هل تقبل صلاة المرأة بملابس ضيقة حتى لو فى بيتها؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
تسائل كثير من النساء والفتيات عن الصلاة بملابس ضيقة وهما فى المنزل هل تقبل؟، وأجابت دار الإفتاء المصرية أنه يشترط في الثوب الساتر للعورة داخل الصلاة إلَّا يكشف العورة أو يشفها، أما ما يصفها من الملابس الضيقة؛ كالبنطلون الضيق ونحوه، فتصح الصلاة فيها مع الكراهة.
إلا أن الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف، قال إن هناك فرق بين صلاة المرأة بملابس شفافة تظهر ما تحتهاـ وبين أنها تكون ضيقة، فلو ارتدت المرأة ملابس شفافة تظهر ما تحتها فلا يجوز الصلاة بها، لأن ستر العورة واجب، أما لو كانت الملابس ضيقة والجسم مغطى ولا يراها أحد وكانت في بيتها؛ يجوز، لأنها عملت الواجب وسترت المطلوب ستره في الصلاة، فضلاً عن أن هذا لا يقدح في الصلاة ولا يقلل من الصلاة لأنها فى مأمن ان لا يراها احد أو يفتتن بملابسها الضيقة.
من المقرر شرعًا أن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، فلا تصح الصلاة بدون سترها.
وروى عن عائشة - رضي الله عنها- أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ»، رواه الإمام أحمد والحاكم ، والمقصود بلفظ «حائض» الوارد في الحديث: أنها بلغت المحيض ومن ثم أصبحت من المكلفين بالصلاة.
3 كلمات من تعود عليها قبل نومه استيقظ نشيطا طوال اليوم لماذا لم يؤذن النبي طيلة حياته؟ .. اعرف السبب هل يعرف الأب والأم بعد وفاتهما ذنوب ومعاصي أبنائهما؟.. شاهد رد الإفتاء لماذا حذر النبي من النوم بعد صلاة الفجر؟ حكم صلاة المرأة ببنطلون ضيق وعليه خمار طويلتجوز صلاة المرأة بالبنطلون خارج المنزل، وصلاتها بالبنطلون وفوقه خمار طويل، فينبغي ألا يكون البنطلون مفصلا لرجل المرأة، فإذا كان فضفاضا فلا حرج بالصلاة به سواء داخل المنزل أو خارجها.
وقال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إنه يجوز للمرأة الصلاة ببنطلون لكن بشرط أن يكون عليه شيء طويل واسع وفضفاض لا يصف ولا يشف ولا يكشف.
وأوضح «عويضة»، أن المرأة التي لا ترتدي لبسًا واسعًا فضفاضًا، وترتدي البنطلون؛ عليها ألا تترك الصلاة، بل يحرم عليها ترك الصلاة.
وأضاف أن المرأة التي ترتدي البنطلون عليها أن تصلي وتدعو في صلاتها أن يرزقها الخشية والخوف منه، منوهًا بأن الله إذا رزق المرأة التقوى والخشية منه؛ يسهل عليها أن تتستر وأن تحب الستر والعفاف وتستجيب لأمر الله.
وأكد أن جسم المرأة عورة (فيما عدا الوجه والفكين) وينبغي ألا يكون زيها الذي ترتديه كاشفًا فيكشف شيئًا من جسمها أو شفافًا فيشف شيئًا منها، أو واصفًا فيصف شيئًا من جسمها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صلاة المرأة
إقرأ أيضاً:
ما حكم من لم يستطع الوفاء بالنذر؟ ..الإفتاء تجيب
ما حكم من لم يستطع الوفاء بالنذر لعدم القدرة .. ورد سؤال لدار الإفتاء تقول صاحبته “ ما حكم من لم يستطع الوفاء بالنذر لعدم القدرة ”.
أكد الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الإنسان عليه أن يوفى بما نذره فإن لم يستطيع فعليه أن يخرج كفارة يمين.
أوضح الشيخ محمد عبد السميع، فى إجابته عن سؤال « ما حكم من لم يستطع الوفاء بالنذر لعدم القدرة » عبر البث المباشر لدار الإفتاء المصرية على موقع الفيس بوك أنه يجب على الإنسان أن يوفى بنذره فإن لم يستطع وعجز فعليه أن يخرج كفارة يمين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (كفارة النذر كفارة يمين) فكيفى الإنسان إذا ما نذر وعجز ان يطعم عشرة مساكين.
وأشار الى أن دار الإفتاء حددت أقل مبلغ للوفاء بالنذر هو مائة جنيه فإن لم يستطع الفرد فصيام ثلاثة أيام .
ونوه إلى إن الوفاء بالنذر واجب على كل مسلم تعهد بعمل شيء لوجه الله طالما كان مستطيعا لقوله تعالى " يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا"
كفارة عدم الوفاء بالنذر
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن النذر هو شيء يوجبه الإنسان على نفسه عند حصول منفعة أو درء مفسدة، فالإنسان يكلف نفسه به ولم يوجبه الله عليه.
وأضاف الشيخ محمود شلبي، فى إجابته عن سؤال ( نذرت نذرًا ولا أستطيع الوفاء به فماذا أفعل؟)، أن الإنسان إذا نذر شيئًا لله فلابد عليه أن يوفي ما أوجبه على نفسه، فيكون أوجب هذا الأمر بهذه العبادة فلو ضاقت بالإنسان ولم يستطيع بعد ان ألزم نفسه باداء قربه معينة أو عبادة معينة ففتح لنا الشرع الشريف أفاق التيسير والتخفيف وعند هذه المشقة والتعسر بالإنفاذ عن القيام بما أوجبه على نفسه من العبادة يأتى التيسير.
أوضح الشيخ محمود شلبي، أنه من لم يستطيع أن يفى بنذره فعليه أن يخرج كفارة اى إطعام 10 مساكين أو ما فى قيمتهم، وإن لم يستطيع أن يخرج مال أو أن يطعم والحالة غير متيسرة فعليه أن يصوم 3 أيام بنية الكفارة وبهذا يكون انتهى النذر.
حكم الوفاء بالنذر على دفعات
ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية سؤال عبر صفحته الرسمية يقول صاحبه: " ما حكم الوفاء بالنذر على دفعات نظرا لعدم استطاعتي الوفاء به على مرة واحدة ؟
ردت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية: لا حرج على الناذر أن يوفى بنذره مقسطًا ؛ لأن المطلوب الوفاء متى استطاع لذلك سبيلًا عملا بقوله تعالى " يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ".. وقوله- صلى الله عليه وسلم-: " من نذر أن يطع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه " ، والواجبات تؤدي على قدر الاستطاعة قال تعالى " فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ " وقال صلى الله عليه وسلم "إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم"؟.