وضع مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، والذي وافق عليه مجلس الوزراء في وقت سابق، عددا من الضوابط لتغليظ العقوبات لكل من يزاول مهنة الصيدلة دون ترخيص.

 

حيث نصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأي صفة كانت إلا إذا كان مصريًّا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به وكان اسمه مقيدًا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة وبجدول نقابة الصيادلة.

 

عقوبة مزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص

- يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة الصيدلة دون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلي، وكل صيدلي أعار اسمه، تحقيقًا لأحد الأغراض المتقدمة.

 

- يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية دون ترخيص.

 

- يُعاقب بذات العقوبة كل من أقام صناعة أخرى، أو مارس نشاطًا آخر في مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذي يحدده قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية.

 

- تضمن التعديل أيضًا تشديد العقوبات المقررة في حالات أخرى من بينها كل من يجلب أو ينتج، بقصد الاتجار أو البيع، أيًا من الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل التي لم يصدر قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، باستعمالها أو بتداولها.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: نقابة الصيادلة هيئة الدواء المصرية مزاولة مهنة الصيدلة تغليظ العقوبات حبس وغرامة غرامة مليون جنيه مستحضرات التجميل المستلزمات الطبية لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

مصادرة الكتاب أو المصنف التعليمي حال بيعه بدون ترخيص بالقانون

وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة بيع كتب تعليمية بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة بيع كتب تعليمية بدون ترخيص.

عقوبة بيع كتب تعليمية بدون ترخيص

ونصت المادة 229 مكرر من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتاباً أو مصنفاً يحتوي على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف.

ويعتبر قانون العقوبات أن السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.

ويشير قانون العقوبات إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضى في أحد السجون العمومية.

وكان قد قرر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إحالة طلبات المناقشة العامة الموجهة لوزير العمل، إلى لجنة القوى العامة والطاقة والبيئة لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، عرض 4 طلبات مناقشة عامة موجهة للحكومة في عدد من ملفات قطاع وزارة العمل.

وكشف محمد جبران، وزير العمل، عن إدخال تعديلات مهمة على مشروع قانون العمل لضمان تحقيق علاقة متوازنة بين العامل وصاحب العامل.

وأشار جبران أمام جلسة الشيوخ ، إلى أن مشروع قانون العمل الجديد، تضمن تطوير منظومة التفتيش وتنظيم ساعات العمل بما يتفق مع احتياجات العمل وبما لا يخالف الاتفاقيات الدولية وكذلك تنظيم العمل عبر المنصات الرقمية.

كما أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة إليه من مجلس النواب، إلي اللجان النوعية المختصة ،  خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.     

مقالات مشابهة

  • احذر..الحبس سنة عقوبة إلحاق الضرر بشىء من ممتلكات الغير طبقا للقانون
  • تصل إلى الحبس سنة.. عقوبة منع تنفيذ الأحكام القضائية طبقا للقانون
  • احذر.. الحبس سنة عقوبة تكدير السلم العام طبقا للقانون
  • الحبس سنة.. عقوبة تعريض حياة أو سلامة الآخرين للخطر طبقًا للقانون
  • مصادرة الكتاب أو المصنف التعليمي حال بيعه بدون ترخيص بالقانون
  • قانون مزاولة مهنة الصيدلة.. 4 شروط لاستيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية والنباتات الطبية
  • السجن 5 سنوات وغرامة 1.6 مليون جنيه لموظف متهم بالاختلاس فى الشرقية
  • حبس وغرامة.. النواب يكشف عقوبة طمس اللوحات المعدنية للسيارات
  • 3 سنوات حبسًا وغرامة|تغليظ عقوبة إفشاء أسرار المرضى بعد واقعة وسام شعيب
  • برلماني: مشروع مزاولة مهنة التدريس يمنع غير المؤهلين تربويًا من العمل بالمدارس