قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبة معاون تنفيذ أحكام بمحكمة جنوب القاهرة بالسجن المشدد 15 عامًا وعزله من وظيفته، وإلزامه برد مليون و596 ألفا و35 جنيهًا، وتغريمه مبلغا مساويا له، لإدانته بإختلاس أموال وأوراق المطالبات وأوراق التنفيذ، وبمعاقبة شريكه محضر المحكمة بالسجن المشدد 3 سنوات، ومصادرة المستندات المزورة المضبوطة، وألزمت المتهمين بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى السيد الشنوفي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار وأيمن بديع فلتس، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين «ع. أ»، 59 سنة، معاون تنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة، و«ح. ف»، 50 سنة، محضر بمحكمة البساتين بدائرة قسم البساتين بمحافظة القاهرة، قام الأول بصفته موظفا عاما «محضر بقلم محضرين التنفيذ بمحكمة البساتين» باختلاس أموال وأوراق «صحائف إنذارات عرض، وأوراق تنفيذ، وأوراق مطالبات، والمبالغ محلها، حال كونه من الأمناء على الودائع التي وجدت في حيازته بسبب وظيفته العمومية والمودعة لدى جهة عمله والمسلمة إليه بسبب وظيفته سالفة البيان لإعلان المعلن إليهم بها، فاحتسبها والمبالغ محلها لنفسه بنية تملكها وإضاعتها على من له الحق بها.

وأضافت التحقيقات أن تلك الجريمة ارتبطت بجريمتي التزوير في محرر رسمي واستعماله فيما زور من أجله ارتباطًا لا يقبل التجزئة، ذلك أنه فى ذات الزمان والمكان ارتكب تزويرًا فى دفاتر «دفاتر قيد ورود إنذارات العرض بقلم محضري التنفيذ بمحكمة البساتين»، وكان ذلك أثناء تأدية وظيفته بتلك الجهة بأن أثبت بها بيانات مغايرة للحقيقة وهي إعادته للأوراق والمبالغ المختلسة واستعمل المحررات المزورة سالفة البيان بأن احتج بما دون بها مع علمه بتزويرها وقدمها إلى جهة عمله لإخفاء ما اختلسه.

وأكدت التحقيقات قيام المتهم الثاني بصفته موظف عام «محضر بقلم محضرين التنفيذ بمحكمة البساتين» بارتكاب تزوير في محررات رسمية هي «دفاتر قيد ورود انذارات العرض بقلم محضري التنفيذ بمحكمة البساتين» حال كونه المختص بتحريرها بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت بها زورًا بيانات مغايرة للحقيقة، وهي إعادة المتهم الأول للأوراق والمبالغ المختلسة، واشترك مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده بما ارتكبه من جرم محل الاتهام السابق، فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وأوضحت التحقيقات قيام المتهمين بالإضرار عمدًا بمصالح الجهة التي يعملان بها «قلم محضرين التنفيذ بمحكمة البساتين» وأموال الغير ومصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: معاون تنفيذ محكمة محضر المحكمة محكمة جنايات القاهرة النيابة العامة جنوب القاهرة محكمة جنوب القاهرة

إقرأ أيضاً:

شوه وجه زوجته.. عقوبات رادعة لعامل حلوان بالقانون

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عامل ألقى مادة حارقة على وجه زوجته بسبب خلافات بينهما.

صناعة البرلمان: عمال مصر في صدارة اهتمام الدولة بفضل توجيهات الرئيس المستمرةوزير الشؤون النيابية: التنسيق بين الحكومة والبرلمان أساس نجاح التشريع والرقابةبرلماني: عمال مصر سواعدها وقوتها في الجمهورية الجديدةبرلماني: الرئيس السيسي الداعم الأول لعمال مصر.. وهم شريك رئيسي في بناء الجمهورية الجديدة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة حلوان تضمن ورود إشارة من مستشفى حلوان العام أفادت باستقبال سيدة بها خروق في الوجه.

على الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث وتبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها فرق المباحث في حلوان إصابة فتاة بحروق في الوجه بسبب إلقاء مادة حارقة على وجهها.

عقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة المباحث في حلوان القبض على الزوج المتهم وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.

عقوبة تشويه الجسد

حدد قانون العقوبات فى مواده عقوبة رادعة للجرح والإيذاء والضرب الذى ينتج عنه عاهة مستديمة، أو الناتج عن الإهمال أو الرعونة.

ونصت المادة  240 من قانون العقوبات، على أن  كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين ،أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين . ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة  إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنين، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجني عليه .

ونصت المادة 241  أن  كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات ،إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابي، كما قالت المادة  الماده 244 من قانون العقوبات.

ومن تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والانظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز مائتى جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشا عن الاصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا او مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو تكاسل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

طباعة شارك قسم شرطة حلوان مستشفى حلوان تشويه الجسد شوه وجه زوجته عامل يتعدى على زوجته

مقالات مشابهة

  • أكثر من مليون جنيه .. أزمة صالح جمعة لاعب الأهلي السابق وطليقته أمام محكمة الأسرة
  • ضبط مسجل خطر بحوزته سلاح ناري وطلقات بالغردقة
  • وزير الإسكان يتفقد مشروع تنفيذ الخط الإضافي من مأخذ المعادي إلى محطة تنقية القاهرة الجديدة
  • وزير الإسكان يتفقد تنفيذ خط المياه الإضافي من المعادى لـ القاهرة الجديدة
  • شوه وجه زوجته.. عقوبات رادعة لعامل حلوان بالقانون
  • أحكام متفاوتة للمتهمين في قضية البيتكوين وغرامات بالملايين
  • غزة بين فكي التجويع والحصار.. إسرائيل في قفص الاتهام بمحكمة العدل الدولية
  • محكمة الاستئناف تحدد مصير الإعلامى اللبناني نيشان بعد حكم حبسه شهرا
  • تفاصيل أول جلسة لـمعتقلي الأردن أمام محكمة أمن الدولة.. وقرار بحظر النشر
  • تجديد حبس عاطل وزوجته بتهمة خطف شخص فى البساتين