أفضل مكان لدفن الميت .. اعرف الطريقة الشرعية لتجهيزه
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (هل الأفضل دفن الميت في المقبرة أم في منزله إذا كان به مكان؛ كما فُعل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ حيث دُفن في بيته؟
وقالت دار الإفتاء، في إجابتها عن سؤال: ما هو أفضل مكان لدفن الميت؟ إن دفن الميت فرض كفاية، والدفن في المقبرة أفضل من غيرها؛ وذلك للاتِّباع، ولنيل دعاء الزائرين، وإنما دُفن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيته؛ لأن من خواص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم يدفنون حيث يموتون.
وقال الإمام النووي في "روضة الطالبين" (2/ 131): [بَابٌ: الدَّفْنُ... أَنَّهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ، وَيَجُوزُ فِي غَيْرِ الْمَقْبَرَةِ، لَكِنْ فِيهَا أَفْضَلُ، فَلَوْ قَالَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ: يُدْفَنُ فِي مِلْكِهِ، وَبَعْضُهُمْ: فِي الْمَقْبَرَةِ الْمُسَبَّلَةِ دُفِنَ فِي الْمُسَبَّلَةِ] اهـ.
وقال الشيخ زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب في شرح روض الطالب" (1/ 324): [(بَابُ الدَّفْنِ) لِلْمَيِّتِ، (وَهُوَ فِي الْمَقْبَرَةِ أَفْضَلُ) مِنْهُ فِي غَيْرِهَا؛ لِلِاتِّبَاعِ، وَلِنَيْلِ دُعَاءِ الطَّارِقِينَ، وَفِي أَفْضَلِ مَقْبَرَةٍ بِالْبَلَدِ أَوْلَى، وَإِنَّمَا دُفِنَ صلى الله عليه وآله وسلم فِي بَيْتِهِ؛ لاخْتِلافِ الصَّحَابَةِ فِي مَدْفَنِهِ، وَلأَنَّهُمْ خَافُوا مِنْ دَفْنِهِ فِي بَعْضِ الْمَقَابِرِ التَّنَازُعَ فِيهِ فَتَطْلُبُ كُلُّ قَبِيلَةٍ دَفْنَهُ عِنْدَهُمْ، وَلأَنَّ مِنْ خَوَاصِّ الأَنْبِيَاءِ أَنَّهُمْ يُدْفَنُونَ حَيْثُ يَمُوتُونَ] اهـ.
وأشارت دار الإفتاء، إلى أن المأثور في كيفية الدفن أن يُدخَل بالميت مِن فتحة القبر بحيث يُدفَن تِجاه القِبلة مُباشَرةً، ويُوضَع على شِقِّهِ الأيمن استِحبابًا، ويجب أن يُوَجَّه وَجهُهُ إلى القِبلة، ويَحرُمُ تَوجيهُ الوَجهِ لغير القِبلة.
وذكرت أنه مِن المُقَرَّرِ شرعًا أنَّ دفن الميت فيه تكريمٌ للإنسان؛ لقول الله تعالى في مَعرِض الِامتِنان: ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا﴾ [المرسلات: 25-26]، وقد حَثَّ الإسلامُ عليه، وأَجمَعَ المسلمون على أنَّ دَفن الميت ومُوَارَاةَ بَدَنِهِ فرضُ كِفَايَةٍ؛ إذا قام به بَعضٌ مِنهم أو مِن غيرهم سَقَط عن الباقين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء دفن الميت
إقرأ أيضاً:
هل مؤخر الصداق يؤخذ قبل توزيع الميراث؟.. اعرف حكم الشرع
تترد أسئلة كثيرة عن الميراث وكيفية توزيع التركة ومن ضمن أكثر ما يتردد على ألسنة الناس سؤال يدور حوله الجدل مفاده هل مؤخر الصداق يؤخذ قبل توزيع الميراث؟ فكثيرا ما يكون للمتوفى زوجة ولها مؤخر صداق فهل تأخذه من التركة قبل توزيع الميراث أم إنه لا يعد دينًا على المتوفى ويؤخذ مؤخر الصداق إذا وقع الطلاق، وفي السطور التالية نتعرف على حكم الشرع في هذه المسألة الفقهية.
حكم إخراج مؤخر الصداق قبل توزيع الميراثوفي هذا السياق، أكدت لجنة الفتوى في مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، أن مؤخر الصداق يجري مجرى الديون فيقدم على حق الورثة، مشيرا إلى أن مؤخر الصداق لابد من إخراجه من التركة قبل توزيعها.
وأضاف مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر في فتوى سابقة عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، أن مؤخر الصداق يعد دينًا على الزوج المتوفى ويحل بموته إن لم يكن له أجل يحل فيه قبل ذلك، لافتًا إلى أن يجب الأخذ في الاعتبار إذا كان الزوج قد أعطى مؤخر الصداق لزوجته في حياته أو أبرأته الزوجة منه.
واستشهدت لجنة الفتوى مجمع البحوث الإسلامية بقول الله تعالى في آية المواريث {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} فدل هذا على أن قسمة التركة تكون بعد قضاء الديون وتنفيذ الوصية في حدود الثلث كما جاءت به السنة المطهرة.
أحكام ميراث التوائم الملتصقة حال تقسيم التركة.. دارالإفتاء تكشف عنها
هل عائد الشقق المؤجرة يدخل في الميراث؟.. أمين الإفتاء يجيب
ومن جانبه، كان الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، قال إنه يجب قبل تقسيم تركة الميت أن تسدد ديونه إذا كانت عليه ديون ثم تنفيذ وصيته الشرعية إذا كان أوصى ثم تقسيم تركته على ورثته.
وأضاف الدكتور على جمعة، خلال تصريحات سابقة له، أنه ينبغي على الزوج أن يسدد مؤخر الصداق وذلك قبل وفاته، أو أن يخرج من تركته بعد وفاته فهو دين عليه فيجب أخذ مؤخر الصداق وذلك قبل تقسيم تركته.
الإفتاء: المؤخر دين في رقبة الزوج لزوجتهوفي السياق ذاته، قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن مؤخر الصداق دين على الزوج يجب أن يدفع من التركة بعد وفاته، لافتا إلى أنه لا يسقط بوفاة الزوج كما يقول البعض.
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال فتوى له على موقع دار الإفتاء "قبل توزيع التركة على الورثة يتم خصم قيمة مؤخر الصداق منها، ثم إعطاؤه للزوجة ثم يتم حساب نصيب كل فرد من المتبقي حسب التقسيم الشرعي".