نظمت فرق الأغلبية بمجلس النواب، مساء يوم الثلاثاء 26 دجنبر الجاري، يوما دراسياً حول مستجدات مشروع القانون رقم 02.23 الـمتعلق بالـمسطرة الـمدنية، بحضور مجموعة من الخبراء والمتخصصين في القانون.

ومن جهته أكد أحمد تويزي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، في كلمة له بالمناسبة، أن هذا اللقاء الدراسي يكتسي أهميةً قصوى على مستوى أبعاد متعددة وشديدة التداخل؛ فمن جهة، ينعقدُ فـي سياقٍ مطبوع بالدينامية التشريعية التي يعرفها المجلس، نهوضاً منه بأدواره الدستورية الصريحة في ممارسة السلطة التشريعية، عملاً بأحكام الفقرة الأولـى من الفصل 70 من دستور الـمملكة، ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس ذات الصلة.

مضيفا بأن هذا اللقاء الدراسـي يستمد أهميّته من حيث طبيعة موضوعه الـمتصل بمشروع قانون الـمسطرة الـمدنية، بوصفه أحد أهم مشاريع النصوص التشريعية الناظمة للعمل القضائي ببلادنا، في ارتباطه الوثيق بالحقوق الـمنصوص عليها في دستور الـمملكة، وعلى رأسها الحق في التقاضي الـمضمون بموجب أحكام الفصل 118 من الدستور.

وأشار تويزي أن مجال الحديث يدورُ حول العدالة بما تمثله من أهمية بالغة في النسق الـمؤسساتـي، وفي البناء الديمقراطي لبلادنا، لكونها عماد دولة الـمؤسسات القائمة على احترام حقوق الأفراد والجماعات، وصون حرياتهم، حيث ما فتئَ جلالة الـملك، نصره الله، يُـولـي هذا القطاع الأهميةَ الـمستحقة.

إن مشروع القانون رقم 02.23 الـمتعلق بالـمسطرة الـمدنية، يمثل أحد الـمعالـم الكبرى للثورة الهادئة التي أحدثها السيد وزير العدل الـمحترم في قطاع العدالة، بهدوء وثبات، يقيناً منه بأن إحداث التغيير الـمنشود يتطلّب الكثير من الصبر الـمسلح بالعمل الجاد والـمسؤول. يؤكد تويزي.

وقد تضمن مشروع القانون رقم 02.23 الـمتعلق بالـمسطرة الـمدنية العديد من الـمستجدات الـمهمة، حيث عدّل 440 فصلاً، وأضاف 145 مادةً جديدةً، ودمج حوالـي 45 مادةً كانت منظمة في نصوص وقوانين متفرقة، ليكونَ بذلك مشروع القانون مؤلفاً من 644 مادة، كما عمل مشروع القانون الجديد على تفعيل الدور الإيجابـي للقاضي في تدبير سير الدعوى وتعزيز صلاحياته تسهيلا لمهمة الفصل في الدعوى، ويتجلى ذلك على سبيل الـمثال في إلزام الأطراف بتصحيح الـمسطرة، وتكليفهم بتدارك البيانات غير التامة أو التي وقع إغفالها في أجل مناسب تحدده الـمحكمة.

كما عَمِلَ مشروع القانون، على تكريس النجاعة القضائية، من خلال إعادة تنظيم حق التصدي أمام محكمة الاستئناف بشكل يحقق الفعالية الـمرجوة، ثم إعادة النظر في الأحكام الـمتعلقة بالدفع بعدم الاختصاص النوعي في جميع مراحل الدعوى أمام محاكم أول درجة، فضلا عن توسيع مجال تدخل النيابة العامة بوصفها وكيلة الـمجتمع، وبالنظر إلى ما تقوم به في الـمجال الـمدنـي بهدف حماية النظام العام.

إلى جانب ذلك، ” نَصَّ مشروع القانون الجديد على مقتضيات تتعلّق بتنزيل مبدأ وحدة القضاء، وترشيد طرق الطعن، والتنصيص على صدور الأحكام وتنفيذها داخل آجال معقولة، وهو الـموضوع الذي ظل مطلباً لـمختلف الـمتدخلين والفاعلين”.

كما “نصَّ مشروع القانون على مقتضيات أساسية فيما يتعلّق باختصاصات مؤسسة قاضي التنفيذ، من منطلق أن التنفيذ هو عصب العمل القضائي، بما يمثله من مصدر للأمن القضائي والقانونـي لعموم الـمرتفقين، في ارتباطه بالتنصيص على مقتضيات صريحة تتعلّق بتنزيل مشروع التحول الرقمي على مستوى قطاع العدالة، وذلك برقمنة الإجراءات الإدارية واعتماد الإدارة الإلكترونية في مجال القضاء، بما يسمح بالحديث عن الـمحكمة الرقمية”.

المصدر: مراكش الان

إقرأ أيضاً:

بعد واقعة عيادة النصر.. موعد تطبيق قانون المسؤولية الطبية الجديد

تثير واقعة الاعتداء على مدير عيادة النصر بحلوان التساؤلات حول موعد تطبيق مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض الذي صدر مؤخرًا من جانب مجلس النواب، وينص على عقوبات مغلظة لمواجهة الاعتداء على الأطقم والمنشآت الطبية.

موعد تطبيق قانون المسؤولية الطبية

ويأخذ مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، دورته الدستورية والقانونية لحين أن يصدر، حيث إنه بعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون نهائيًا، يُحال مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية.

وبعد أن يُعرض مشروع القانون على رئيس الجمهورية، يقوم بالتصديق عليه، ثم يُنشر قرار الرئيس في الجريدة الرسمية للدولة، وبذلك يتحول رسميا من مرحلة كونه مشروع قانون إلى قانون يسير  أثره.

فصل جديد من الاعتداءات.. واقعة عيادة النصر تعيد قانون المسؤولية الطبية للواجهة بعد موافقة البرلمان بيومينضرب مدير عيادة النصر بحلوان.. وزير الصحة: لا تسامح مع الاعتداء على الفرق الطبية

ويطبق القانون بشكل رسمي مع صدور اللائحة التنفيذية من جانب الحكومة، وهي المفسرة لأحكام القانون.

عقوبة الاعتداء على الأطقم الطبية

 نصت المادة (25) من مشروع القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.

وتغلظ العقوبة فق الفقرة الثانية من مشروع القانون، فينص على أنه إذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.

وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.

الصحة تحرر محضرا بواقعة عيادة النصر

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عنه أنه تم تحرير محضر رسمي بقسم شرطة أول حلوان جنوب القاهرة، بشأن واقعة الاعتداء.

مقالات مشابهة

  • شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • الساسي: مشروع قانون المسطرة الجنائية يعكس تناقضا بين تحقيق التوازن وضبط النظام
  • متى يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل؟.. مشروع القانون يحدد الحالات والمحظورات
  • بمشروع القانون الجديد.. متى يجوز التصالح في جرائم المسؤولية الطبية؟
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد ضوابط انقضاء الدعوى.. تفاصيل
  • مشروع طبي ثوري.. أجسام بشرية صناعية لإنقاذ الأرواح
  • بغداد.. خطة لتنفيذ 84 مشروعًا للبنى التحتية وتجميل المناطق
  • ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي.. ماذا ينص قانون المسؤولية الطبية؟
  • بعد واقعة عيادة النصر.. موعد تطبيق قانون المسؤولية الطبية الجديد