وضع مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، والذي وافق عليه مجلس الوزراء في وقت سابق، عددا من الضوابط لتغليظ العقوبات لكل من يزاول مهنة الصيدلة دون ترخيص.

 

حيث نصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأي صفة كانت إلا إذا كان مصريًّا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به وكان اسمه مقيدًا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة وبجدول نقابة الصيادلة.

 

عقوبة مزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص

- يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة الصيدلة دون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلي، وكل صيدلي أعار اسمه، تحقيقًا لأحد الأغراض المتقدمة.

 

- يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية دون ترخيص.

 

- يُعاقب بذات العقوبة كل من أقام صناعة أخرى، أو مارس نشاطًا آخر في مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذي يحدده قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية.

 

- تضمن التعديل أيضًا تشديد العقوبات المقررة في حالات أخرى من بينها كل من يجلب أو ينتج، بقصد الاتجار أو البيع، أيًا من الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل التي لم يصدر قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، باستعمالها أو بتداولها.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: نقابة الصيادلة هيئة الدواء المصرية مزاولة مهنة الصيدلة تغليظ العقوبات حبس وغرامة غرامة مليون جنيه مستحضرات التجميل المستلزمات الطبية لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

مُخالفات تتسبّب في إلغاء ترخيص البنوك .. اعرفها

تضمّن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، عدة حالات يلغي فيها ترخيص البنوك وشطب تسجيلها من مجلس الإدارة.


في هذا الصدد نصت المادة (173)، على أنه يجوز إلغاء الترخيص وشطب تسجيل البنك بقرار من مجلس الإدارة في الأحوال الآتية:


إذا ارتكب مخالفة جسيمة أو متكررة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، ولم يقم بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط التي يحددها مجلس الإدارة.

- إذا اتبع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بالسياسة النقدية أو بالنظام المصرفي أو بمصالح المودعين.

‌- إذا توقف عن مزاولة نشاطه أو تقدم بطلب لإيقاف نشاطه وتصفيته اختياريًا.

‌- إذا تحققت أي من حالات اعتبار البنك متعثرًا وفقاً للمادة (153) من هذا القانون، وارتأى البنك المركزي عدم ملاءمة تسوية أوضاع البنك المتعثر وقرر تصفيته.

‌- إذا تبين أن الترخيص له تم بناء على بيانات خاطئة قدمها إلى البنك المركزي.

‌- إذا فقد شرط من شروط الترخيص.

‌- إذا حدث تغيير جوهري في البيانات التي مُنح الترخيص بناء عليها

كما يجوز لمجلس الإدارة إلغاء ترخيص البنك الخاضع للتسوية وذلك في الأحوال الآتية:

‌أ- عدم قابلية البنك للإصلاح أو لإعادة الهيكلة.

‌ب- نقل أصول أو التزامات البنك جزئياً أو كلياً إلى بنك آخر أو للبنك المعبري.

ولا يصدر قرار الإلغاء والشطب إلا بعد إعلان البنك المعني ليقدم أوجه دفاعه كتابة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإعلان. 
 

مقالات مشابهة

  • تقودك لحبل المشنقة.. كيف تصل عقوبة تصنيع المخدرات للإعدام؟
  • احذر.. الحبس مع الشغل عقوبة جريمة قـ.ـتل الحيوانات طبقا للقانون
  • ڤودافون مصر تجمع أكثر من 50 مليون جنيه من خلال حملة «لحظة الأمل دي بالدنيا »
  • تفاصيل التحقيقات مع 4 متهمين غسلوا 250 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
  • تعرّف إلى عقوبة ممارسة المهنة بشهادة مزورة؟
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لـ نقاش بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة في القليوبية
  • بسبب الجمع بين زوجين.. سيدة تواجه عقوبة الحبس سنتين طبقا للقانون
  • المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بتهمة الإتجار بالمخدرات فى قنا
  • غرامة 5 آلاف جنيه مخالفة السير عكس الاتجاه بالسيارة طبقا للقانون
  • مُخالفات تتسبّب في إلغاء ترخيص البنوك .. اعرفها