الأسلحة المحرَّمة: القتل بالفسفور الأبيض والمواد الحارقة ومتفجرات لتدمير الأجساد
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
نزع الأسلحة والألغام، وتقليص وجود السلاح النووى، وتعزيز حظر الأسلحة البيولوجية والكيميائية، وجميع الأسلحة التى تشكل تهديداً على البشرية، هى الأهداف المعلنة للمجتمع الدولى؛ ليعم السلام العالم ولحماية المدنيين فى جميع أرجاء المعمورة.
العدوان يستخدم أسلحة فتاكة ضد غزة يحظرها القانون الدولى حتى بالحروبلكن فى غزة، هناك واقع مخيف ومرعب يحدث على مرأى ومسمع من الجميع وأمام وسائل الإعلام العالمية يكشف ازدواجية المعايير التى يتبعها المجتمع الدولى فى هذا الشأن، حيث تُستخدم أسلحة محرَّمة دولياً وأخرى فتاكة بالمخالفة للمواثيق الدولية.
كل الحقوق منزوعة عن هذه البقعة الصغيرة من الأرض، النساء والأطفال والمدنيون يتعرضون لجميع أنواع وأشكال الأسلحة الفتاكة، بالمخالفة للقانون الدولى وجميع المواثيق والمعاهدات الدولية، فبعض هذه الأسلحة يُستخدم لأول مرة كأن سكان غزة فئران تجارب، ووفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية، فهناك حالات عجز الأطباء عن مداواتهم لعدم معرفتهم بتأثيرات هذه الأسلحة الفتاكة، وهناك أطفال قُتلوا بتلك الأسلحة، بل يتم استهداف المدارس والمستشفيات بتلك الأسلحة.
البروتوكول 1 من المادة 35 للقانون الدولى تنص على حظر أى سلاح ذى طبيعة تسبب إصابات أو آلاماً لا مبرر لها، كذلك ينص البروتوكول على: «أى سلاح يمكن أن يحدث أضراراً بالغة أو دون تمييز، يحظر استعماله، أو إنتاج، أو تخزين، أو بيع أنواع محددة من الأسلحة، وهذا ما عليه الحال بالنسبة للأسلحة البيولوجية والكيماوية».
وأقر القانون كذلك عدم استخدام وسائل أو أساليب للقتال يتوقع منها أن تلحق بالبيئة الطبيعية أضراراً بالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد، وذلك وفقاً للبروتوكول الأول الإضافى لاتفاقيات جنيف للعام 1949، والقانون الدولى.
العدوان الإسرائيلى منذ اللحظات الأولى لاحتلال الأراضى الفلسطينية عام 1948 وهو يواصل ارتكاب الجرائم والمجازر بحق الشعب الفلسطينى واستخدام العديد من أنواع الأسلحة الفتاكة التى يحظرها القانون الدولى حتى بالحروب، بحسب ما أكده الدكتور أسامة الشعث، أستاذ العلاقات الدولية الفلسطينى.
العديد من الأسلحة المستخدمة من قبَل الاحتلال الصهيونى غير معروفة ومحرّمة بموجب القانون الدولى، وفقاً لـ«الشعث» فى حديثه لـ«الوطن»، كاشفاً عن أن استخدام قوات الاحتلال للأسلحة الفتاكة مقصود ومتعمد لتدمير جميع مقومات الحياة والوجود الإنسانى للشعب الفلسطينى.
الفسفور الأبيض والأسلحة الحارقة التى تقوم بالاشتعال بعد التفجير، التى تفتك بالأجساد، لا سيما أجساد الأطفال الصغيرة، وتحرق الجلد البشرى وتحوله إلى اللون الأسود، اختيار قوات الاحتلال للانتقام من الشعب الفلسطينى، صاحب الأرض، المطالب بحقه فى الحياة، بحسب أستاذ العلاقات الدولية الفلسطينى، كاشفاً عن جرحى بأجساد مثقوبة بالمستشفيات الفلسطينية نتيجة استخدام قوات الاحتلال أسلحة غامضة لها شظايا خطيرة.
أستاذ العلاقات الدولية الفلسطينى: إسرائيل المتهم الطليق بموجب القانون الدولىالنساء والأطفال فى العديد من المناطق فى غزة كانوا فى مرمى أسلحة ومتفجرات تسبب العمى وتقوم بتذويب الأجساد، لم ينجُ منها حتى جنود الاحتلال أنفسهم بعد الإعلان عن إصابة أكثر من 100 جندى إسرائيلى بالعمى رغم جميع الاحتياطات الوقائية المدعومة بأسس علمية وتكنولوجيا عالية التى يحظى بها جنود الاحتلال، ليذوق الاحتلال رشفة لا تذكر من ويلات يتجرعها الشعب الفلسطينى كل ساعة.
