المشدد 15 عامًا لمعاون تنفيذ محكمة وتغريمه مليونا و596 ألف جنيه
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بالسحن المشدد 15 عام لمعاون تنفيذ بمحكمة البساتين، وعزله من وظيفته، وإلزامه برد «مليون و596 ألفا و35 جنيهًا»، وتغريمه مبلغًا مساويًا له، لاختلاس أموال وأوراق المطالبات وأوراق التنفيذ.
كما عاقبت المحكمة شريكه «محضر المحكمة» بالسجن المشدد 3 سنوات، ومصادرة المستندات المزورة المضبوطة، وألزمت المتهمين بكافة المصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار وأيمن بديع فلتس.
إحالة
المتهمينوجاء في أمر الإحالة أن المتهمين المتهمين «ع. أ»، 59 سنة، معاون تنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة، و«ح. ف»، 50 سنة، محضر بمحكمة البساتين بدائرة قسم البساتين بمحافظة القاهرة، حيث قام الأول بصفته موظف عام بالمحكمة باختلاس أموال وأوراق «صحائف إنذارات عرض، وأوراق تنفيذ، وأوراق مطالبات، والمبالغ محلها»، حال كونه من الأمناء على الودائع التي وجدت في حيازته بسبب وظيفته العمومية والمودعة لدى جهة عمله والمسلمة إليه بسبب وظيفته سالفة البيان لإعلان المعلن إليهم بها، فاحتسبها والمبالغ محلها لنفسه بنية تملكها وإضاعتها على من له الحق بها.
التزوير في محررات رسميةوأضافت التحقيقات أن تلك الجريمة ارتبطت بجريمتي التزوير في محرر رسمي واستعماله فيما زور من أجله ارتباطًا لا يقبل التجزئة، ذلك أنه فى ذات الزمان والمكان ارتكب تزويرًا فى دفاتر «دفاتر قيد ورود إنذارات العرض بقلم محضري التنفيذ بمحكمة البساتين»، وكان ذلك أثناء تأدية وظيفته بتلك الجهة بأن أثبت بها بيانات مغايرة للحقيقة وهي إعادته للأوراق والمبالغ المختلسة واستعمل المحررات المزورة سالفة البيان بأن احتج بما دون بها مع علمه بتزويرها وقدمها إلى جهة عمله لإخفاء ما اختلسه، وبصفته المتهم الثاني موظف عام بمحكمة البساتين قام بارتكاب تزوير في محررات رسمية خاصة بالمحكمة حال كونه المختص بتحريرها بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت بها زورًا بيانات مغايرة للحقيقة، وهي إعادة المتهم الأول للأوراق والمبالغ المختلسة، واشترك مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة.
اقرأ أيضاًحبس المتهم بالترويج لتزوير المستندات الرسمية في الجيزة
المشدد 3 سنوات لـ متهم بتزوير محررات رسمية في التجمع
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث التزوير في محررات رسمية حوادث حوادث الاسبوع عمليات التزوير محكمة بمحکمة البساتین
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. مادة حددت إلزام المتهمين بدفع المصاريف الجنائية
حدد قانون الإجراءات الجنائية، عدد من الإجراءات بعد صدور الأحكام علي المتهمين في القضايا أمام محاكم الجنايات والجنح، ومنها إلزام المتهم بدفع المصاريف الجنائية، طبقا لحقها المخول في قانون الإجراءات الجنائية.
ونصت المادة 313 إجراءات علي : كل متهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
وفيما نصت المادة 314: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
وفي حال براءة المحكوم عليه غيابياً بناء على معارضته، يجوز إلزامه بكل أو بعض مصاريف الحكم الغيابي وإجراءاته
مشاركة