وضع مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، والذي وافق عليه مجلس الوزراء في وقت سابق، عددا من الضوابط لتغليظ العقوبات لكل من يزاول مهنة الصيدلة دون ترخيص.

 

حيث نصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأي صفة كانت إلا إذا كان مصريًّا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به وكان اسمه مقيدًا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة وبجدول نقابة الصيادلة.

 

عقوبة مزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص

- يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة الصيدلة دون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلي، وكل صيدلي أعار اسمه، تحقيقًا لأحد الأغراض المتقدمة.

 

- يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية دون ترخيص.

 

- يُعاقب بذات العقوبة كل من أقام صناعة أخرى، أو مارس نشاطًا آخر في مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذي يحدده قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية.

 

- تضمن التعديل أيضًا تشديد العقوبات المقررة في حالات أخرى من بينها كل من يجلب أو ينتج، بقصد الاتجار أو البيع، أيًا من الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل التي لم يصدر قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، باستعمالها أو بتداولها.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: نقابة الصيادلة هيئة الدواء المصرية مزاولة مهنة الصيدلة تغليظ العقوبات حبس وغرامة غرامة مليون جنيه مستحضرات التجميل المستلزمات الطبية لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

الحبس وغرامة 30 ألف جنيه.. احذر اختراق بيانات البطاقات البنكية

يستهدف قانون مكافحة جرائم الإنترنت، الصادر بالقانون رقم 175 لسنة 2018، حماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق ، كما حافظ القانون على حرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى.


و أقر القانون عقوبات مشددة لكل من استولى على البيانات الخاصة بالبطاقات البنكية .


وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية .

كما أقر القانون عقوبات تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، عند استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات.


وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير .

مقالات مشابهة

  • محافظ الدقهلية يفتتح مشروعات تطويرية وتعليمية بتكلفة 38 مليون جنيه في السنبلاوين
  • محافظ الدقهلية يفتتح مدرستين ويضع حجر أساس الثالثة بتكلفة 38 مليون جنيه
  • الحبس وغرامة 30 ألف جنيه.. احذر اختراق بيانات البطاقات البنكية
  • مؤسسة CIB تدعم مستشفى مبرة مصر القديمة بـ15 مليون جنيه
  • السجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة الاتجار في العملة بالقانون
  • مضاعفة عقوبة التحرش في هذه الحالة طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • 80 مليون جنيه.. إعلامي يكشف تفاصيل تجديد عقد الشناوي في الأهلي
  • مع اقتراب شهر رمضان.. الحبس سنة عقوبة رفع أسعار السلع طبقا للقانون
  • احذر.. السجن 7 سنوات عقوبة إجراء أعمال الحفر الأثري دون ترخيص بالقانون
  • احذر.. الحبس 3 سنوات عقوبة انتهاك حرمة الجبانات أو دنسها طبقا للقانون