«طرق دبي» تطور كفاءة العمليات وترفع رضى مستخدمي مترو دبي
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
دبي - الخليج
حققت هيئة الطرق والمواصلات في دبي إنجازاً في رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتسريع متوسط زمن الاستجابة أثناء الطوارئ وتحسين رضى مستخدمي مترو دبي، من خلال إطلاق مشروع تعزيز التواصل والتنسيق بين مركزي التحكم في العمليات، والتحكم في الصيانة وذلك بتسريع متوسط زمن الاستجابة أثناء الطوارئ.
وقال حسن محمد المطوع، مدير إدارة تشغيل القطارات بمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات، أنجزت الهيئة مشروعها الخاص بتعزيز الاتصال بين مركزي التحكم بالعمليات والصيانة بهدف الإسراع في الاستجابة أثناء تأثر الخدمات أو الأصول أو الأنظمة وذلك بهدف تحسين الخدمات للركاب.
وساهم المشروع منذ إطلاقه مؤخراً في تسهيل عملية التواصل والتنسيق ما بين مركز التحكم بالعمليات ومركز تحكم في الصيانة في تسريع إنجاز أعمال التصليحات، ما أتاح للموظفين والفنيين القيام بالتنسيق في إصلاح الخدمات بشكل أسرع.
وأضاف المطوع «تم تنفيذ المشروع خلال مراحل متعددة، اشتملت المرحلة الأولى منها على دراسة واختبار استراتيجية الاستجابة لتصليح الأعطال بالإضافة الى مرحلة تجريبية أُجريت من خلالها تمارين شاملة على مدار أربعة أسابيع لضمان نجاح المشروع. وبعد ذلك، أُعدَّت خطة للتمارين التجريبية الأسبوعية التي نُفِّذَ من خلالها أكثر من 20 تمريناً وهمياً بنجاح حتى الآن أسفر عنها نتائج بيانات قيمة يمكن الاستفادة منها في مشاريع التحسينات المستقبلية لخدمات مترو دبي».
وأشار المطوع لجهود الهيئة في الارتقاء بمستويات أعمالها في مجال الاستدامة ومشاركة الخبرات والتقارير الدورية مع الشركاء الاستراتيجيين، بهدف تعزيز المسؤولية المشتركة وتقديم أفضل الخدمات لمستخدمي مترو دبي.
وأكد المطوع التزام مؤسسة القطارات بتحقيق رؤية الهيئة في الوصول إلى «الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام» وضمان استمرارية تقديم خدماتها بصورة طبيعية. لذلك جاءت هذه المبادرة لتعزيز التعاون والتنسيق ما بين مراكز التحكم لتحسين الكفاءة التشغيلية وتقديم تجربة نقل آمنة ومريحة لمستخدمي مترو دبي. وذلك لتحقيق رؤية الإمارة فيما يتعلق بسعادة المتعاملين ورضاهم باعتبارها رائدة عالميا في مبادرات المدن الذكية بفضل جهودها في تقديم خدمات عالمية المستوى لسكانها وزوارها.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات طرق دبي مترو دبي مترو دبی
إقرأ أيضاً:
انتبه.. سب وقذف مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي يعرضك لعقوبات صارمة
نص قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الصادر برقم 175 لسنة 2018، على عقوبات رادعة بشأن التهديد والابتزاز إلكترونيًا، والتي تتراوح فيها العقوبة ما بين الحبس والغرامة، وذلك لمعاقبة كل من يحاول ابتزاز شخص ما، كما عاقب كل شخص قام بسب وقذف شخص آخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاءت أهداف قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية كالآتي:
١- حفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتي أو أي وسيلة لتقنية المعلومات لمدة 180 يوما متصلة.
٢ - مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وتقنيات المعلومات، وما يرتبط بها من جرائم، مع التزام الدقة فى تحديد الأفعال المعاقب عليها، وتجنب التعبيرات الغامضة بوضع تعاريف دقيقة لها، وتحديد عناصر الأفعال المجرمة بكثير من العناية، ومع مراعاة الاعتبارات الشخصية للمجنى عليهم، والاعتبارات المتعلقة بالمصلحة العامة وحماية الأمن والاقتصاد القوميين.
٣ - ضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية وتحديد حجيتها فى الإثبات.
٤- وضع القواعد والأحكام والتدابير اللازم اتباعها من قبل مقدمى الخدمة لتأمين خدمة تزويد المستخدمين بخدمات التواصل بواسطة تقنيات المعلومات، وتحديد التزاماتهم فى هذا الشأن.
٥- حماية البيانات والمعلومات الحكومية، والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة، أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها، أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة كانت.
٦_ حماية البيانات والمعلومات الشخصية، من استغلالها استغلالا يسيئ إلى أصحابها، وخاصة فى ظل عدم كفاية النصوص التجريمية التقليدية المتعلقة بحماية خصوصيات الأفراد، وحرمة حياتهم الخاصة فى مواجهة التهديدات والمخاطر المستحدثة لاستخدام تقنية المعلومات.
٧ _ وضع تنظيم إجرائى دقيق ينظم إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكة المتعلقة بتلك الجرائم، بالإضافة إلى تحديد حالات التصالح وإجراءاته، وتنظيم عمل الخبراء المتخصصين العاملين فى محال جرائم مكافحة تقنية المعلومات، والقرارات والأوامر الجنائية المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون.
ونصت العقوبات على الآتي:
نصت 7 مواد أن عقوبة السب والقذف عبر الإنترنت تراوحت ما بين الحبس والغرامة، وهي التي نصت عليها 7 مواد منها 6 مواد في قانون العقوبات وهي 166 مكرر و306 و306 مكرر «أ» و306 مكرر «ب» وو308 و308 مكرر من قانون العقوبات ومادة سابعة رقم 76 في قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.
وتنص المادة 306 من قانون العقوبات عقوبة السب عبر مواقع التواصل الاجتماعي «كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه».
وأشارت المادة 306 مكرر (أ) بأنه «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى، كما وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه».
كما نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في المادة 25 أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصرى أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته».
وذكرت المادة (26) أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية في معالجة معقطيات شخصية للغير لربطها لابمحتوى مناف للأداب العامة أو لاظهارها بطريقة من شانها المساس باعتباره أو شرفه».
وتناولت المادة (27) في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا».
والمادة 166 مكرر على عقوبة السب والقذف عبر الإنترنت «كل من تسبب عمدا في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 100 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».