أجابت دار الإفتاء المصرية عن ساؤل قد ورد إليها حول ما حكم قضاء الصلاة المتروكة عمدًا أو نسيانًا؟ في فتوى تحمل رقم “8167”

قائلة:- قضاء الصلاة الفروضة  التي فاتت واجبٌ، سواء فاتت بعذرٍ غير مسقطٍ لها، أو فاتت بغير عذر، ولا يرتفع الإثم بمجرد القضاء، بل يجب معه التوبة، كما لا ترتفع الصلاة بمجرد التوبة، فإن القضاء واجب؛ لأن من شروط التوبة الإقلاع عن الذنب، والتائب دون قضاء غير مقلع عن ذنبه.

وجوب أداء الصلاة في وقتها

وتابعت:- لقد فرض الله علينا الصلاة وجعل لها أوقاتًا تؤدى فيها؛ فقال سبحانه: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: ١٠٣]، وامتدح المحافظين عليها في أوقاتها فقال سبحانه: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ۝ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ۝ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ۝ إِلَّا الْمُصَلِّينَ ۝ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ﴾ [المعارج: ١٩-٢٣]، وحذر من التهاون بها؛ فقال سبحانه: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا﴾ [مريم: 59]، وقال جل شأنه: ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۝ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ [الماعون: ٤-٥].

حكم قضاء الصلوات الفائتة نسيانًا أو لعذر

من المقرر أن الفرائض الخمس قد أوجبها الله سبحانه وتعالى على كل مسلمٍ مكلَّفٍ في أوقاتٍ محددة، ويأثم المسلم بتأخير الصلاة عن وقتها لغير عذر، وقد أخرج الشيخان بسنديهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ».

والعبد إذا ابتلي ب التقصير في الصلاة عمدًا أو بعذر، لنوم أو نسيانًا وجب أن يقضي ما عليه من فوائت بقدر طاقته، وقد أجمع الفقهاء على وجوب قضاء الصلاة الفائتة نسيانًا أو لعذر؛ قال العلامة ابن بزيزة المالكي في "روضة المستبين في شرح كتاب التلقين" (1/ 374، ط. دار ابن حزم): [وقد انعقد الإجماع على وجوب قضاء الصلوات الفوائت بنسيان أو نوم] اهـ.

ولا يجوز تأخير القضاء إلا لعذرٍ، كالسعي لتحصيل الرزق وتحصيل العلم الواجب عليه وجوبًا عينيًّا، وكالأكل والنوم.

حكم قضاء الصلوات المتروكة عمدًا

قد اختلف الفقهاء في الصلاة المتروكة عمدًا؛ قال العلامة ابن بزيزة المالكي في "روضة المستبين" (1/ 374): [واختُلف في المتروك عمدًا، والجمهور على وجوب قضائها بعد التوبة والاستغفار] اهـ.

وقال العلامة بدر الدين العيني الحنفي في "البناية شرح الهداية" (2/ 582، ط. دار الكتب العلمية): [(ومن فاتته صلاة قضاها إذا ذكرها) سواء كان فوتها ناسيًا، أو بغير عذر النسيان أو عامدًا، وبه قال مالك والشافعي، وقال أحمد وابن حبيب: لا يقضي المتعمد في الترك] اهـ.

وإنما قال الجمهور ب قضاء الصلاة المتروكة عمدًا؛ قياسًا على التنبيه بالأدنى على الأعلى؛ فقد نبَّه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الصلاة المنسية فيما رواه الإمام البخاري عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ»، وهي أدنى من المتعمد تركها، فالأعلى تدخل في التنبيه من باب أولى.

الخلاصةعلى هذا: ف قضاء الصلاة المفروضة التي فاتت واجبٌ، سواء فاتت بعذرٍ غير مسقطٍ لها، أو فاتت بغير عذر، ولا يرتفع الإثم بمجرد القضاء، بل يجب معه التوبة، كما لا ترتفع الصلاة بمجرد التوبة، فإن القضاء واجب؛ لأن من شروط التوبة الإقلاع عن الذنب، والتائب دون قضاء غير مقلع عن ذنبه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: ما حكم قضاء الصلوات المتروكة عمد ا أو نسيان ا الإفتاء تجيب قضاء الصلوات قضاء الصلاة حکم قضاء نسیان ا

إقرأ أيضاً:

ما حكم قول آمين عند قراءة آية دعاء في الصلاة؟.. الإفتاء تجيب

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم التأمين عند المرور بآية دعاء في الصلاة، والسؤال عند المرور بآية رحمة، والاستعاذة عند المرور بآية عذاب؟

هل كشف القدم فى الصلاة للمرأة حرام؟ الإفتاء توضح الحكم الشرعيهل يجوز تكرار صلاة الاستخارة أكثر من مرة رغبة فى الطمأنينة؟..الإفتاء تجيبالتأمين عند قراءة آية الدعاء

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه يجوز شرعًا لمَن مرَّ بآية دعاء أن يؤمِّن، ولمَن مرَّ بآية رحمة أن يسأل، ولمَن مرَّ بآية عذاب أن يتعوَّذ؛ لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سواء في صلاة النافلة باتفاق الفقهاء، أو صلاة الفريضة على ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة، وسواء كان إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا.

وتابعت: هذا كله بشرط مراعاة الأدب المشروع في الدعاء، وعدم منافاة حال الخشوع والانشغال عن فهم وتدبر معاني ما يتلوه من القرآن.

قول آمين في الصلاة

وذكرت دار الإفتاء أن التأمين عند المرور بآية دعاء في الصلاة، وكأن المؤمِّن يسأل الله تعالى إذا مرَّ بآية رحمة وأن يستجير من العذاب إذا مرَّ بآية وعيد، فقد اختلف فيه الفقهاء:

وذهب الحنفية والمالكية، وهي إحدى الروايات عن الحنابلة: إلى كراهة التأمين عند المرور بآية دعاء في صلاة الفريضة، وإلى جوازه في غير الفريضة. وزاد الحنفية الاستحباب للمنفرد.

وذهب الشافعية، والحنابلة في رواية: إلى أنَّ ذلك مستحب لكل قارئ مطلقًا، سواء في الصلاة وخارجها وسواء الإمام والمأموم والمنفرد.

طباعة شارك التأمين في الصلاة قول آمين في الصلاة المصلين دار الإفتاء فتاوى الصلاة

مقالات مشابهة

  • هل يجوز إضافة لفظ سيدنا عند ترديد الصلاة على النبي؟.. الإفتاء تجيب
  • كيفية أداء الصلاة المنسية.. الأزهر العالمي للفتوى يجيب
  • كيف أقضى الصلاة الفائتة ؟.. الأزهر للفتوى يوضح
  • حكم قضاء الصلاة الفائتة .. دار الإفتاء توضح
  • رأى نجاسة على ثوبه بعد الصلاة فهل يُعيدها؟.. دار الإفتاء تجيب
  • هل يجوز أداء الصلاة فور سماع الله أكبر .. الإفتاء تجيب
  • ما حكم قول آمين عند قراءة آية دعاء في الصلاة؟.. الإفتاء تجيب
  • ماذا يفعل من نام عن صلاة أو نسيها؟ الأزهر يوضح التصرف الصحيح
  • هل نسيان التشهد الأوسط يبطل الصلاة ويتطلب إعادتها؟.. أمين الفتوى يجيب
  • ما حكم ترديد الصلاة على النبي أثناء الصلاة؟.. الإفتاء تجيب