زوج لمحكمة الأسرة: زوجتى أنفقت أكثر من مليون جنيه لإجراء عمليات تجميل
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
"زوجتى استغلت غيابى طوال 4 سنوات للعمل خارج مصر، وبددت مليون و50 ألف جنيه من أموالي لإجراء جراحات تجميلية، وعندما هددتها بالطلاق ورفض إرسال المزيد من المال لها قامت ببيع المنقولات بشقتي لتنفقها على عمليات التجميل، وطالبتني بشراء غيرها، وعاقبتني على عدم الخضوع لابتزازها بملاحقتي بدعوي تبديد وحبس وطلاق للضرر".
وتابع الزوج:" قدمت مستندات تفيد الضرر الذي لحق بي علي يد زوجتي، وتحايلها وبيعها المنقولات ثم اتهامي بالتبديد، وإجبارها لي علي شراء منقولات بديلة لها، وملاحقتها لي بالاتهامات الكيدية بهجرها منذ سفري خارج مصر رغم اعتيادي العودة إلى مصر سنوياً وقضائي برفقتها شهر".
وأكد:" زوجتي وفقا للمستندات وشهادة الشهود ألحقت بي ضرر مادي ومعنوي، وتسببت بتبديد أموالي، وخرجت عن طاعتي بخلاف إهمالها رعاية طفلي التوأم وتركهم لوالدتي المريضة ورفضها رؤيتهم طوال شهور وتشهيرها بسمعتي، وتحايلها للزج بي في السجن، والحصول على نفقات غير مستحقة، وذلك بعد أن استغلت غيابه خارج مصر ".
وأشار الزوج بدعواه بمحكمة الأسرة: "لم أقصر بحق زوجتي طوال سنوات زواجنا الستة - منهم 4 سنوات قضيتهم بالعمل في الخارج لتوفير نفقاتها التي لا تنتهي- إلا أنها قامت برد كل ما فعلته لها بمعاملتي بعنف وملاحقتي بالاتهامات الكيدية، لأعيش في جحيم بسببها، مما دفعني لطلب الطلاق ودياً منها وحل الخلافات من أجل الطفلين، ولكنها لم توافق بل وواصلت التعرض لي بالسب والقذف وداومت على التشهير بي".
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، على أن يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، فى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا.
والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي نشوز طلاق للضرر أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
السجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة الاتجار في العملة بالقانون
حدد قانون البنك المركزي عقوبة لجريمة الإتجار في العملة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.
عقوبة الإتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.