حبس المتهم ببيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية بأكتوبر
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أمرت النيابة العامة، بالجيزة، بحبس شخص لاتهامه بإدارة محل ببيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها بالأسواق في أكتوبر.
باشرت نيابة الجيزة، التحقيق مع شخص لاتهامه بإدارة محل ببيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها بالأسواق في أكتوبر.
القبض على المتهم
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة محل كائن بدائرة قسم شرطة أكتوبر أول بالجيزة يقوم من خلاله ببيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها بالأسواق.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط مالك المحل المُشار إليه وبتفتيش المحل فى حضوره عُثر على (عدد 23 جهاز "ريسيفر" مُجهزين لبث القنوات الفضائية المشفرة "دون ترخيص").. وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق الربح المادى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الادارة العامة الشرطة المتخصصة مباحث المصنفات المعدة لفک شفرات القنوات الفضائیة ببیع أجهزة
إقرأ أيضاً:
كيف عاقب القانون المتورطين ببيع الآثار؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، عقوبات رادعة للحد من الإتجار في الآثار والتنقيب عنها لبيعها بشكل غير مشروع أو تهريبها للخارج.
فنصت المادة (42 مكرراً) بأن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة.
وتكون العقوبة السجن لمدة لا تجاوز سبع سنوات والغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى لكل من أخفى الأثر أو جزءا منه إذا كان متحصلا من أي جريمة.
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس.
بينما نصت المادة (42 مكرراً / 1) على يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام ولو في الخارج بتشكيل عصابة أو إدارتها أو التدخل في إدارتها أو تنظيمها أو الانضمام إليها أو الاشتراك فيها، وكان من أغراضها تهريب الآثار إلى خارج البلاد أو سرقتها بقصد التهريب.
وعاقبت المادة (42 مكرراً / 2) بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثراً أو جزءاً من أثر خارج جمهورية مصر العربية ، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة ، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الآثر محل الجريمة.