البرلماني تويزي يستعرض أهم معالم مستجدات مشروع القانون رقم 02.23 الـمتعلق بالـمسطرة الـمدنية
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
نظمت فرق الأغلبية بمجلس النواب، مساء يوم الثلاثاء 26 دجنبر الجاري، يوما دراسياً حول مستجدات مشروع القانون رقم 02.23 الـمتعلق بالـمسطرة الـمدنية، بحضور مجموعة من الخبراء والمتخصصين في القانون.
ومن جهته أكد أحمد تويزي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، في كلمة له بالمناسبة، أن هذا اللقاء الدراسي يكتسي أهميةً قصوى على مستوى أبعاد متعددة وشديدة التداخل؛ فمن جهة، ينعقدُ فـي سياقٍ مطبوع بالدينامية التشريعية التي يعرفها المجلس، نهوضاً منه بأدواره الدستورية الصريحة في ممارسة السلطة التشريعية، عملاً بأحكام الفقرة الأولـى من الفصل 70 من دستور الـمملكة، ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس ذات الصلة.
مضيفا بأن هذا اللقاء الدراسـي يستمد أهميّته من حيث طبيعة موضوعه الـمتصل بمشروع قانون الـمسطرة الـمدنية، بوصفه أحد أهم مشاريع النصوص التشريعية الناظمة للعمل القضائي ببلادنا، في ارتباطه الوثيق بالحقوق الـمنصوص عليها في دستور الـمملكة، وعلى رأسها الحق في التقاضي الـمضمون بموجب أحكام الفصل 118 من الدستور.
وأشار تويزي أن مجال الحديث يدورُ حول العدالة بما تمثله من أهمية بالغة في النسق الـمؤسساتـي، وفي البناء الديمقراطي لبلادنا، لكونها عماد دولة الـمؤسسات القائمة على احترام حقوق الأفراد والجماعات، وصون حرياتهم، حيث ما فتئَ جلالة الـملك، نصره الله، يُـولـي هذا القطاع الأهميةَ الـمستحقة.
إن مشروع القانون رقم 02.23 الـمتعلق بالـمسطرة الـمدنية، يمثل أحد الـمعالـم الكبرى للثورة الهادئة التي أحدثها السيد وزير العدل الـمحترم في قطاع العدالة، بهدوء وثبات، يقيناً منه بأن إحداث التغيير الـمنشود يتطلّب الكثير من الصبر الـمسلح بالعمل الجاد والـمسؤول. يؤكد تويزي.
وقد تضمن مشروع القانون رقم 02.23 الـمتعلق بالـمسطرة الـمدنية العديد من الـمستجدات الـمهمة، حيث عدّل 440 فصلاً، وأضاف 145 مادةً جديدةً، ودمج حوالـي 45 مادةً كانت منظمة في نصوص وقوانين متفرقة، ليكونَ بذلك مشروع القانون مؤلفاً من 644 مادة، كما عمل مشروع القانون الجديد على تفعيل الدور الإيجابـي للقاضي في تدبير سير الدعوى وتعزيز صلاحياته تسهيلا لمهمة الفصل في الدعوى، ويتجلى ذلك على سبيل الـمثال في إلزام الأطراف بتصحيح الـمسطرة، وتكليفهم بتدارك البيانات غير التامة أو التي وقع إغفالها في أجل مناسب تحدده الـمحكمة.
كما عَمِلَ مشروع القانون، على تكريس النجاعة القضائية، من خلال إعادة تنظيم حق التصدي أمام محكمة الاستئناف بشكل يحقق الفعالية الـمرجوة، ثم إعادة النظر في الأحكام الـمتعلقة بالدفع بعدم الاختصاص النوعي في جميع مراحل الدعوى أمام محاكم أول درجة، فضلا عن توسيع مجال تدخل النيابة العامة بوصفها وكيلة الـمجتمع، وبالنظر إلى ما تقوم به في الـمجال الـمدنـي بهدف حماية النظام العام.
إلى جانب ذلك، ” نَصَّ مشروع القانون الجديد على مقتضيات تتعلّق بتنزيل مبدأ وحدة القضاء، وترشيد طرق الطعن، والتنصيص على صدور الأحكام وتنفيذها داخل آجال معقولة، وهو الـموضوع الذي ظل مطلباً لـمختلف الـمتدخلين والفاعلين”.
كما “نصَّ مشروع القانون على مقتضيات أساسية فيما يتعلّق باختصاصات مؤسسة قاضي التنفيذ، من منطلق أن التنفيذ هو عصب العمل القضائي، بما يمثله من مصدر للأمن القضائي والقانونـي لعموم الـمرتفقين، في ارتباطه بالتنصيص على مقتضيات صريحة تتعلّق بتنزيل مشروع التحول الرقمي على مستوى قطاع العدالة، وذلك برقمنة الإجراءات الإدارية واعتماد الإدارة الإلكترونية في مجال القضاء، بما يسمح بالحديث عن الـمحكمة الرقمية”.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع قانون العمل 2025 ودور المجلس القومي للأجور
يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال جلساته العامة المقبلة، وذلك بعد أن وافقت لجنة القوى العاملة برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد على المشروع نهائيا عقب سلسلة من الاجتماعات.
أهداف القانون وتأثيرهيهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن عادل بين العمال وأصحاب الأعمال من خلال وضع سياسات واضحة للأجور والعلاوات، بما يسهم في استقرار سوق العمل.
كما يمنح أصحاب الأعمال مرونة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية إذ يسمح لهم بتقديم طلبات للإعفاء من العلاوات وفق معايير محددة، مما يساعد في استمرار النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على حقوق العمال.
تشكيل المجلس القومي للأجوروفقًا للمادة 101 من مشروع القانون، سيتم إنشاء "المجلس القومي للأجور" ليكون مسؤولًا عن سياسات الأجور والعلاوات في مختلف القطاعات، ويرأسه الوزير المعني بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ويضم في عضويته وزراء العمل، التضامن الاجتماعي، المالية، الصناعة، قطاع الأعمال، التموين، بالإضافة إلى رؤساء بعض الهيئات الاقتصادية وخمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال. كما يحق للمجلس الاستعانة بالخبراء عند الحاجة، دون أن يكون لهم حق التصويت.
اختصاصات المجلس القومي للأجوربحسب المادة 102، يتولى المجلس القومي للأجور المهام التالية:
تحديد الحد الأدنى للأجور في مختلف القطاعات، مع مراعاة تكاليف المعيشة ومعدلات الإنتاج.
وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية.
النظر في طلبات أصحاب الأعمال للإعفاء من صرف العلاوة الدورية عند حدوث أزمات اقتصادية.
وضع المعايير والضوابط لقبول أو رفض طلبات الإعفاء، وإخطار الوزارات المعنية بالقرارات الصادرة.
آلية عمل المجلسبموجب المادة 103 المعدلة، يجتمع المجلس القومي للأجور كل ثلاثة أشهر على الأقل أو عند الحاجة، بحضور الأغلبية، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، مع ترجيح جانب الرئيس عند التساوي.
كما سيصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا يحدد نظام العمل بالمجلس واختصاصاته الأخرى خلال ستة أشهر من بدء تنفيذ القانون.