قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون السياحة لسنة 2023؛ تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول، مع إعطائه صفة الاستعجال.

وتأتي التعديلات المقترحة بهدف تعزيز تنافسية القطاع السياحي وتحسين بيئة الأعمال لزيادة تدفق الاستثمارات في هذا القطاع، وذلك من خلال إلغاء متطلب الترخيص من وزارة السياحة والآثار كأداة تنظيمية لممارسة الأنشطة والمهن السياحية، واستبدالها بمنظومة التصنيف، بحسب بيان صادر عن رئاسة الوزراء الأربعاء.

اقرأ أيضاً : الحكومة توافق على نظام لتشغيل العمالة الأردنية في مشاريع الإعمار

وبموجب التعديلات المقترحة سيتم استخدام أدوات تنظيمية أخرى كالتسجيل والتصريح لمواكبة التطور في صناعة السياحة بتقديم وممارسة الأنشطة السياحية وحجوزاتها بوسائل إلكترونية لتسهيل بدء الأعمال، وبما ينسجم مع المبادئ والمرتكزات العامة الواردة في وثيقة السياسات العامة حول إصلاح منظومة تراخيص الأعمال القطاعية المقرة من مجلس الوزراء، ولتكريس أفضل الممارسات في تنظيم الأنشطة الاقتصادية في القطاع السياحي.

كما تأتي التعديلات لغايات تنمية سياحية مستدامة ومسؤولة ودامجة متاحة للجميع، ولزيادة أعداد السياح القادمين من الخارج والمحليين، وتهيئة المواقع والمسارات السياحية بما يتناسب مع حقوق جميع الفئات ككبار السن والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم، بحسب البيان.

وتتضمن التعديلات المقترحة كذلك، تحديد مهام الوزارة والمجلس الوطني للسياحة ولجنة السياحة، وتشكيل المجلس واللجنة على نحو يحقق التشاركية بين القطاعين العام والخاص وتمكين المرأة والشباب، إضافة إلى تشكيل مظلة لحماية السياح من خلال استحداث مجموعة من الأحكام التي تتفق مع المدونات والمبادئ التوجيهية الدولية في هذا الصدد، وكذلك معالجة التحديات التي تواجه القطاع السياحي وحماية المواقع السياحية والحفاظ عليها من خلال استحداث صندوق / حساب مالي لهذه الغاية.

وقرر المجلس كذلك الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2023؛ بهدف إعادة تنظيم آلية استغلال مصادر الطاقة المتجددة بما يتواءم مع متطلبات الشبكة الكهربائية والوضع المتقدم للطاقة المتجددة في المملكة، وتحقيق التوافق والانسجام التشريعي مع الأحكام الواردة في قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

كما تهدف التعديلات المقترحة إلى تحديد مهام هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في ترخيص مشاريع الطاقة المتجددة، وتحديد آليات ربط الطاقة الكهربائية المولدة من مصادر الطاقة المتجددة على شبكة النقل أو شبكات التوزيع في المملكة، وتحديد آليات تنظيم بيع وشراء هذه الطاقة الكهربائية، إضافة إلى تحديد الأفعال المخالفة لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة ووضع العقوبات المناسبة لها.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام إلزامية تشغيل العمالة الأردنية من أبناء المحافظة في مشاريع الإعمار المنفذة فيها لسنة 2023؛ وذلك لغايات توسيع رقعة المستفيدين من المهندسين والعمالة والأردنية من فنيين وعمال في المشاريع، وتوحيد رواتب العمالة في المشاريع، بالإضافة إلى وضع شروط العمالة لتحقيق الفائدة المرجوة من النظام.

على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء صرف مبلغ مقطوع كمعونة لفصل الشتاء، يضاف إلى المعونات الشهرية المصروفة للأسر الفقيرة والمحتاجة المنتفعة من برامج صندوق المعونة الوطنية، والبالغ عددها أكثر من 220 ألف أسرة، وبكلفة إجمالية تتجاوز 4 ملايين و100 ألف دينار من المخصصات المالية المرصودة ضمن موازنة وزارة التنمية الاجتماعية للعام 2023.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: وزارة السياحة السياحة في الاردن السياحة قرارات مجلس الوزراء التعدیلات المقترحة الطاقة المتجددة مجلس الوزراء لسنة 2023

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على مواد الطفل في قانون العمل الجديد

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الفصل الخاص بأحكام عمل الأطفال، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل .                

ويتضمن فصل عمل الأطفال بمشروع قانون العمل، العديد من الضوابط والحقوق.

ووافق مجلس النواب على المادة 61 التي تنص على: تسرى على هذا الفصل أحكام قانون الطفل المشار اليه فيما لم يرد بشانه نص خاص.

ويعتبر طفلًا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.          

ووافق النواب على المادة (62) ونصها كالتالي: يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.

ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلًا دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.

مجلس النواب يوافق على ضوابط التشغيل في الداخل والخارج بمشروع قانون العملنواب التنسيقية ينتصرون لحقوق العمال في مناقشات مشروع قانون العمل الجديدمجلس النواب يحدد جهات مزاولة تدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديدالنواب يوافق على تعديل المادة 17 بمشروع قانون العمل

ووافق النواب على المادة 63 من مشروع قانون العمل: يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف والأحوال والقواعد والإجراءات التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.                             

وتنص المادة (64) من مشروع  قانون العمل على: يحظر تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال، والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأأشكال عمل الأطفال وفقًا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية.

ويصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقًا لمراحل السن المختلفة.          

ووافق النواب على المادة (65) ونصها كالتالي: يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.

وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحًا.           

ووافق النواب على المادة (66) من مشروع  قانون العمل والتي تنص على: على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:

1- تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.

2- تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.

3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.

4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل.

ووافق النواب على المادة 67 من مشروع قانون العمل: مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاصورقي أو إلكتروني، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.

وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.

وتنص المادة (68) من مشروع قانون العمل على: يحظر على الأبوين أو متولي أمر الطفل، بحسب الأحوال، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.

مقالات مشابهة

  • ضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العمل
  • مجلس الوزراء يعتمد تعديلات تنظيم الهيئة العامة للطرق والكباري
  • مجلس الوزراء يوافق على تأسيس الشركة الوطنية للهاتف النقال
  • نائب: هناك صعوبة في عقد جلسات مجلس النواب
  • مجلس النواب يُقر مُعدل “هيكلة المؤسسات الحُكومية”
  • مجلس النواب يوافق على خصم النفقة من أجر العامل
  • مجلس النواب يوافق على الفصل الخاص بتنظيم عمل الأجانب في مصر
  • مجلس النواب يوافق على حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة
  • "النواب" يوافق على مواد تنظيم إجازات الوضع وعدد ساعات العمل ونظام تشغيل للمرأة
  • مجلس النواب يوافق على مواد الطفل في قانون العمل الجديد