تنظر غدًا الخميس، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، مُحاكمة 4 متهمين بإنهاء حياة طبيب بالتجمع الخامس لسرقته.

ضبط 50 ألف علبة سجائر مهربة جمركياً بمطروح ضبط 3 أشخاص حاولوا غسـل 70 مليون جنيه في الإتجار بالمخدرات

وكشف أمر إحالة المتهمين بدائرة قسم التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، أن 2 من المتهمين قتلتا المجني عليه عمداً بغير سبق إصرار أو ترصد، بأن نسجوا له مخططا محكما أهدوه سلفًا مع المتهمين الأخيرين، ضامرتين الشر في نفسيهما لسلب مال ضحيتهم.

 

وأضاف أمر الإحالة أنه وما أن انطلت عَلَيْهِ حيلتها تجرد من ثيابه، فهمت في تكبيله فقاومها، فهرعت لتمكن الأولى من دلوف مسكنه، فعاونتها و أبرحتاه ضربا بأنحاء متفرقة من جسده حتى خارت قواه وفرغت طاقته، فوثقتا يديه وقدميه، وكمموا فاه بأدوات أعددن إياها سلفًا وهي قفازان ولاصق طبي وسلك كهربائي التقطاه من مسرح الواقعة، لشل مقاومته والحول دون استغاثته، وقامتا بخنقه مُستخدمتين في ذلك أدوات قاصدتين من ذلك إزهاق روحه، فأحدثنا به إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: م حاكمة جنايات القاهرة امر الإحالة النيابة

إقرأ أيضاً:

محاكمة عاجلة للمتهمين بتزوير أوراق رسمية في التجمع الخامس

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، الثلاثاء المقبل 2/7/2024، محاكمة متهمين بالاستيلاء والتزوير في أوراق رسمية في منطقة التجمع الخامس.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار ممدوح سليمان طبوشة، وعضوية المستشارين محمد رشدي أبو النجا و حاتم محمد الخولي وتامر حمدي سعودي، وأمانة سر طارق فتحي وعزت فاروق.

كشفت التحقيقات، عن قيام المتهمين بالتزوير في أوراق رسمية لإحدي الشركات الخاصة، والاستيلاء على مبلغ مالي 900 آلف جنيه من الشركة، وعقب اكتشاف الواقعة تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما أقروا بارتكابهما الواقعة.

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

مقالات مشابهة

  • نظر محاكمة متهمين بتزوير محررات رسمية فى التجمع الخامس.. اليوم
  • ضربة حادة.. قرار قضائي ضد المتهمين بقتل شاب في التجمع
  • تجديد حبس المتهمين بإنهاء حياة شخص في الخانكة
  • تجديد حبس المتهمين بإنهاء حياة شخص بطلق ناري في الخانكة
  • تواريخ هامة بقضية سفاح التجمع الخامس.. قبل استئناف جلسات محاكمته
  • محاكمة عاجلة للمتهمين بتزوير أوراق رسمية في التجمع الخامس
  • بعد رفض التعويض المادي.. موعد استئناف المتهم بالتسبب في وفاة «طبيبة التجمع»
  • حبس المتهمين بإنهاء حياة طفل بأسيوط.. قطعوا كفيه لاستخدامهما في فتح مقبرة أثرية
  • تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بإنهاء حياة جواهرجي بولاق أبو العلا
  • اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بإنهاء حياة جواهرجي ببولاق أبو العلا