الرئيس الأسد يصدر القانون رقم (42) المتعلق بفرض عقوبات على الأفعال المخلة بسير العملية الإمتحانية
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
دمشق-سانا
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (42) لعام 2023 المتضمن فرض عقوبات على الأفعال المخلة بسير العملية الامتحانية لنيل الشهادات العامة.
وفيما يلي نص القانون….
القانون رقم (42)
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 8-6-1445 هـ الموافق 21-12-2023م.
يصدر ما يلي:
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
بشأن أداء الصلاة أثناء الدوام المدرسي.. اليكم ما أعلنه الحلبي
صدر عن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، اليوم الثلاثاء، التعميم رقم ٤٧/م/٢٠٢٤ المتعلق بتمكين المدرسين والعاملين وتلامذة المدارس والثانويات الرسمية من أداء الصلاة أثناء الدوام المدرسي للعام الدراسي 2024/2025. وجاء فيه: "لما كانت الأوضاع الأمنية الناتجة من العدوان الذي يتعرض له لبنان، قد تسببت بإقفال المدارس والثانويات الرسمية الواقعة في المناطق الأكثر خطورة، وحيث أن عددا كبيرا من مباني المدارس والثانويات الرسمية قد تم استخدامها كمراكز لإيواء النازحين في مختلف المناطق اللبنانية، مما أدى إلى اعتماد دوام خاص لتأمين انطلاق العام الدراسي 2024/2025، وذلك إلى حين انتفاء الظروف والأسباب الداعية لهذا الإجراء المتعلق بالدوام، وكي لا يحول الدوام المعتمد حاليا في المدارس والثانويات الرسمية والمراكز المعتمدة للتدريس، من دون تمكين المدرسين والعاملين وتلامذة هذه المدارس والثانويات من أداء الصلوات في أوقاتها، لا سيما يوم الجمعة، لذلك، يطلب من المسؤولين عن المدارس والثانويات الرسمية والمراكز المعتمدة للتدريس ضرورة الالتزام بالآتي:
1- إعداد البرنامج الأسبوعي بما يتناسب مع تمكين المدرسين والعاملين والتلامذة من أداء الصلوات، وبما لا يضيع على التلامذة حصص المواد الأساسية.
2- السماح لأفراد الهيئة التعلمية وللعاملين وللتلامذة الراغبين في أداء الصلوات اليومية، بأدائها خلال الاستراحة أو عند انتهاء حصة التدريس وقيام المدرسين بالانتقال من صف إلى آخر.
3- السماح للتلامذة الراغبين في أداء صلاة الجمعة، بالمغادرة والعودة، وذلك بعد الحصول على الموافقة الخطية الموقعة من قبل ولي أمر كل من هؤلاء التلامذة".