قانون حماية المستهلك .. عقوبة إخفاء السلع الاستراتيجية
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
حظر قانون حماية المستهلك، على المورد حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى.
وحدد القانون عقوبة إخفاء السلع حيث يعاقب من يرتكب أفعال تتعلق باحتكار بعض السلع الاستراتيجية، للحبس سنة والغرامة التى تصل إلى 2 مليون جنيه، وفقا لما نص عليه القانون.
كما حدد القانون عقوبة رفع الأسعار كما نصت المادة رقم 58 لسنة 1937 على عقوبة التجار الذين يرفعون الأسعار، وهي توجيه إنذار بغلق المحال وفرض غرامات، وعقوبات تصل إلى الحبس.
وينص قانون حماية المستهلك، على حق المستهلك فى استرداد نقوده إذا لم يحصل على خدمة جيدة، سواء كان الأمر متعلقًا بشراء منتج، أو بتقديم خدمة الصيانات المنزلية، حيث تنص المادة 26 من القانون على أن يضمن مورد خدمات التشطيبات والصيانة والتركيبات المنزلية صلاحية ما قام بتنفيذه من أعمال وما تم توريده من منتجات لمدة سنة على الأقل، ما لم يحدد الجهاز مدة أقل بالنظر إلى طبيعة الأعمال أو المنتجات، ويكون الضمان ثلاث سنوات على الأقل إذا كان العيب راجعًا لغش أو إهمال جسيم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون حماية المستهلك حماية المستهلك السلع الاستراتيجية حبس المنتجات الإستراتيجية المستهلك
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى القانون.. عقوبة الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى
انتشرت في الفترة الأخيرة، وقائع الاستيلاء علي بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين وسحب أموالهم، بالعديد من طرق النصب والاحتيال وانتحال الصفة، وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبات جرائم الاحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات البنوك، والخدمات، وأدوات الدفع الإلكتروني، فحددت المادة 23 عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
ونصت المادة 24 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري.
فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.
مشاركة