داخلية مصر توضح ملابسات فيديو متداول لمحاولة رجل اقتحام منزل طليقته وإطلاق النار عليها
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن داخلية مصر توضح ملابسات فيديو متداول لمحاولة رجل اقتحام منزل طليقته وإطلاق النار عليها، دبي، الإمارات العربية المتحدة CNN —تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر محاولة اقتحام رجل لمنزل وإطلاق النار على امرأة .،بحسب ما نشر سي ان ان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات داخلية مصر توضح ملابسات فيديو متداول لمحاولة رجل اقتحام منزل طليقته وإطلاق النار عليها، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر محاولة اقتحام رجل لمنزل وإطلاق النار على امرأة الأمر الذي اثار تفاعلا.
وعقّبت وزارة الداخلية المصرية في بيان قالت فيه: "كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يتضمن قيام أحد الأشخاص بمحاولة اقتحام مسكن طليقته وإطلاق أعيرة نارية تجاهها.. بالفحص تبين أنه بتاريخ 13 الجاري تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها (إحدى السيدات- مقيمة بدائرة القسم) مصابة بـ2 طلق ناري.."
وتابعت الداخلية: "وبالانتقال وبسؤال (نجلها، مقيم بذات العنوان) قرر بأنه لدى حضور والده ’طليق المصابة‘ لسكنهما، ومنعهما له من الدلوف عنوة، قام بإطلاق عدة أعيرة نارية عشوائية من سلاح ناري كان بحوزته، أسفرت عن إصابة والدته على النحو المشار إليه، وعلل ذلك لوجود خلافات بينهما".
وأضافت: "تم ضبطه وبحوزته (الطبنجة "المستخدمة في ارتكاب الواقعة – 2 خزينة وعدد من الطلقات النارية لذات العيار)..وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب".
قد يهمك أيضاً
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
رئيس «حقوق الإنسان» بـ«النواب»: مراقبة حسابات التواصل الاجتماعي بأمر قضائي فقط
أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه وفقاً لما ورد في نص المادة (79) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والتوضيحات الرسمية المتعلقة بها، فإن مراقبة الاتصالات تتم بناء على أمر قضائي.
وقال رضوان، في بيان له، إن المادة تنص على أن أي أمر بمراقبة الاتصالات أو حسابات مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها من الوسائل التقنية لا يمكن أن يتم إلا بعد صدور إذن مسبب من القاضي الجزئي.
واستطرد رئيس لجنة حقوق الإنسان قائلا: «هناك حالات محددة ومقيدة قانونياً، فالمراقبة مشروطة بوجود تحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، ولا يجوز أن تتم هذه الإجراءات في حالات أخرى أو بشكل عشوائي»، مبينا أن المادة أضافت ضمانة قانونية تتمثل في أن يكون الإذن القضائي مسبباً، ما يعزز الشفافية والمشروعية في إصدار الأوامر المتعلقة بالمراقبة.
وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن المادة حددت الحد الأقصى لمدة المراقبة أو الضبط أو الاطلاع أو التسجيل في إطار زمني وهو ثلاثون يوماً، مع إمكانية التجديد، بناءً على أمر قضائي جديد مسبب، وهو ما يتوافق مع المادة (57) من الدستور والتي اشترطت أن يكون الأمر القضائي ذاته الصادر بالمراقبة هو المحدد المدة، وليس وضع حد أقصى لجميع مدد المراقبة على اختلافها، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 207 لسنة 32 قضائية دستورية بجلسة 1/12/2018.
وشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على أن هناك تحديثات تتماشى مع التطور التكنولوجي، فإن المادة وسّعت نطاق الأدوات المشمولة بالمراقبة لتشمل حسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو الصوتية أو المصورة، بما يتماشى مع التغيرات التقنية الحديثة.