يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات تزوير العملات وذلك تزامنا مع موافقة مجلس الوزراء على  الترخيص لوزير المالية بإصدار عملات تذكارية من الفضة، غير متداولة، فئة الجنيه الواحد تحمل شعار مبادرة " قادرون باختلاف"، خاصة بوزارتي التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة، وذلك بمناسبة احتفاء جميع مؤسسات الدولة والهيئات الحكومية بذوي الهمم.

كما وافق المجلس على قيام مصلحة الخزانة العامة وسك العملة بسك عدد 3 ملايين قرص من العملة المعدنية المتداولة فئة الجنيه تحمل شعار (عيد الشرطة) 72 عاما، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي، وذلك تزامنا مع احتفالات الدولة بعيد الشرطة تخليدا لهذه الذكرى.

عقوبة جريمة تزوير العملات 

ونصت المادة 202 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً في مصر أو في الخارج.

ويعتبر تزييفاً انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر في حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.

كما نصت المادة 202 مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً. ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.

عقوبة الترويج للعملات المزورة

أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203، "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".

 

ونص قانون العقوبات على وصول العقوبة للسجن المؤبد حال إذا ترتب على هذه الجرائم هبوط فى سعر العملة، حيث نصت المادة 203 مكرر على، "إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد".

بينما نصت المادة 205 من قانون العقوبات على أنه يعفى من العقوبات المقررة كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون العقوبات على

إقرأ أيضاً:

حالات إعفاء المشروعات الصغيرة من الضريبة العقارية طبقا للقانون

تضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حالات إعفاء المشروعات الصغيرة من الضريبة العقارية. 

ونصت المادة 30 من القانون على أن مجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الإدارة الإعفاء الكلي أو الجزئي من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، وذلك لمدة أو مدد محددة يقدرها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء.

وتعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة، إذا تم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف، وذلك وفقا للشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ولا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة في هذا الشأن، وفقا للقانون المنظم للضريبة على الدخل، وذلك إذا كان الشريك الوحيد من الأشخاص الطبيعيين.

مقالات مشابهة

  • حالات إعفاء المشروعات الصغيرة من الضريبة العقارية طبقا للقانون
  • ارتفاع جديد.. بتكوين تقترب من 100 ألف دولار
  • الزمالك ينتظر قرار الكاف بشأن تخفيف عقوبات الكونفدرالية
  • بيع أغلى عملة أمريكية غير ذهبية بملايين الدولارات.. ما سرها المذهل؟
  • تعرف على عقوبة اصطناع المواقع والحسابات الخاصة وفقا للقانون
  • ما حالات وقف الدعم النقدي مؤقتًا وفقا للقانون؟
  • تعدى على طالبة وتنمر عليها.. مدرس بالجيزة يواجه عقوبات بالجملة
  • برلماني يكشف تفاصيل موافقة الحكومة على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية
  • تفاصيل مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية بعد موافقة الحكومة
  • رئيس الحكومة يشرف على تنزيل قانون العقوبات البديلة ويشكل لجنة قيادة لدراسة الإحتياجات التدبيرية والمالية