السجن المؤبد بحق تاجر مخدرات في كربلاء
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
بغداد اليوم - كربلاء
أصدرت محكمة جنايات كربلاء، اليوم الأربعاء (27 كانون الأول 2023) حكما بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.
وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "محكمة جنايات كربلاء أصدرت حكما بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة."
وأضاف أن "المدان أشترى نصف كيلو من مادة امفيتامين المعروفة بالكرستال من إحدى دول الجوار لغرض بيعها على المتعاطين داخل العراق".
وأشار الى أن "الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة 27/أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بيع الألعاب النارية في رمضان.. عقوبات تصل للسجن والغرامة
يبحث عدد كبير من المواطنين عن عقوبات حائزي وبائعي الألعاب النارية خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بالإتجار فى الألعاب النارية.
عقوبات بيع الالعاب النارية في رمضانحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات حائزى وبائعى الألعاب النارية، والتى تنتشر بشكل كبير فى في الأعياد و خاصة مع أقتراب عيد الأضحى المبارك .
فنصت المادة 102 (أ) على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
كما نصت المادة 102 (ب) على أن يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور.
و نصت المادة 102 (ج) علي أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام.
وقالت المادة 102 (د) يعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض أموال الغير للخطر.
فإذا أحدث الانفجار ضرراً بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد.