كشف الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، عن تفاصيل المتحور الجديد لفيروس كورونا، موضحا أنه مشتق من سلالة «أوميكرون»، ولم تظهر له خطورة شديدة في البلاد الذي ظهرت به حتى الآن.

سرعة الانتشار

وأضاف رئيس لجنة الصحة بالنواب في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن جميع التحورات الأخيرة تتميز بسرعتها في الانتشار والعدوى بين الأشخاص، ولكنها ضعيفة وليس لها خطورة مثل بقية المتحورات السابقة.

وأشار إلى أن المتحور الجديد وغيره من المتحورات السابقة  من سلالة أوميكرون، أعراضها بسيطة جدا، وأشبه بأعراض الإنفلونزا، ماعدا عارض واحد وهي الآلام التي يشعر بها المصاب في الأذنيين بجانب الرشح، واحتقان الزور والكحة  الجافة، وقليل جدا من يسبب له المتحور التهابات في الشعب الهوائية، وغالبيتهم من المرضي الذين لديهم عوامل خطورة و مصابون بأمراض مزمنة.

التتبع الجيني للمتحور الجديد

و أوضح أن الرصد والتحليل والتتبع الجيني لفيروس كورونا رصد العديد من الطفرات للفيروس منذ ظهوره، لافتا إلى أن وضع المرض حاليا ليس خطير كما كان من قبل، وهناك خبرات وإمكانيات كبيرة اكتسبت من خلال التعامل مع الجائحة في السنوات الماضية، تسهم في التعامل الجيد مع المرض وتحوراته.

 

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: كورونا متحور كورونا متحور كورونا الجديد العليا للفيروسات

إقرأ أيضاً:

نائب يطالب بحق شركات توظيف المصريين بالحصول على نسبة 3% من أجر العامل

طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحق شركات مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج في الحصول على نسبة 3% من أجر العامل لمدة عام بدلا من 1% فقط.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.

وتنص المادة 43 من مشروع قانون العمل على: يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.

واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.

وبرر النائب أيمن أبو العلا، مقترحه، قائلا: القطاع الخاص يمثل 85% من قوة التشغيل، ولابد من التفكير برؤية المستثمر الذي يلجأ لشركة التوظيف لاختيار العامل الكفء.

وتابع النائب: ليس من المنطقي أن يكون 1% من المرتب، خصوصا وأن بعض الشركات تأخذ شهر، مشيرا إلى أنه على أقل تقدير يكون 3% من الراتب.

وأوضح أبو العلا، أن شركات التوظيف يكون لها تحركات كثيرة تتطلب مصروفات، مشيرا إلى أنه تحصيل 1% فقط يعني 100 جنيها لو الراتب 10 آلاف جنيه.

كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مطالب من بعض الأعضاء بإلغاء النسبة المحصلة من العامل لصالح شركات التوظيف.

من جانبه رد محمد جبران، وزير العمل، مؤكدا أن الرسوم تكون في مقابل خدمات تقوم بها الشركات عن العامل في إنهاء بعض الإجراءات لدى السفارات والمؤسسات المختلفة على سبيل المثال.

وأوضح وزير العمل، أن المادة وحق الشركات في تحصيل هذه النسبة يتناغم من اتفاقيات العمل الدولية، والتي تنص على الاستثناء من تحصيل مصروفات إدارية.

وفي النهاية وافق مجلس النواب، على المادة في مشروع قانون العمل بدون تعديل.

كما تقدم النائب أيمن أبو العلا، بمقترح إضافة فقرة على المادة 44 من مشروع قانون العمل، بالنص على أن: الطعن على القرار يوقف التنفيذ ما لم تقرر المحكمة المختصة دون ذلك.

وأشار أبو العلا، إلى أن الترخيص يكون تحت رقابة الحكومة، والتوسع في الإجراءات قد يؤدي إلى التعسف في التنفيذ.

من جهته أكد محمد جبران، وزير العمل، أنه بالممارسة الفعلية الوزارة تمنح رخص للشركات وقرار الوقف يكون لمدة مؤقتة لبعض الإجراءات، والإغلاق يكون بتحقيق.

وقال وزير العمل أمام مجلس النواب: منح الرخصة وسحبها يكون بأسباب.

ووافق مجلس النواب على المادة 44 من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: يلغى الترخيص المشار إليه بالبند (۳) من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:

1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.

2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.

3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.

4-تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.

5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الاعمال.

7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.

ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.

مقالات مشابهة

  • تفاصيل إضافة عناصر جديدة إلى خبز التموين لمكافحة الأنيميا عند المصريين
  • نائب يطالب بحق شركات توظيف المصريين بالحصول على نسبة 3% من أجر العامل
  • دفاع النواب: يوم الشهيد خالد بتاريخ الوطن ومحفور بوجدان المصريين
  • رئيس زراعة النواب يطالب بسرعة حصول المزارعين على مقابل توريد القطن.. وتشكيل لجنة لبحث تراجع جودة محصول الدقهلية
  • رئيس شباب النواب: يوم الشهيد ذكرى خالدة في وجدان المصريين
  • نائب: يوم الشهيد ذكرى خالدة في وجدان المصريين
  • رئيس "النواب" يحيل تعديلات قانوني الشرطة والكهرباء للجان النوعية
  • رئيس النواب يحيل تعديلات هيئة الشرطة وقانون الكهرباء للجان النوعية
  • رئيس مجلس النواب يحيل مشروعي تعديلات قانوني هيئة الشرطة والكهرباء للجان المختصة
  • فريق الحوكمة والمراجعة بالصحة يتفقد 3 مستشفيات في الوادي الجديد.. ماذا وجد؟