناسك، فإن إحرامه ينقطع بوفاته، ويسقط عنه وجوب استكمال الحج، ويثبت له الأجر كاملًا دون نقصان.
وأكدت الفتوى أنه لا يلزم ورثته أداء الحج عنه أو إكمال مناسكه، باعتبار أن الموت يُنهي التكليف الشرعي لزوال محل الالتزام، وهو الحياة.
واستندت الفتوى إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له»، مشيرة إلى أن الإحرام لا يدخل ضمن هذه الأعمال الثلاثة المستثناة من الانقطاع، مما يترتب عليه سقوط أحكام الإحرام بوفاة المُحرم.
وأوضحت الدار أن جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية أقروا أن الإحرام عبادة تبطل بالموت، كما تبطل الصلاة والصيام، لأن الأحكام التكليفية تسقط بانقطاع الحياة، ولأن المناسك من العبادات التي تحتاج إلى نية وأفعال لا يمكن إتمامها بعد الوفاة.
وأضافت أن الأدلة الفقهية تشير إلى أن الميت لا يُطاف به ولا يُؤدى عنه شيء من مناسك الحج، ولا تترتب عليه كفارات تتعلق بالإحرام، مما يؤكد انقطاع أثر الإحرام بموته.
ونوهت بأن سقوط الإحرام بالموت يعني عدم وجوب الوصية بالحج عنه، بخلاف من مات قبل الإحرام وقد وجب عليه الحج، ففي هذه الحالة تجب الوصية.
وأشارت الفتوى إلى أن الشخص الذي مات بعد الإحرام يعتبر قد أدى ما عليه بنية الحج، ونال بذلك أجر الحج كاملًا، حتى لو لم يتمكن من أداء مناسك الحج عمليًّا، لأن الشروع في العبادة مع وجود العذر يُثيب الله عليه كأجر العمل الكامل.
وختمت دار الإفتاء بالتأكيد على أن ورثة المتوفى غير مطالبين بالحج عنه أو دفع أية فدية، ولا يتحملون أي التزامات مرتبطة بحجه، لأن التكليف والحساب ينقطعان بوفاة الإنسان، وهذا من رحمة الله بعباده.