أحكام نهائية ولا يجوز النقض عليها نص عليها القانون المصري، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف نظم القانون هذه القضايا.   القانون رقم 57 لسنة 1959 حدد بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، الحالات التى لا يجوز فيها بأى حال الطعن بالنقض أمام المحكمة وهذه الحالات هى:   - الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجناية.

  - الأحكام الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بالغرامة التى لا تجاوز 20 ألف جنيه.   - لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.   - لا يجوز الطعن من أى من الخصوم فى الدعويين الجنائية والمدنية إلا فيما يتعلق بحقوقه.   - لا يجوز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع إلا إذا بنى عليها منع السير فى الدعوى.   - لا يقبل الطعن بطريق النقض فى الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً.   - لا يجوز الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة فى المخالفات إلا إذا كانت المخالفة مرتبطة بجنحة ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وبشرط أن يرفع الطعن عنها وعن الجنحة معا.      





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: احكام النقض الطعن بالنقض اخبار الحوادث النقض الأحکام الصادرة لا یجوز الطعن

إقرأ أيضاً:

حالات تتسبب في إلغاء طلبات التصالح بمخالفات البناء.. تفاصيل

يرغب الكثيرون في معرفة الحالات التي تتسبب في إلغاء طلبات التصالح في مخالفات البناء التي حددها القانون، وذلك لتقنين أوضاعهم. 

وطبقا للقانون، يقدم طلب التصالح فى مخالفات البناء، وفقا لقانون التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

و يتم سداد رسم فحص يُدفع نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، من المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد بتقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.

ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.

مقالات مشابهة

  • حكم لا يجوز الاستئناف عليه.. تعرف على التفاصيل
  • بالقانون.. للمريض النفسي حق الحصول على إجازة علاجية بضوابط
  • حالات تتسبب في إلغاء طلبات التصالح بمخالفات البناء.. تفاصيل
  • بالقانون.. جهات معفاة من الرسوم الشهرية لإدارة المخلفات
  • هذه الحالات يجوز فيها مد فترة التصالح في مخالفات البناء
  • حتى لا تقع تحت طائلة القانون.. تعرف على عقوبة البلاغ الكاذب بالقانون
  • مضاعفة عقوبة التنمر في هذه الحالة بالقانون .. تعرف عليها
  • الحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص بالقانون
  • هل يجوز تبرع الأطفال بالأعضاء البشرية؟.. القانون يجيب
  • الإدارية العليا: لا يجوز إلزام مواطن بعمل جبرًا