وضع مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، والذي وافق عليه مجلس الوزراء في وقت سابق، عددا من الضوابط لتغليظ العقوبات لكل من يزاول مهنة الصيدلة دون ترخيص.

 

حيث نصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأي صفة كانت إلا إذا كان مصريًّا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به وكان اسمه مقيدًا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة وبجدول نقابة الصيادلة.

 

عقوبة مزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص

- يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة الصيدلة دون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلي، وكل صيدلي أعار اسمه، تحقيقًا لأحد الأغراض المتقدمة.

 

- يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية دون ترخيص.

 

- يُعاقب بذات العقوبة كل من أقام صناعة أخرى، أو مارس نشاطًا آخر في مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذي يحدده قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية.

 

- تضمن التعديل أيضًا تشديد العقوبات المقررة في حالات أخرى من بينها كل من يجلب أو ينتج، بقصد الاتجار أو البيع، أيًا من الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل التي لم يصدر قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، باستعمالها أو بتداولها.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: نقابة الصيادلة هيئة الدواء المصرية مزاولة مهنة الصيدلة تغليظ العقوبات حبس وغرامة غرامة مليون جنيه مستحضرات التجميل المستلزمات الطبية لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لبائع خضار لإتجاره بالهيروين وحيازة سلاح أبيض بالخانكة

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعى حسين، وعضوية الرئيسين عزت سمير عزت محمد المهدى، مصطفى أنور أحمد مؤمن، حسام فاروق عبد اللطيف الدسوقى "الرئيسين بمحكمة استئناف طنطا"، بالسجن المؤبد، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لبائع خضار، لاتهامه بالاتجار فى مخدر الهيروين بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية.

 

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 25381 لسنة 2023 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 3530 لسنة 2023 حصر كلى شمال بنها، أن المتهم "محمد س س"، 22 سنة، بائع خضار، مقيم سرياقوس الخانكة، لأنه في يوم 6 / 12 / 2023، بدائرة مركز الخانكة محافظة القليوبية، أحرز جوهرا مخدرا "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض "مطواة".

 

تعود أحداث الواقعة بورود معلومات لمديرية أمن القليوبية، بقيام بائع خضار بالاتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة الخانكة، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة، وبمواجهته أقر بممارسته نشاطا غير شرعي بالإتجار بالمواد المخدرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسه علي ذمة التحقيقات إلي أن أحالته للمحاكمة الجنائية، فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.

 







مقالات مشابهة

  • المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لبائع خضار لإتجاره بالهيروين وحيازة سلاح أبيض بالخانكة
  • مهندسة تستأنف على حكم حبسها بتهمة ممارسة مهنة الطب
  • تفاصيل اعترافات 6 متهمين غسلوا 60 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
  • 6 جهات منوط بها مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الداخل والخارج وفقًا للقانون
  • بعد القبض عليهم.. تعرف على عقوبة التزوير وفقا للقانون
  • السجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعامل لإتجاره بالهيروين فى الخانكة
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لشقيقين لإتجارهما بالمخدرات وحيازة سلاح نارى
  • ضوابط ممارسة الداية لمهنة التوليد فى القانون.. تعرف عليها
  • جهات التحقيق تستجوب متهما بغسل 34 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة.. تفاصيل
  • محام: 6 أشهر حبس عقوبة ممارسة المساكنة