لبنان ٢٤:
2025-04-30@02:56:15 GMT

خلف: نحن في حال انقلاب متمادٍ على الجمهورية

تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT

خلف: نحن في حال انقلاب متمادٍ على الجمهورية

 أشار النائب ملحم خلف في بيان اليوم إلى أنه "ليس من حاجة اكبر لتأكيد ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية اكثر مما تظهره النتائج اليومية الوخيمة على استمرار خلو هذا الموقع. إن ما أصيبت به الدولة ومؤسساتها من خلل بنيوي نتيجة خلو سدة الرئاسة، ذات فداحة لا يمكن تصورها او الحد من وصفها".

أضاف:"ها هي حال جديدة تظهر علينا، لإلهائنا من واقع تدمير المؤسسات نتيجة تعثر الحكومة في تطبيق الصلاحية المعطاة لها استثنائيًا بموجب احكام المادة 62 من الدستور التي بحسب الفقهاء الدستوريين لا تتجاوز الأيام وهذا التعثر يتجلى في اصدار القوانين وكالة عن رئيس الجمهورية الشاغر مركزه وفي تطبيق المادة 75 من الدستور".



تابع: "الحكومة بعد أن أقرت إصدار قوانين ثم الموافقة عليها بصورة مخالفة لأحكام المادة 75 من الدستور، تأتي لتخالف المادة 57 لتعود عن موافقتها على إصدار القوانين وتطلب اعادة النظر في القانون. إن هذه الفوضى القانونية والدستورية هي نتيجة عدم انتخاب رئيس للجمهورية وعدم انتظام الحياة العامة وهنا، لا بد لي ان اعود لأذكركم بمقدمة الدستور التي تؤكد مسؤولية النواب الشخصية في انتظام الحياة العامة: نصت الفقرة "ج" على ان لبنان جمهورية ديموقراطية برلمانية، ونصت الفقرة "د" على ان الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية ، الفقرة "ط" لكل لبناني حق التمتع بسيادة القانون".

وقال: "لنتوقف عن مخالفة الدستور، لنتوقف عن تعليق احكام الدستور، رحمة بالمؤسسات وانتظاما لعملها، رحمة بالدستور وبالقوانين احتراما للدولة، رحمة بالعباد ووفاء لهم، إنني أعلن على الملأ اننا في حال انقلاب متمادٍ على الجمهورية والديموقراطية والمفاهيم القانونية. إنني أعلن على الملأ، على ضوء هذه التشويهات للنظام  الديموقراطي وتربع الفراغ، أصبحنا خارج دولة القانون، خارج مفاهيم الديموقراطية".

ختم:"هل من عودة الى انتظام الحياة العامة بالامتثال الى احكام الدستور التي تفرض علينا الآن وفورًا وبحكم القانون وقبل أي أمر آخر انتخاب رئيس للجمهورية؟". المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

غرامة 500 جنيه.. احذر السير دون بطاقة شخصية

فرض قانون الأحوال المدنية، عقوبات مشددة على المواطنين تصل للحبس والغرامة، وذلك بسبب البطاقة الشخصية وارتكاب عدة مخالفات بشأنها كالسير دونها.

طبقا لقانون الأحوال المدنية، تصل مدة سريان البطاقة الشمسية 7 سنوات من تاريخ صدورها ، و تعتبر بطاقة الرقم القومي لاغية بمجرد انتهاء المدة المحددة لاستخراج البطاقات الصادرة، وتكون تلك البطاقات حجة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول.

ويعاقب على مخالفة أحكام هذه المادة من هذا القانون بالحبس الذى لا يجاوز ستة أشهر، أو بالغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.

كما نصت المادة 50 الفقرة الثانية من القانون 360/1960، في شأن الأحوال المدنية المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1994، على وجوب حمل كل مواطن بطاقة تحقيق شخصية، وتقديمها إلى مندوب السلطة العامة متى طلب منه ذلك، وأن عدم تقديم البطاقة الشخصية لمندوب السلطة العامة، هو جنحة معاقب عليها بالغرامة.


و عاقبت الفقرة الثانية من المادة 68، من القانون على مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة 50 المذكورة بالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه، ولا تزيد على مائتي جنيه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط فتش الطاعن، لما طلب إليه تقديم بطاقة تحقيق شخصيته ولم يقدمها، وكانت هذه الجريمة جنحة معاقب عليها بالغرامة، وليست من الجنايات، ولا الجنح التي يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، مما كان لازمه عدم جواز قيام الضابط بالقبض على الطاعن وتفتيشه وقائيًا، فإن الحكم إذ خالف هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وتأويله بما يوجب نقضه.

ونص قانون الأحوال المدنية على أنه من يبلغ سن 15 عاما بأن يستخرج بطاقة هوية أو تحقيق شخصية وأن تتضمن بطاقة الرقم القومي بيانات صحيحة مثبتة بأوراق رسمية تقدم لمصلحة الأحوال المدنية التابع لها كل مواطن لاستخراجها.

وألزم قانون الأحوال المدنية كل من تنتهي بطاقته الشخصية أو تتلف، بالتوجه إلى السجل المدني التابع له لاستخراج بطاقة جديدة.

ولم يجز القانون لشخص حمل بطاقتي رقم قومي والتعامل ببطاقة صدرت له واحدة أخرى جديدة بدلا منها بأي من الأحوال، محذرا من التعامل ببطاقتي رقم قومي حيث عاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه حال مخالفة النص السابق .
 

طباعة شارك قانون الأحوال المدنية البطاقة الشخصية بطاقة شخصية الأحوال المدنية عقوبة غرامة حبس

مقالات مشابهة

  • دعوات نيابية للإسراع بصرف تخصيصات لجنة تنفيذ المادة 140 وتعويض المتضررين
  • رئيس لجنة النقل والمواصلات: مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق يستهدف الحفاظ على أصول الدولة
  • رئيس النواب: مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية يؤكد روح التعاون بين سلطات الدولة
  • هيئة الدواء تطلق إصدارها الخامس من دستور الأدوية المصري
  • بعد واقعة التجمع .. كيف نظم القانون حيازة الكلاب الخطرة
  • تشريعية النواب توافق على تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري
  • هل يجوز نقل الأعضاء والأنسجة البشرية من الأطفال وعديمي الأهلية؟.. القانون يجيب
  • النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
  • وسامٌ سامٍ للمتبرعين بأعضائهم .. وفقًا لقانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية
  • غرامة 500 جنيه.. احذر السير دون بطاقة شخصية