كبّرت شفتي ابنتها ووثقت الواقعة.. تحرك كويتي رسمي بعد فيديو طفلة الفيلر
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
قررت وزارة الصحة الكويتية إغلاق عيادة جلدية وتجميل وإيقاف طبيب عن العمل، وذلك إثر قيامها بإجراء تجميلي لطفلة، وثقه مقطع فيديو أثار جدلا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد.
ونشرت الوزارة بيانا، الثلاثاء، أعلنت فيه "إغلاق عيادة جلدية وتجميل في القطاع الصحي الأهلي، وإيقاف طبيب عن العمل، وإحالتهما لجهاز المسؤولية الطبية، بشأن ما تم تداوله من الادعاء بالقيام بإجراء تجميلي لطفلة".
#خبر_صحفي| إغلاق عيادة جلدية وتجميل في القطاع الصحي الأهلي، وإيقاف طبيب عن العمل، وإحالتهما لجهاز المسؤولية الطبية، بشأن ما تم تداوله من الادعاء بالقيام بإجراء تجميلي لطفلة. https://t.co/runWff7f8T pic.twitter.com/T7Rnmbq6hb
— وزارة الصحة (@KUWAIT_MOH) December 26, 2023وانتشر مقطع فيديو بشكل كبير على مدار أيام، بعدما نشرته مدونة كويتية شهيرة عبر حسابها بموقع "إنستغرام"، وظهرت فيه طفلة داخل إحدى العيادات، حيث تم حقن شفتيها بالـ"فيلر"، وهو إجراء تجميلي انتشر بشدة في السنوات الأخيرة.
وأوضح بيان وزارة الصحة، أن الإجراء الذي تم اتخاذه جاء "بناء على توصيات فريق التفتيش الفني الذي تم تشكيله للتحقق من ادعاء إجراء تجميلي لطفلة، والذي رصد عددا من المخالفات بشأن تنظيم مهنة الطب والمهن المساعدة لها، وحقوق المرضى والمنشآت الطبية".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
بعد الموافقة النهائية.. تفتيش دوري على المنشآت بمشروع قانون العمل
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم، نهائيا، على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، تمهيداً لإعداد تقرير اللجنة عنه للعرض على المجلس خلال الفترة المقبلة وفقا للأجندة التشريعية المقررة.
وألزم مشروع قانون العمل الجديد، بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة (103)، حيث أشارت إلى انه يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون، للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم ، إمساك سجلات ورقية أو الكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.
ووفقا للمادة (101)، يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتنص المادة (102)، على أن تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.