يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات تزوير العملات وذلك تزامنا مع موافقة مجلس الوزراء على  الترخيص لوزير المالية بإصدار عملات تذكارية من الفضة، غير متداولة، فئة الجنيه الواحد تحمل شعار مبادرة " قادرون باختلاف"، خاصة بوزارتي التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة، وذلك بمناسبة احتفاء جميع مؤسسات الدولة والهيئات الحكومية بذوي الهمم.

كما وافق المجلس على قيام مصلحة الخزانة العامة وسك العملة بسك عدد 3 ملايين قرص من العملة المعدنية المتداولة فئة الجنيه تحمل شعار (عيد الشرطة) 72 عاما، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي، وذلك تزامنا مع احتفالات الدولة بعيد الشرطة تخليدا لهذه الذكرى.

عقوبة جريمة تزوير العملات 

ونصت المادة 202 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً في مصر أو في الخارج.

ويعتبر تزييفاً انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر في حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.

كما نصت المادة 202 مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً. ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.

عقوبة الترويج للعملات المزورة

أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203، "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".

 

ونص قانون العقوبات على وصول العقوبة للسجن المؤبد حال إذا ترتب على هذه الجرائم هبوط فى سعر العملة، حيث نصت المادة 203 مكرر على، "إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد".

بينما نصت المادة 205 من قانون العقوبات على أنه يعفى من العقوبات المقررة كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون العقوبات على

إقرأ أيضاً:

الرئيس السيسي يوقع قانونا بشأن إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، قانونا برقم 9 لسنة 2025، بشأن إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان والتجاوز عن تحصيل ضريبة الأطيان التي استحقت خلال الفترة من أول أغسطس سنة 2024 حتى تاريخ العمل بالقانون.

ونصت المادة الأولى من القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية اليوم على وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة، ويجوز مد الوقف لمدة سنة واحدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء ولا تدخل فترة الوقف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة ويتجاوز عن تحصيل ضريبة الأطيان التي استحقت خلال الفترة من أول أغسطس سنة 2024 حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

ونصت المادة الثانية على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

اقرأ أيضاًالرئيس السيسي يهنئ جمهورية الدومينيكان بذكرى يوم الاستقلال

الرئيس السيسي ورئيس تيار الحكمة الوطني يؤكدان ضرورة تنفيد اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

الرئيس السيسي يهنئ «فريدريش ميرز» على فوزه بالانتخابات الفيدرالية في ألمانيا الاتحادية

مقالات مشابهة

  • السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة هدم الآثار طبقا للقانون
  • السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة تشويه الآثار طبقا للقانون
  • بسبب معسل الشيشة.. السجن المشدد 7 سنوات لعاطل أنهى حياة والده بأسيوط
  • علي العلاق: نعمل على إنشاء عملة رقمية خاصة بالبنك المركزي لتحل تدريجياً محل العملة الورقية
  • الرئيس السيسي يوقع قانونا بشأن إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان
  • وزير الشئون البرلمانية: الحكومة تعد قانونا لتنظيم عمل العمالة المنزلية
  • وزير الشئون البرلمانية: الحكومة تعد بقانون لتنظيم عمل العمالة المنزلية
  • حالتان لتخفيف حكم الإعدام.. إحداهما مستحدثة والتطبيق قريبا| تفاصيل
  • السجن 5 سنوات لعامل في تزوير عقد سيارة ببولاق أبو العلا
  • بسبب زيادة التوترات التجارية.. «عملات البيتكوين» تتهاوى وتسجل أدنى مستوى خلال تداولات اليوم