ما حكم قضاء الصلوات المتروكة عمدًا أو نسيانًا؟.. "الإفتاء" تجيب
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية عن ساؤل قد ورد إليها حول ما حكم قضاء الصلاة المتروكة عمدًا أو نسيانًا؟ في فتوى تحمل رقم “8167”
قائلة:- قضاء الصلاة الفروضة التي فاتت واجبٌ، سواء فاتت بعذرٍ غير مسقطٍ لها، أو فاتت بغير عذر، ولا يرتفع الإثم بمجرد القضاء، بل يجب معه التوبة، كما لا ترتفع الصلاة بمجرد التوبة، فإن القضاء واجب؛ لأن من شروط التوبة الإقلاع عن الذنب، والتائب دون قضاء غير مقلع عن ذنبه.
وتابعت:- لقد فرض الله علينا الصلاة وجعل لها أوقاتًا تؤدى فيها؛ فقال سبحانه: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: ١٠٣]، وامتدح المحافظين عليها في أوقاتها فقال سبحانه: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ﴾ [المعارج: ١٩-٢٣]، وحذر من التهاون بها؛ فقال سبحانه: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا﴾ [مريم: 59]، وقال جل شأنه: ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ [الماعون: ٤-٥].
حكم قضاء الصلوات الفائتة نسيانًا أو لعذرمن المقرر أن الفرائض الخمس قد أوجبها الله سبحانه وتعالى على كل مسلمٍ مكلَّفٍ في أوقاتٍ محددة، ويأثم المسلم بتأخير الصلاة عن وقتها لغير عذر، وقد أخرج الشيخان بسنديهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ».
والعبد إذا ابتلي ب التقصير في الصلاة عمدًا أو بعذر، لنوم أو نسيانًا وجب أن يقضي ما عليه من فوائت بقدر طاقته، وقد أجمع الفقهاء على وجوب قضاء الصلاة الفائتة نسيانًا أو لعذر؛ قال العلامة ابن بزيزة المالكي في "روضة المستبين في شرح كتاب التلقين" (1/ 374، ط. دار ابن حزم): [وقد انعقد الإجماع على وجوب قضاء الصلوات الفوائت بنسيان أو نوم] اهـ.
ولا يجوز تأخير القضاء إلا لعذرٍ، كالسعي لتحصيل الرزق وتحصيل العلم الواجب عليه وجوبًا عينيًّا، وكالأكل والنوم.
حكم قضاء الصلوات المتروكة عمدًاقد اختلف الفقهاء في الصلاة المتروكة عمدًا؛ قال العلامة ابن بزيزة المالكي في "روضة المستبين" (1/ 374): [واختُلف في المتروك عمدًا، والجمهور على وجوب قضائها بعد التوبة والاستغفار] اهـ.
وقال العلامة بدر الدين العيني الحنفي في "البناية شرح الهداية" (2/ 582، ط. دار الكتب العلمية): [(ومن فاتته صلاة قضاها إذا ذكرها) سواء كان فوتها ناسيًا، أو بغير عذر النسيان أو عامدًا، وبه قال مالك والشافعي، وقال أحمد وابن حبيب: لا يقضي المتعمد في الترك] اهـ.
وإنما قال الجمهور ب قضاء الصلاة المتروكة عمدًا؛ قياسًا على التنبيه بالأدنى على الأعلى؛ فقد نبَّه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الصلاة المنسية فيما رواه الإمام البخاري عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ»، وهي أدنى من المتعمد تركها، فالأعلى تدخل في التنبيه من باب أولى.
الخلاصةعلى هذا: ف قضاء الصلاة المفروضة التي فاتت واجبٌ، سواء فاتت بعذرٍ غير مسقطٍ لها، أو فاتت بغير عذر، ولا يرتفع الإثم بمجرد القضاء، بل يجب معه التوبة، كما لا ترتفع الصلاة بمجرد التوبة، فإن القضاء واجب؛ لأن من شروط التوبة الإقلاع عن الذنب، والتائب دون قضاء غير مقلع عن ذنبه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ما حكم قضاء الصلوات المتروكة عمد ا أو نسيان ا الإفتاء تجيب قضاء الصلوات قضاء الصلاة حکم قضاء نسیان ا
إقرأ أيضاً:
الإفتاء: ترك المرأة الصلاة والصوم برمضان لهذا السبب لا ينقص من أجرها شيئا
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه على النساء ألا يحزنَ إذا تركت الصلاة والصوم بسبب العذر الشهري.
وأكدت دار الإفتاء، فى منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه على النساء ألا يحزنَّ لترك الصلاة والصيام في رمضان بسبب العذر؛ لأن ذلك لا ينقص من أجرهنَّ، فهي طبيعة فطرية فطر الله النساء عليها.
أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز للمرأة تناول الأدوية التى تؤخر الحيض لتصوم شهر رمضان كاملا ما لم يثبت ضرر ذلك طبيا.
وقالت دار الإفتاء، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنه الأولى والأفضل عدم فعل ذلك لأن وقوف المرأة المسلمة مع مراد الله تعالى وخضوعها لما قدره الله عليها من الحيض ووجوب الإفطار أثناءه وقضاءها لما أفطرته بعد ذلك أثوب لها وأعظم أجرًا.
حكم أخذ دواء لتأخير الحيض لصوم شهر رمضان كاملاًوقال الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للمرأة أن تأخذ أى شيء يؤخر نزول الحيض حتى تتمكن من أداء العبادة كاملة ما لم يثبت لها ضرر طبي، فإن ثبت لها ضرر فلا يجوز لها ذلك، والأولى أن تقف مع مراد الله تبارك وتعالى، فالحيض أمر كتبه الله على بنات آدم.
وأشار إلى أنه فى حالة وجود ضرورة، فعليها أن تستشير الطبيب الثقة، فإن كانت هذه الحبوب ليست لها ضرر على الصحة فلا حرج في أخذها لقوله تعالى (وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) وقول النبي "لا ضرر ولا ضرار"، لافتا إلى أن الطبيب لو قال بخطورة الحبوب على صحة المرأة فيحرم عليها أخذها نهائيًا.