أمين الفتوى: يجوز إجهاض الجنين بعد نفخ الروح في هذه الحالة فقط (فيديو)
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
كشف الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم الشريعة الإسلامية بشأن إجهاض الجنين المشوه حال التأكد من الأطباء.
ما حكم قضاء الصلوات المتروكة عمدًا أو نسيانًا؟.. "الإفتاء" تجيب دار الإفتاء توضح حكم غلق جميع الصيدليات وقت الصلاة؟ الآراء بشأن الإجهاضوقال "شلبي" في حواره ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية "الناس" مساء اليوم الأربعاء، "الجنين المشوه من يحدده الطبيب المختص، فهنا يفرق ما بين أمرين فلو اقل من 120 يوما أي قبل نفخ الروح فيه يجوز الإجهاض".
وتابع: "الرأي الثاني، بعد 120 يوما ونفخت فيه الروح فلا يجوز الإجهاض لان هذا يعتبر قتل للطفل، إلا في حالة واحدة وجود خطر على حياة الأم".
تحديد جنس الجنينوفي ذات السياق أجاب أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل حول حكم تحديد جنس المولود بالتلقيح الصناعي.
وتابع "هذه المسالة عندما أثيرت في عام 2006، تصدت لها دار الإفتاء المصرية، وبحثت ودققت فيها وأكدت إنه يجوز تحديد نوع الجنين وهذا لا يتعارض مع مشيئة الله".
واستطرد "الأمر كله بمشيئة الله، فالله علم الخلق ما لا يعلمون، وهذا لا يخالف الشرع أو يعارض مشيئة الله وقدر الله، وسنة الله سارية في خلقه، ولا يوجد خلل في الأمر".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإفتاء دار الافتاء الإجهاض الشريعة الإسلامية نوع الجنين الاطباء التلقيح الصناعي أمين الفتوى التلقيح تحديد نوع الجنين اجهاض الجنين
إقرأ أيضاً:
هل يجوز عمل أكثر من عُمرة في اليوم الواحد؟.. دار الإفتاء تجيب
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه يجوز لمن سافر لأداء العُمرة تكرارها في السَّفرة الواحدة، كما يجوز له موالاة تكرارها في اليوم الواحد على الراجح من أقوال الفقهاء؛ لعموم قول سيدنا رسول الله: «تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنَّ الْمُتَابَعَةَ بَيْنَهُمَا، تَنْفِي الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ، خَبَثَ الْحَدِيدِ» [أخرجه ابن ماجه].
وأضاف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن من أراد تكرار العُمرة في السفر الواحد خرَج إلى أدنى الحِل، خارج الحرم؛ مثل "التنعيم" أو "عرفات" أو "الجعرانة"، وأحرَم بعمرة جديدة؛ قال الإمام النووي رحمه الله: "وأما ميقات المكي للعمرة فأدنى الحل؛ لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؛ أن النبي أمرها في العمرة أن تخرج إلى التنعيم وتُحرِم بالعمرةِ منه، والتنعيم في طرف الحل.
وقال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: "وجمهور العلماء على إباحة العمرة في كل السنة لأنها ليس لها عند الجميع وقت معلوم ولا وقت ممنوع لأن تقام فيه .. والجمهور على جواز الاستكثار منها في اليوم والليلة لأنه عمل بر وخير فلا يجب الامتناع منه إلا بدليل ولا دليل أمنع منه بل الدليل يدل عليه بقوله تعالى: {وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [الحج: 77].
وأكد مركز الأزهر، أن العمرة شعيرة عظيمة، ترفع بها الدرجات، وتُكَّفرُ السيئات، وتعم الخيرات؛ قال سيدنا رسول الله: «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ». [متفق عليه].
وأشار إلى أن العمرة من العبادات غير المؤقتة، ولا المتعينة بيوم معين؛ فيجوز في حقها التكرار والتوالي في أي وقت كصيام وصلاة النافلة؛ قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: "ولا بأس أن يعتمر في السنة مرارًا" [المغني لابن قدامة، وقال الإمام ابن حجر رحمه الله: "وفي حديث العمرة إلى العمرة دلالة على استحباب الاستكثار من الاعتمار، خلافًا لقول من قال: يكره أن يعتمر في السنة أكثر من مرة..".
وأوضح أن الإحرام بالحج له ميقات مكاني، وزماني محدد، لا تصح أداء مناسك الشعيرة إلا فيه، وليس للعمرة ميقات بزمان محدد.