"زوجتى استغلت غيابى طوال 4 سنوات للعمل خارج مصر، وبددت مليون و50 ألف جنيه من أموالي لإجراء جراحات تجميلية، وعندما هددتها بالطلاق ورفض إرسال المزيد من المال لها قامت ببيع المنقولات بشقتي لتنفقها على عمليات التجميل، وطالبتني بشراء غيرها، وعاقبتني على عدم الخضوع لابتزازها بملاحقتي بدعوي تبديد وحبس وطلاق للضرر".

. كلمات جاءت على لسان زوج أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهم زوجته بتبديد أموالها وإسرافها ما يدخره من عمله على نفقاتها الشخصية من جراحات تجميلية ونفقات علاجية.

وتابع الزوج:" قدمت مستندات تفيد الضرر الذي لحق بي علي يد زوجتي، وتحايلها وبيعها المنقولات ثم اتهامي بالتبديد، وإجبارها لي علي شراء منقولات بديلة لها، وملاحقتها لي بالاتهامات الكيدية بهجرها منذ سفري خارج مصر رغم اعتيادي العودة إلى مصر سنوياً وقضائي برفقتها شهر".

وأكد:" زوجتي وفقا للمستندات وشهادة الشهود ألحقت بي ضرر مادي ومعنوي، وتسببت بتبديد أموالي، وخرجت عن طاعتي بخلاف إهمالها رعاية طفلي التوأم وتركهم لوالدتي المريضة ورفضها رؤيتهم طوال شهور وتشهيرها بسمعتي، وتحايلها للزج بي في السجن، والحصول على نفقات غير مستحقة، وذلك بعد أن استغلت غيابه خارج مصر ".

وأشار الزوج بدعواه بمحكمة الأسرة: "لم أقصر بحق زوجتي طوال سنوات زواجنا الستة - منهم 4 سنوات قضيتهم بالعمل في الخارج لتوفير نفقاتها التي لا تنتهي- إلا أنها قامت برد كل ما فعلته لها بمعاملتي بعنف وملاحقتي بالاتهامات الكيدية، لأعيش في جحيم بسببها، مما دفعني لطلب الطلاق ودياً منها وحل الخلافات من أجل الطفلين، ولكنها لم توافق بل وواصلت التعرض لي بالسب والقذف وداومت على التشهير بي".

ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، على أن يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، فى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا.

والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي نشوز طلاق للضرر أخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة تلفيق صور منافية للآداب

تضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة لجريمة تلفيق صور منافية للآداب ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

ونص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

عقوبة تلفيق صور منافية للآداب

وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

الحبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه.. عقوبة الاستيلاء على بطاقات البنوك بالقانون

كما عاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى مشروع القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.

كما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.

وحول التصالح، أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما لا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.

وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

مقالات مشابهة

  • أغرب قضايا محكمة الأسرة.. عريس يجد نفسه فى المحكمة بعد 4 شهور من الزواج
  • 4.84 مليار جنيه.. الحكومة تحاصر عمليات التهريب وإغراق الأسواق بإجراءات جديدة
  • دميرطاش خارج السجن لأول مرة منذ 8 سنوات!
  • الوزراء: 251 مليون طفل وشاب حول العالم خارج المدرسة.. والتكنولوجيا أمل جديد لملايين الطلاب
  • كبسولة فى قانون.. تعرف على عقوبة الاتجار بالعملة فى السوق السوداء
  • بعد جدل “لام شمسية”.. السجن 10 سنوات وغرامة نصف مليون جنيه عقوبة التحرش والاستغلال
  • أغرب قضايا محكمة الأسرة.. رفض توفير مربية لطفليها فلاحقته زوجته بدعوي طلاق
  • شخص يطالب زوجته أمام محكمة الأسرة بتعويض لتخلفها عن تنفيذ حكم الرؤية
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة تلفيق صور منافية للآداب
  • أغرب قضايا محكمة الأسرة.. الميكروويف ينهى الزواج ويهدد الزوج بالحبس والطلاق