أحكام نهائية ولا يجوز النقض عليها نص عليها القانون المصري، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف نظم القانون هذه القضايا.   القانون رقم 57 لسنة 1959 حدد بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، الحالات التى لا يجوز فيها بأى حال الطعن بالنقض أمام المحكمة وهذه الحالات هى:   - الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجناية.

  - الأحكام الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بالغرامة التى لا تجاوز 20 ألف جنيه.   - لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.   - لا يجوز الطعن من أى من الخصوم فى الدعويين الجنائية والمدنية إلا فيما يتعلق بحقوقه.   - لا يجوز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع إلا إذا بنى عليها منع السير فى الدعوى.   - لا يقبل الطعن بطريق النقض فى الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً.   - لا يجوز الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة فى المخالفات إلا إذا كانت المخالفة مرتبطة بجنحة ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وبشرط أن يرفع الطعن عنها وعن الجنحة معا.      





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: احكام النقض الطعن بالنقض اخبار الحوادث النقض الأحکام الصادرة لا یجوز الطعن

إقرأ أيضاً:

النقض تؤيد السجن المؤبد لقاتل شاب بالدقهلية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من عاطل ارتكب جريمة قتل شاب بالدقهلية وايدت حكم محكمة الجنايات الصادر بالمؤبد فى اخر مراحل التقاضى ليصبح الحكم نهائيا وباتا بحق المتهم .

وكانت قد قضت محكمة جنايات المنصورة فى نوفمبر 2023 بالسجن المؤبد لعاطل وذلك بعد قيامه بقتل شاب بمنطقة الدراسات بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية، بعد مشادة كلامية بينهما.

وأحالت النيابة العامة المتهم "السيد.م.م.ع"، وشهرته "فرخة" الى محكمة الجنايات لأنه بدائرة قسم ثان المنصورة- محافظة الدقهلية، قتل المجني عليه "محمد محمد نجيب" عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك الغرض "مطواه" وما أن ظفر به حتى سدد له طعنة واحدة بذلك السلاح أستقرت بالصدر فخارت قواه وسقط أرضًا وفاضت روحه الى بارئها محدثًا اصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصدًا من ذلك إزهاق روحه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات ، كما تضمن امر الإحالة اتهامه بحيازة سلاح ابيض"مطواة" بغير ترخيص.

وأدلى محمود أحمد شوقي، 24 عامًا صاحب كافيه بمنطقة الدراسات بشهادتة أمام النيابة العامة انه حال تواجده بحانوته رفقة المجني عليه المتوفي نشبت مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم على أثرها أحضر المتهم "مطواة" وقام بالتعدي على المجني عليه بأن سدد له طعنة استقرت بالصدر وأحدثت إصابته واودت بحياته.

وتضمنت شهادة رئيس مباحث قسم شرطة ثان المنصورة بأن تحرياته السرية دلته على صحة ارتكاب المتهم جريمته على نحو ما شهد به الأول.

وأردف أنه تمكن من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة "مطواة" وقصد المتهم ازهاق روح المجني عليه وذلك بعدما سند المجنى عليه على موتوسيكل خاص بالمتهم.

مقالات مشابهة

  • شيماء تروي للمحكمة قصتها مع صفعة قائد تمارة قبل إصدار الأحكام
  • النقض تؤيد السجن المؤبد لقاتل شاب بالدقهلية
  • حنان مطاوع تكشف سبب اختيار قدماء المصريين 40 يوما للحداد
  • 8 أمور تعرض طلاب الجامعات لمخالفة تأديبية بالقانون.. تعرف عليها
  • أفعال تؤدي لحرمانك من الدعم النقدي بالقانون الجديد
  • الموافقة على المقاسات.. ضوابط تصميم وتعديل مراكب الصيد بالقانون
  • يجوز في حالات.. خالد الجندي يكشف حكم العمل وقت صلاة الجمعة
  • النيابة العامة تطعن بالنقض على حكم قضائي في قضية المصرف الزراعي بقصر بن غشير
  • معلومة مثيرة فى اتهام ابن محسن منصور بدهس شاب على الدائري ووفاته
  • تأييد الأحكام الصادرة في حق هيام ستار وزوجها