تطوير قدرات الكفاءات المحلية
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
تتواصل الجهود الوطنية لتطوير قدرات الإدارات المحلية في المحافظات بهدف الارتقاء بمستوى الإدارة والتنمية بما يلبي تطلعات شعبنا في كل ربوع الوطن.
وتتنوع هذه الجهود المبذولة في ظل التعاون الملموس بين مختلف مؤسساتنا الوطنية، للوصول إلى منهجية تساهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة وأهداف رؤية عمان 2040.
ولعل من أهم الخطوات التي تم تنفيذها هو تدشين برنامج أصحاب السعادة الولاة الذي يأتي ضمن المبادرة الوطنية لتطوير الإدارة المحلية والتي تنفذها الأكاديمية السلطانية للإدارة بالشراكة مع وزارة الداخلية.
وباعتبار أن أصحاب السعادة الولاة من العناصر القيادية الفاعلة، فإن هذا البرنامج سوف يكون له الأثر الكبير في الارتقاء بالمهارات اللازمة لعملية المشاركة في رسم خطط التنمية المحلية المتوازنة والشاملة، وتنفيذها على أرض الواقع بكفاءة عالية وفقًا لمرتكزات الإدارة اللامركزية في تنمية المحافظات التي تنتهجها سلطنة عُمان.
إنَّ برنامج الولاة سوف يساهم في تطوير الإدارة المحلية من أصحاب الخبرة وتعزيز قدرات فهم السياق المحلي والتوجهات المستقبلية لتنمية المحافظات وفق السياق المحلي، وما يشمله ذلك من دراية بالتشريعات المنظمة لعمل الإدارات المحلية بالمحافظات والخطط والبرامج الوطنية، وكيفية الاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب الدولية، كما أنه يركز على مفاهيم الإدارة الحديثة والتشريعات والحوكمة والقيادة والإعلام والاقتصاد والمرونة الوطنية، وهو ما سينعكس بكل تأكيد على الجهود المبذولة في إدارة وتنمية الولايات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
القبض على أصحاب الفيديوهات المخلة.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة
كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل قيام بعض الأشخاص بتصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب وبثها عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعى.
بالفحص أمكن ضبط (3 أشخاص – لإثنين منهم معلومات جنائية) ، وضُبط بحوزتهم (6 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على آثار ودلائل تؤكد نشاطهم الآثم") .
وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم على النحو المشار إليه بهدف زيادة نسبة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة خدش الحياء.
عقوبة خدش الحياءنصت المادة 269 مكرر من قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر كل من وُجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا في الجريمة الأولى؛ تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 2000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة؛ إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أي وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة؛ لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".