قال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، إن القانون المصري يهدف في الأساس إلى حماية المواطن من أي أشكال الضرر التي تقع عليه، وفي هذا الإطار، هناك عدد من القواعد والضوابط التي تحكم عملية البيع والشراء من أجل حماية المستهلك. 

عقوبة احتكار السلع 

أوضح الخبير القانوني، في تصريحات لـ«الوطن»، أن من الأمور التي تطرق لها القانون، مسألة إخفاء واحتكار السلع، لعرضها في وقت لاحق، وبيعها بسعر مرتفع، حيث حظرت المادة رقم 8 من قانون حماية المستهلك هذا التصرف، لما فيه من انتهاك حقيقي لحق المستهلك.

وأشار إلى أن المادة ذاتها من قانون المستهلك، نصت على عدد من العقوبات في حال احتكار السلع، يجري توقيعها على التاجر، وهي تصل إلى الحبس لمدة عام، فضلا عن دفع غرامة تصل إلى 2 مليون جنيه بحد أقصى، وتطرق القانون، إلى مسألة التلاعب في الأسعار المقررة للسلع المختلفة. 

عقوبة التلاعب في الأسعار 

لفت «الحديدي» إلى أنه وفقا للقانون رقم 58 لسنة 1937، يعاقب التاجر الذي يتلاعب بسعر السلعة، ويعرضها مقابل ثمن أكثر من الثمن المقرر لها، تكون توجيه إنذار للتاجر بغلق المحل وفرض غرامات، أو عقوبات قانونية، التي يمكن أن تصل إلى الحبس، وذلك بهدف حماية المواطنين من جريمة التلاعب بالأسعار واستغلال بعض التجار للأزمة الاقتصادية الحالية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون حماية المستهلك التلاعب بالأسعار احتكار السلع عقوبات

إقرأ أيضاً:

«النواب» يوافق على رفع حد التيسيرات الضريبية للمشروعات إلى 20 مليون جنيه

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار حنفي جبالي على مقترح النائب عبدالهادي القصبي ممثل الأغلبية برفع الحد الأقصى المقرر للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بدلًا من 15 مليون جنيه، وهو حجم الأعمال التي قدمتها الحكومة.

ونص مشروع القانون على أنَّه لا يجوز أن تتمّ المحاسبة الضريبية سواء بالنسبة للضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الدمغة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية، عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بالقانون.

مصلحة الضرائب المصرية

ووضع مشروع القانون النظام الضريبي للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

مشروع القانون

ويواصل مجلس النواب مناقشة مشروع القانون، إذ أشاد النواب وطالب النائب علاء عابد بتعديل المادة الثانية، مؤكّدًا أنَّ الهدف من القانون ضم الاقتصاد غير رسمي، مشيرًا إلى أنَّ الحكومة تتولى آليات التنفيذ للتشريعات التي تصدر من البرلمان.

مقالات مشابهة

  • الحبس والغرامة عقوبة التلاعب في سن الزواج لإثبات صحة العقود.. تعرف على التفاصيل
  • احذر.. حبس وغرامة عقوبة منع رجال الضبطية القضائية من أداء عملهم
  • طريقة تقديم شكوى لجهاز حماية المستهلك أونلاين
  • "حماية المستهلك" تضبط أكثر من 1100 سلعة مخالفة
  • عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط 2 مليون قطعة بحوزة عاطل بالفيوم
  • بعد إقراره.. التفاصيل الكاملة للتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا تتجاوز أعمالها سنويًا 20 مليون جنيه
  • النواب يوافق نهائيًا على تيسيرات ضريبية للمشروعات التي لا تتجاوز أعمالها سنويًا 20 مليون جنيه
  • «النواب» يوافق على رفع حد التيسيرات الضريبية للمشروعات إلى 20 مليون جنيه
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة التحرش في مكان العمل
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 500 جنيه عقوبة نشر الأخبار الكاذبة بالقانون