الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الاربعاء، صدور أمر استقدامٍ بحقّ المدير السابق لهيئة استثمار محافظة بابل لمُخالفته واجبات وظيفته.

وقالت الدائرة، في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "أمر الاستقدام الذي أصدره قاضي محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة بحقِّ كلٍّ من مديري هيئة استثمار بابل وبلديَّة الحلة السابقين، أنَّه جاء بعد إحالة مشروع مجمع معارض السيَّارات كمشروعٍ استثماريٍّ، لافتةً إلى أنَّ الإحالة تمَّت دون الاستناد إلى رأي فنيّ أو قانوني وخلافاً للقانون".

وأضاف البيان، ان "القاضي المُختصّ أصدر الأمر استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات، مُبيّنةً أنَّها تضمَّنت الحبس والغرامة على المُوظَّف والمُكلَّف بخدمةٍ عامَّةٍ الذي يرتكب عمداً ما يخالف واجبات وظیفته أو يمتنع عن أداء عملٍ من أعمالها؛ بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد أو بقصد منفعة شخصٍ على حسابٍ آخر أو على حساب الدولة".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

الحبس وغرامة 20 آلاف جنيه عقوبة التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة

حدد القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبة التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها.

عقوبات العبث بمعدات السكة الحديد

وضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.

ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.

وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.

بيان عاجل من النقل بشأن قطارات السكة الحديد والمترو والمراكب النيليةالسكة الحديد تعلن تعديل مواعيد القطارات على أحد الخطوط

وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.

وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.

مقالات مشابهة

  • تعرف على واجبات صاحب العمل حال تشغيله الأطفال طبقا للقانون
  • امتحانات الثانوية الأزهرية.. الإجراءات المتبعة لمنع التسريبات وضمان النزاهة والشفافية
  • الأهلي يتقدم بمستندات جديدة للجنة الاستئناف باتحاد الكرة
  • سيجارة حشيش.. شهادة ضابط مباحث قسم المعصرة في الإيقاع بتاجر المخدرات والذخيرة
  • المغرب..استثمار أكثر من 50 مليار سنتيم لإعادة استعمال المياه العادمة في الفلاحة
  • الرئيس عون استقبل النائبة جعجع والوزراء السابقين حمية وكرم والمرتضى
  • الحبس وغرامة 20 آلاف جنيه عقوبة التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة
  • أعلى شهادة ادخار في البنك الأهلي .. استثمار مضمون لمدة 3 سنوات
  • قطع أراضي ورواتب لفضائيين في البرلمان العراقي
  • 3 شروط للتشغيل المؤقت للعمالة المساعدة في الإمارات