أجابت  دار الإفتاء المصرية عن تساؤل قد ورد إليها عن ما  حكم غلق جميع الصيدليات وقت الصلاة؟

حيث جاء السؤال كالأتي: توجد بالمدينة التي أعيش فيها خمس صيدليات أهلية داخل المدينة، وكل هذه الصيدليات تُقفَل للتوجُّه لأداء الصلوات المكتوبة بالمساجد، والتي تستغرق من نصف إلى ثلاثة أرباع ساعة حسب بُعد المسجد وقُربِه، وقد يحضر المرضى والمصابون للعيادات التي تقوم على الفور بطلب الدواء اللازم لحالة المريض أو المصاب من الحوادث، والحالات تتراوح ما بين المتوسطة إلى الحالات الحرجة والخطرة التي تتطلب دواءً فوريًّا كمرضى القلب أو الجلطات أو نزيف الدم، وقد حصل معي هذا أكثر من مَرَّة وأُشهِد الله على ذلك، وقد قمت في المرة الأخيرة بتوبيخ أحد الصيادلة، وكان يُقفِل الصيدلية لأداء فريضة صلاة العشاء والتي غاب فيها نصفَ ساعة، مما ترتَّب عليها في حالة المريضِ ما ترتَّب، وقلت له حسب فهمي البسيط -كمواطنٍ مسلمٍ- لدينِ الإسلام: إن إنقاذَ حياة مريضٍ أفضلُ مِن صلاتك في المسجد وقَفْلك للصيدلية؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾.

وعليه: ما حكم الإسلام في قفل الصيدلية وقت الصلاة لأكثر من نصف ساعة وترك الحالات المَرَضِيَّة المذكورة دون أن توجد بين الصيدليات صيدلياتٌ مُناوِبة؟ وهل يجوز للصيدلي أن يؤدي صلاته في مكان عمله ويتابع صرف الدواء للمرضى أصحاب الحالات الحرجة؟

أجابت دار الإفتاء في فتوى تحمل رقم “4393” قائلة:- علاج المرضى وإنقاذ المصابين وإغاثة الملهوفين والمنكوبين من الواجبات الأساسية على المسلمين، ومن هنا فإنه لا يجوز شرعًا اجتماع جميع الصيدليات على الإغلاق وقت الصلاة، ولا سيما لوقتٍ طويل يفوت بمروره إنقاذ من أشرف على الهلاك أو خِيفَ من تَدَهْوُر حالته الصحية؛ لأن في ذلك فواتَ حفظِ النفوس الذي هو مقدَّمٌ في الشرع الشريف على أداء العبادات جماعة، ويجب تعيين إحدى الصيدليات في المنطقة الواحدة لتقوم بواجب توفير حوائج المرضى؛ لأن ذلك مِن باب فروض الكفاية التي إذا عمل بها البعضُ سَقَطَ عن الباقين، وبذلك يسقط الإثم عن الباقين، وإلَّا أَثِم الجميع بترك الواجب، كما أنه لا حرج على الصيدلي في أن يؤدي صلاته في مكان عمله ويتابع صرف الدواء للمرضى، وليعلم أن هذه المُناوَبةَ نوعٌ مِن الرباط في سبيل الله.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: دار الافتاء وقت الصلاة وقت الصلاة

إقرأ أيضاً:

«الإفتاء» توضح حكم توكيل المشتري بالشراء في البيع بالتقسيط

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم توكيل المشتري بالشراء في البيع بالتقسيط، تيسيرا على المسلمين الراغبين في معرفة أحكام وأمور دينهم، وذلك ضمن استجابة دار الإفتاء للرد على تساؤلات المتابعين.

وقالت الإفتاء إن توكيل الشخص بشراء سلعةٍ لشخص آخر لا حرج فيه؛ بناء على أصل حكم الوكالة والذي هو الجواز.

حكم توكيل المشتري بالشراء في البيع بالتقسيط

وأضاف دار الإفتاء، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه أمَّا كون المشتري للسلعة «الوكيل» هو البائع لنفسه بعد الشراء بالوكالة؛ فما عليه الفتوى هو جواز بيع الوكيل لنفسه حال إذن الـمُوَكِّل بذلك وإلَّا فلا، وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة، وهو وجهٌ عند الشافعية.

سداد ثمن السلعة

وتابعت دار الإفتاء، أنه أمَّا سداد ثمن السلعة التي باعها الوكيل لنفسه مُقَسَّطًا بعد إضافة الربح المتفق عليه لا مانع منه شرعًا؛ وذلك لأنَّه من المقرَّر شرعًا «أنَّه يصحُّ بيعُ الأعيان بثمنٍ حالٍّ وبثمن مُؤجَّل إلى أجل معلوم»، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها مِن قبيل المرابحة.

مقالات مشابهة

  • هل يجب إعادة الصلاة عند الخطأ في القبلة؟ دار الإفتاء توضح
  • هل بر الوالدين يمحو الذنوب ولو كثيرة .. الإفتاء توضح
  • حكم توكيل شخص بالشراء في البيع بالتقسيط.. الإفتاء توضح
  • هل تكرار الذنب يمنع استجابة الدعاء .. دار الإفتاء توضح
  • حكم التسول في الشريعة الإسلامية.. الإفتاء توضح
  • لماذا يحرم تبديل الذهب بالذهب؟.. الإفتاء توضح
  • حكم تأجيل العمل وقت الدوام ليكون إضافيًّا.. الإفتاء توضح
  • حكم كتابة القرآن بحروف لاتينية.. الإفتاء توضح
  • حكم عمل منصة إلكترونية للترويج للسلع وبيعها.. دار الإفتاء توضح
  • «الإفتاء» توضح حكم توكيل المشتري بالشراء في البيع بالتقسيط