«الوطنية للانتخابات» تواصل تنقية قاعدة بيانات الناخبين استعداداً لانتخابات مجلس الشيوخ
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات تنقية وتنقيح قاعدة بيانات الناخبين سواء بالحذف أو بالإضافة أو بتعديل البيانات، لكل من بلغت سنه 18 عاماً وكان متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية ومدرج بقاعدة بيانات الناخبين، وذلك استعداداً لانتخابات مجلس الشيوخ، بعد نجاحها فى تنظيم وتنفيذ الانتخابات الرئاسية 2024 والإشراف عليها وخروجها بصورة مشرفة أمام العالم.
وبحسب المادة 6 من قانون مجلس الشيوخ تجرى انتخابات الفصل التشريعى الثانى لمجلس الشيوخ قبل 60 يوماً على انتهاء مدته، حيث عقد مجلس الشيوخ أولى جلساته فى 18 أكتوبر 2020 ويستمر الفصل التشريعى الأول لمدة خمس سنوات ميلادية.
وتعتبر قاعدة الرقم القومى لدى مصلحة الأحوال المدنية هى المصدر الرئيسى لقاعدة بيانات الناخبين وفقاً لقانون مباشرة الحقوق السياسية. وقد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات فى 20 ديسمبر الجارى من كافة إجراءات العملية الانتخابية بشأن الانتخابات الرئاسية 2024 متضمنة بذلك إعلان النتائج الرسمية واسم المرشح الفائز بمنصب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات، وفتح باب الطعون لمدة 48 ساعة من تاريخ إعلان النتيجة على قرارات الهيئة أمام المحكمة الإدارية العليا التى تختص بالفصل فى الطعون وفقا للمادة 210 من الدستور.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات لانتخابات مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ المحكمة الادارية العليا بیانات الناخبین مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ساعات العمل تحدد وفقا للمصلحة العامة
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا تضمن، إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن المشرع في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ناط بالسلطة المختصة تحديد أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته، وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة، وحظر على الموظف الانقطاع عن العمل إلا لأجازة يستحقها في حدود الإجازات المقررة قانوناً، وإلا حرم من أجره عن مدة انقطاعه دون الإخلال بمسؤوليته التأديبية.
مجلس الدولة: ساعات العمل تحدد وفقا للمصلحة العامةوأضافت المحكمة، أن المشرع في القانون المذكور ربط الحرمان من الأجر والمسؤولية التأديبية وإنهاء خدمة الموظف للانقطاع، بالانقطاع الإرادي الذي يرجع إلى إرادة الموظف، بحسبان أنه لا يجوز تطبيق هذه القاعدة على الانقطاع الملابس لظروف وأسباب خارجة عن الإرادة .
وهو ما تنبه إليه المشرع حين قيد سلطة جهة الإدارة في إنهاء خدمة الموظف للانقطاع عن العمل، حال تقدمه بعذر مقبول خلال المدة المقررة قانونا، بما يؤكد انصراف حكم الحرمان من الأجر والمساءلة التأديبية وإنهاء الخدمة في حالة الانقطاع عن العمل إلى حالة الموظف المنقطع إراديا دون سواه.
ونص مشروع قانون العمل الجديد، على أنه يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد أرقام (93،92،91،90) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.
وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي، بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه (35٪) عن ساعة العمل النهارية، و(70٪) عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالي.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على اثنى عشرة ساعة.