الاحتلال الإسرائيلى يمارس هوايته المفضلة بانتهاك جميع المواثيق والقوانين الدولية الخاصة باستخدام السلاح، ويقوم بجميع الممارسات التى تنتهك القانون الدولى فى هذا الأمر، بحسب «الشعث»، مشدداً على ضرورة محاكمة الاحتلال على هذه الجرائم، جنباً إلى جنب مع الدول الغربية الداعمة للاحتلال الإسرائيلى، وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا، وجميع الدول التى قامت بتمويل الكيان الصهيونى بالسلاح والذخيرة الفتاكة التى استقرت فى صدور الشعب الفلسطينى الأعزل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قوات الاحتلال إسرائيل فلسطين غزة الأسلحة القانون الدولي الشعب الفلسطینى القانون الدولى
إقرأ أيضاً:
مسؤول برئاسة النيابة العامة: جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة تخضع للقانون الجنائي
زنقة 20 | الرباط
أكد حسن فرحان رئيس وحدة قضايا الصحافة برئاسة النيابة العامة، أن القانون حدد بشكل دقيق نطاق ممارسة الصحافة الذي يسدل عليها الحماية القانونية، موضحا في المقابل “بأن جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة الإلكترونية، وفق الشكل الذي حدده قانون الصحافة والنشر، فهي تخرج من مجال تطبيق هذا القانون وتخضع لأحكام القانون الجنائي متى تضمنت تلك المنشورات أفعالا تقع تحت طائلة هذا القانون”.
وأبرز فرحان في حوار خاص مع إذاعة القناة الثانية (دوزيم)، أن “النقاش الذي يثيره البعض بخصوص محاكمة بعض الصحفيين بمقتضى القانون الجنائي ينبغي توضيحه وإبراز تقعيده القانوني”، مردفا حديثه بأن “حرية الصحافة مضمونة بموجب الفصل 28 من الدستور الذي يمنع تقييدها ما عدا ما ينص عليه القانون، لكن ممارسة العمل الصحفي ينبغي أن يتم وفق الضوابط والشروط التي حددها القانون 13. 88 المتعلق بالصحافة والنشر”.
وأوضح المتحدث بأن “العمل القضائي، سواء في محاكم الموضوع أو على مستوى محكمة النقض، دأب على اعتبار أن ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي والفضاءات المفتوحة يندرج في إطار النشر الشخصي الذي يخضع لأحكام القانون الجنائي كلما تضمن أفعالا مجرمة بمقتضى هذا القانون، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تسري عليه أحكام قانون الصحافة والنشر ما دام لم يستوف الشروط الواردة في هذا القانون”.
وأردف فرحان قوله أن ” حرية التعبير يفسرها بعض مستعملي التواصل الاجتماعي على أنها هي أن تفعل ما يبدو لك! وهنا نرى للأسف أن بعض الحسابات والصفحات أصبحت فضاءً ووسيلة للتشهير بالأشخاص والسب والقذف بأبشع النعوت والأوصاف البذيئة”.
وشدد المتحدث في إطار المقاربة التواصلية التي تنهجها النيابة العامة “أن النقاش بشأن الحدود الفاصلة بين ممارسة الصحافة المطلوبة والمحمية إجرائيا وقانونيا، وبين التعبير في مواقع التواصل الاجتماعي، ليس بالجديد ولا بالراهن، بل توجد فيه سوابق قضائية عديدة في مختلف درجات التقاضي”.
وختم المسؤول ذاته حديثه “بأن التفاعل مع الرأي العام هو جزء من استراتيجية مندمجة اعتمدتها رئاسة النيابة العامة منذ تأسيسها عبر الانفتاح على وسائل الإعلام في كل مناسبة ترى أنه من الواجب توضيح بعض الأمور وإيصال الحقيقة للمواطن، في إطار حقه في الحصول على المعلومة تفاديا للإشاعات والأخبار الزائفة”.
وأكد ، في السياق ذاته ، على “أن موضوع تواصل النيابة العامة أصبح مسألة منظمة بمقتضى القانون، الذي نص على إحداث ناطق باسم النيابة العامة مهمته هي التواصل مع وسائل الإعلام لتنوير الرأي العام”.