أخبارنا المغربية -عبد الرحيم مرزوقي 

أصدرت المحكمة الدستورية، اليوم الثلاثاء 26 دجنبر، قرارا يقضي بتجريد البرلماني محمد الحيداوي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار بدائرة آسفي، من عضويته بمجلس النواب، وأعلنت شغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل هذا المقعد.

ويأتي قرار تجريد الحيداوي من عضويته البرلمانية، إثر فقدانه الأهلية الانتخابية، بعدما صدر في حقه حكم ابتدائي عن المحكمة الزجرية بعين السبع بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قيمتها 2000 درهما، بتهم تتعلق بالنصب والمشاركة فيه طبقا للفصل 540 من القانون الجنائي، في قضية "تذاكر مونديال قطر"، واعتبرته أنه حائزا لقوة الشيء المقضي به.

وجدير بالذكر، أن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ستقول كلمتها صباح غد الأربعاء في حق الحيداوي والصحافي الرياضي عادل العماري، على خلفية القضية المذكورة.

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

الدستورية: اختصاص الجنايات بنظر الجنح فى قضايا النشر لا يخالف الدستور

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة 214 والمادتين 215 و216 من قانون الإجراءات الجنائية، فيما تضمنته من إسناد الاختصاص بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من وسائل النشر، عدا المضرة بآحاد الناس، إلى محكمة الجنايات.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من القول بأن إسناد الفصل في تلك الجنح إلى محكمة الجنايات قد جاء مراعاة لما يستوجبه القضاء في هذه الجريمة من الوقوف على حدود إباحة الفعل، التي تتساند إلى حرية الرأي والحق في التعبير، وهما من الحقوق الشخصية التي لا تقبل تعطيلًا ولا انتقاصًا. وهو حال يغاير ارتكاب هذه الجريمة في حق آحاد الناس، والتي لا تقتضي تقصي سبب الإباحة المار ذكره، وهو ما حدا بالمشرع إلى اسناد الاختصاص بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف، عدا المضرة بآحاد الناس، إلى محكمة الجنايات لما يتمتع به قضاتها من خبرات قضائية متراكمة تؤهلهم للفصل في جريمة خصها المشرع بسبب إباحة لم يقرره لغيرها من جرائم الباب السابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، وقد جاء هذا التنظيم في إطار السلطة التقديرية للمشرع وقام على أسباب موضوعية تبرره.

صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها.







مقالات مشابهة

  • غدا.. طعن المتهمين في قضية قتل الإعلامية شيماء جمال
  • الدستورية تحظر توقيع الحبس في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر
  • الدستورية: حظر توقيع الحبس في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر التزام دستوري
  • الدستورية: اختصاص الجنايات بنظر الجنح في قضايا النشر لا يخالف الدستور
  • الدستورية: اختصاص الجنايات بنظر الجنح فى قضايا النشر لا يخالف الدستور
  • الدستورية: حظر توقيع الحبس في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر إلتزام دستوري
  • شيك بدون رصيد يفقد حزب الأحرار مقعدا في البرلمان
  • تجريد البرلماني عبد الرحيم واسلم من مقعده بمجلس النواب
  • المحكمة الدستورية تجرد برلمانيا من مقعده بسبب شيك بدون رصيد
  • المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية عبارتين بقانون الزراعة