وضع مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، والذي وافق عليه مجلس الوزراء في وقت سابق، عددا من الضوابط لتغليظ العقوبات لكل من يزاول مهنة الصيدلة دون ترخيص.

 

حيث نصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأي صفة كانت إلا إذا كان مصريًّا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به وكان اسمه مقيدًا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة وبجدول نقابة الصيادلة.

 

عقوبة مزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص

- يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة الصيدلة دون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلي، وكل صيدلي أعار اسمه، تحقيقًا لأحد الأغراض المتقدمة.

 

- يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية دون ترخيص.

 

- يُعاقب بذات العقوبة كل من أقام صناعة أخرى، أو مارس نشاطًا آخر في مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذي يحدده قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية.

 

- تضمن التعديل أيضًا تشديد العقوبات المقررة في حالات أخرى من بينها كل من يجلب أو ينتج، بقصد الاتجار أو البيع، أيًا من الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل التي لم يصدر قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، باستعمالها أو بتداولها.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: نقابة الصيادلة هيئة الدواء المصرية مزاولة مهنة الصيدلة تغليظ العقوبات حبس وغرامة غرامة مليون جنيه مستحضرات التجميل المستلزمات الطبية لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

احذر مخالفة مرورية.. تعرف على عقوبة الانتظار الخاطئ بالطرق طبقا للقانون

حارب قانون المرور الحالي الانتظار الخاطئ بالطرق خاصة الصحراوية والسريعة التي تؤدى عادة الى وقوع الحوادث المرورية أو داخل المدن بالمحاور الخاصة بها وتتسبب في ظهور حالة من حالات الزحام المرورى والتكدس بالمحاور خلال فترات الذروة للزحام على مدار اليوم بالكامل بالإضافة الى الملاحظة الدورية لغرف العمليات ورصد المخالفات لأعطال السيارات التي يتم من خلالها توجيه أوناش ويتم سحبها .

وحدد قانون المرور فى مادته الـ77 صاحب مخالفة الانتظار في الممنوع والركن أعلى الطرق سواء التريلات أو أى سيارة أخرى، بتوقيع غرامة مالية قدرها من 50 إلى 80 جنيها على السائق مرتكب الواقعة، والتصالح مع رجل المرور بقيمة 10 جنيهات، ويتم سحب رخصة القيادة فى حالة عدم دفع المبلغ المستحق على المخالف.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • احذر مخالفة مرورية.. تعرف على عقوبة عدم ربط حزام الأمان طبقا للقانون
  • بعد ضبط شخصين.. الحبس وغرامة مليون جنيه عقوبة التعامل بالعملات المشفرة
  • أصحاب العقارات معرضون للحبس والغرامة حال عدم اتخاذ هذا الإجراء.. تفاصيل
  • تفاصيل التحقيقات مع 6 متهمين غسلوا 120 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
  • الداخلية تكشف تفاصيل غسل 3 تجار سلاح لـ87 مليون جنيه
  • شرطة دبي تحذر: الحبس وغرامة 100,000 درهم عقوبة الاتجار بالألعاب النارية
  • الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة التمييز بين الأفراد طبقا للقانون
  • 25 مليون جنيه.. تفاصيل أزمة جديدة في الأهلي بسبب الانسحاب من القمة
  • مع اقتراب إجازة عيد الفطر.. الحبس سنة وغرامة 3 ملايين جنيه عقوبة احتكار السلع
  • احذر مخالفة مرورية.. تعرف على عقوبة الانتظار الخاطئ بالطرق طبقا للقانون