تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة ، الدائرة الثامنة، اليوم الثالث من دور شهر يناير المقبل محاكمة نجار قام بقتل عامل وشرع في إصابة آخرين مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم، وذلك  لسماع مرافعة دفاع المتهم.

3 يناير .. محاكمة نجار قام بقتل عامل وشرع في إصابة آخرين بالخصوص 

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 1831 لسنة 2023 جنايات الخصوص، والمقيدة برقم 2112 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، حيث قام المدعو "سمعان ل س"، 45 سنة، نجار، مقيم بحوض صبيح الخصوص، بقتل المجني عليه "محمد سليمان مصيلحي محمد"، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على ذلك، إثر خلافات سابقة مع آخرين مقيمين بذات المنطقة سكن المجني عليه أعد المتهم أداة بطشه بندقية آلية وذخائر، وتوجه إلى حيث يقيم المجني عليه وأطلق الأعيرة النارية على المتواجدين وما أن شاهد المجني عليه يعدو نحوه حتى أطلق صوبه عياراً ناريا - قاصداً من ذلك إزهاق روحه - استقر ببطنه وأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى إذ أنه في ذات الزمان والمكان شرع في قتل المجني عليهما "محمود أحمد موسي"، "محمود أحمد محمد"، عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتلهم وأعد لهذا الغرض أداة بطشه - بندقية آلية وذخائر - وتوجه إلى حيث يقيما وأطلق عيارين ناريين صوبهما استقر أحدهم بمقعدة المجني عليه الأول واستقر العيار الآخر بفك المجني عليه الثاني قاصداً من ذلك إزهاق روحيهما وأحدث بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق والتي كادت أن تودي بحياتيهما الا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه الا وهو مداركة المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة ، أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحاً ناريا مششخن (بندقية آلية سريعة الطلقات مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه)، كما أحرز ذخائر 97 طلقة مما تستعمل في السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً له في حيازتها أو إحرازها، واستعمل القوة والعنف مع موظف عمومي وهو النقيب "عبد الله إسماعيل" بأن أشهر في وجهه السلاح الناري محل الاتهام الثاني وأطلق صوبه أعيرة نارية ليحمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من اعمال وظيفته وهو ضبطه متلبساً بالجناية موضوع الاتهام الأول ولم يبلغ من ذلك مقصده.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: جنوب بنها المجنی علیه

إقرأ أيضاً:

رفض يرجعله الفلوس.. حيثيات معاقبة عامل بالمشدد 5 سنوات لاتهامه بإصابة شاب بعاهة مستديمة

أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمدى الشنوفى، حيثيات حكمها بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامه بإصابة شاب بعاهة مستديمة في الجسد بالبساتين.

وذكرت الحيثيات أن الواقعة حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما ثم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل بتضرر الشاب «أحمد محمد»، من المتهم حال قيام الأخير باقتراض مبلغ مالي منه، لمروره بضائقة مالية وعندما طالبه المجني عليه، قام المتهم بالتعدي عليه باستخدام سلاح أبيض «خنجر» محدثا به إصابات في الصدر والبطن وتسبب في عجز اليد اليسرى.

واستندت الحيثيات إلى أقوال بعض الشهود، الذين أفادوا بأن المتهم وراء ارتكاب الواقعة، إذ شهد معاون قسم البساتين بتوصل التحريات السرية إلى صحة الواقعة بأن المتهم اقتراض ملبغ مالي من المجني عليه، بما إنه جاره، بسبب مروره بضائقة مالية، وبعد مرور فترة زمنية، طالبه المجني عليه باستيراد حقه، فاستشاط المتهم غاضبًا، فأقدم بالتعدي على المجني عليه مستخدما سلاح أبيض خنجر، محدثا به إصابات للمجني عليه بعاهة مستديمة تقدر بنحو 30%. وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي أن إصابة المجني عليه محمد أحمد، بالصدر والبطن واليد اليسرى كانت في الأصل ذات طبيعة طعنية حدثت من المصادمة والطعن بجسم أو أجسام صلبة ذات حافة حادة وطرف مدبب وهي جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة.

ثبت في الأوراق أن الواقعة حسبما سردها المجني عليه بأن المتهم اقتراض منه مبلغ مالي منه لمروره بضائقة مالية وعند مطالبته به قام المتهم بالتعدي عليه باستخدام سلاح أبيض (خنجر) محدثا به إصابات واردة بتحرير مصلحة الطبي والذي جاء بنتيجته أن إصابة المجني عليه بالصدر والبطن والآلية اليسرى كانت في الأصل ذات طبيعة طعنية حدثت من المصادمة والطعن بجسم أو أجسام صلبة ذات حافة حادة وطرف مدبب وهي جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة وفي تاريخ معاصر التاريخ الواقعة وتخلف لدى المجني عليه من جراء الإصابة قطعا كاملا بالعصب القصبي الأيسر وهو ما يعتبر عاهة مستديمة تقدر بنحو 30% -

الأمر الذي يتوفق معه الدليل القولي مع الدليل الفني وتتوافر به في حق المتهم علاقة السببية بين الفعل والنتيجة ويضحى معه الدفع المبدى قد ورد على غير سند من الواقع والقانون جديرا بالمحكمة رفضه وحيث أنه عما أثارة الدفاع من أوجه دفاع أخرى حاصلها التشكيك في الدليل الذي اطمأنت إلى المحكمة.

حيث أن المحكمة لا تعول على إنكار المتهم لانه قصد به التهرب من التهمة المنسوبة إليه والإفلات من العقاب، فضلًا عن مجافاته لآدله الثبوت التي بسطتها المحكمة على الصراط المستقيم، ومن ثم فإنها تأخذ المتهم بما خلصت إليه منها على النحو السالف بيانه.

أضافت الحيثيات أن الأمر الذي يتعين معه إدانه المتهم بالتهمتين المسندين للمتهم قد وقعنا لفرض جنائي واحد وارتبطت ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة، من لم يتعين إعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما عملاً بنص المادة 32 من قانون العقوبات. وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فإن المحكمة تلزم بها المحكوم عليه إعمالا للمادة رقم 313 من قانون الإجراءات الجنائية.

اقرأ أيضاًخلافات مالية قادت لسقوط قتيل.. حبس المتهم بذبح شاب بدار السلام

ترويج مخدرات بـ10 ملايين جنيه.. حبس عصابة الاتجار بالكيف في الجيزة

مقالات مشابهة

  • تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة لسبتمبر المقبل
  • تأجيل محاكمة المتهمين في قضية طفل شبرا الخيمة
  • في أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتله.. انهيار أسرة طفل شبرا الخيمة
  • وصول أسرة ضحية طفل شبرا الخيمة لحضور أولى جلسات محاكمة المتهمين
  • أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة.. اليوم
  • اليوم.. نظر محاكمة متهم بقتل شاب فى مشاجرة بمنطقة المعصرة
  • السجن 7 سنوات لضابط رفيع اعتدى على عامل وتسبب بشلله بالكويت
  • غدا.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بذبح طفل شبرا الخيمة واستخراج أحشائه
  • الجنايات تنظر غدا أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة
  • رفض يرجعله الفلوس.. حيثيات معاقبة عامل بالمشدد 5 سنوات لاتهامه بإصابة شاب بعاهة مستديمة