لم يكن قانون العقوبات المصري بمنأى عن إقرار العقوبات الرادعة التي من شأنها تعزيز السلم المجتمعي، وكفالة حق المواطن في الاطمئنان على أمنه الشخصي وصون ممتلكاته، وفي سبيل ذلك تضمن القانون من العقوبات اللازمة، ما يقف بالمرصاد أمام أي محاولة للتعرض لممتلكات الآخرين.

 

القبض على 3 تشكيلات عصابية ارتكبوا 16 حادثًا متنوعًا القبض على المتهمين بالاعتداء على سائق بالخصوص

 

 بماذا يُعاقب القانون إتلاف الممتلكات الخاصة؟

 

 

الخبير القانوني عمرو سليم، أشار في ذلك السياق إلى أن المادة رقم 369 قد اشتملت على عقوبة التعدي على ممتلكات الغير، بأن كل من دخل عقارًا في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بقصد ارتكاب شيء ما، فإنه يُعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز عام.

 

وإذا وقعت هذه الجريمة من قبل شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً للسلاح، أو من خلال 10 أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح، هنا تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة التي لا تتجاوز 500 جنيه.

 

كما نوه بأنه يتم تغليظ العقوبة التي تتناسب مع البلطجة واستعراض القوة، فإذا ما اصطحب الجاني حيوان مفترس أو اصطحب خلالها الجناة عصى أو مواد حارقة، هنا تتروح العقوبة بين سنتين إلى 5 سنوات.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: قانون العقوبات الحبس إستعراض القوة

إقرأ أيضاً:

الشعبة الجزائية المتخصصة تؤيد الإعدام وتشدد عقوبات الحبس في قضية اغتيال إبراهيم الحوثي

الثورة نت|

أيدت الشعبة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة، عدد من فقرات الحكم الابتدائي بالإعدام وشددت عقوبات بالحبس بحق عدد من المتهمين في قضية اغتيال إبراهيم الحوثي.

وقضى منطوق الحكم في الجلسة التي عقدت اليوم برئاسة رئيس الشعبة القاضي عبدالله النجار، وعضوية القاضي حسين العزي، والقاضي حمدان يعيش، بقبول الاستئناف المقدم من النيابة ومن 14 متهما في القضية التي قدمت النيابة فيها 30 متهمًا بجريمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في اختطاف وقتل حي المجني عليهما الشهيدين إبراهيم بدرالدين الحوثي، ومحمد حسين البدر، عمداً وعدوناً، والتخابر مع دولة العدوان السعودي بقصد الإضرار بالمركز السياسي والحربي للجمهورية اليمنية المسندة إليهم في قرار الاتهام.

وفي الموضوع قضت الشعبة بتأييد ما قضى به الحكم الابتدائي، بالإعدام تعزيرا بحق المتهم الرابع عشر علاء الضاوي، والسابع عشر حسين حمد الوائلي، وتعديل عقوبة الحبس بحق اثنين من الحبس ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتأييد الإدانة وعقوبة الحبس بحق عشرة.

وكان الحكم الابتدائي في القضية المعادة من الشعبة بشأن الـ11 متهمًا قضى في الـ 26 من ذي القعدة 1445هـ بإدانة عشرة من المتهمين ومعاقبتهم واحداً منهم بالإعدام تعزيراً رمياً بالرصاص حتى الموت والحبس لتسعة من خمس إلى 15 سنة وبراءة واحد.

في حين كانت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة، قضت في 25 محرم 1445هـ، بإدانة 19 متهماً من المجموعة ومعاقبة 16 منهم بالإعدام، والحبس من عشر إلى ثلاث سنوات لثلاثة.

وفي قضية أخرى أيدت الشعبة الجزائية، ما قضى به الحكم الابتدائي من إدانة صقر عبد الحافظ أحمد صبر الرياشي ومعاقبته بالإعدام قصاصا رميا بالرصاص، بجريمة الحرابة والتي نتج عنها قتل حي المجني عليه حسين أحمد حسين عامر، عمدا وعدوانا، ونهب سلاحه، وكذا إدانة فؤاد على محمد جبران المصري بجريمة الاشتراك بطريقة المساعدة في ارتكاب جريمة الحرابة، ومعاقبته بالحبس ثلاث سنوات، وإلزام المحكوم عليهم سلفا بالتضامن والانفراد فيما بينهم بدفع مبلغ وقدرة ثلاثة ملايين ريال لصالح أولياء دم المجني عليه.

 

مقالات مشابهة

  • الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة التحرش في وسائل النقل
  • أثناء القيادة.. الحبس سنة والغرامة 100 ألف درهم عقوبة هذه المخالفة في الإمارات
  • الحبس والغرامة.. عقوبة الإدلاء ببيانات كاذبة للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي
  • الشعبة الجزائية المتخصصة تؤيد الإعدام وتشدد عقوبات الحبس في قضية اغتيال إبراهيم الحوثي
  • الشعبة الجزائية تؤيد الإعدام وتشدد عقوبات الحبس في قضية اغتيال إبراهيم الحوثي
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لسائق لاتجاره في المواد المخدرة بشرم الشيخ
  • أسباب فرض عقوبات على قائد الجيش السوداني
  • واشنطن تبحث انهاء عملية “حارس الازدهار” 
  • ما بين الإعدام والمؤبد.. أحكام رادعة ضد المتهمين في «خلية الحدائق»
  • وفقًا للقانون.. تعرف على عقوبات الأشخاص المتسببين في حوادث الطرق