سوريا – أصدر الرئيس السوري بشار الأسد امس الثلاثاء، قانونا يجيز تأسيس شركات مساهمة مغفلة مشتركة تعمل في مجال القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.

وحمل القانون الجديد رقم (40) لعام 2023، وهو ويلغي العمل بالمرسوم التشريعي رقم 10 لعام 1986.

ويهدف القانون الجديد مواكبة الخطط الزراعية والأهداف الإنتاجية وتشجيع الشركات العاملة في القطاع الزراعي ومنحها مرونة أكثر لتنفيذ نشاطاتها.

وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم (40)

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 6-6-1445 هـ الموافق 19-12-2023م.

يصدر ما يلي:

المادة 1-

يجوز تأسيس شركات مساهمة مغفلة مشتركة تعمل في مجال القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني للمساهمة في تنفيذ خطط التنمية الزراعية الموضوعة من قبل الدولة.

المادة 2-

‌أ- تسهم الدولة ممثلة بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بالشركات المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون بمقدمات عينية بنسبة لا تقل عن (25%) خمس وعشرين بالمئة من رأسمالها.

‌ب- يجب ألا يقل رأسمال الشركة عن 50000000000 ل.س خمسين مليار ليرة سورية.

‌ج- تطرح الأسهم التي تفيض عن مساهمة القطاع العام المحددة في قرار تأسيس الشركة على الاكتتاب العام، ويجوز لجهات القطاع العام المتخصصة أن تغطي الأسهم التي لم يتم الاكتتاب عليها.

المادة 3 –

مع مراعاة حدود الملكية الزراعية المنصوص عليها في قوانين الإصلاح الزراعي وقانون الملكية الزراعية، يحدد الحد الأقصى لملكية كل مساهم مع زوجه أو أزواجه وأولاده القصر “5%” خمسة بالمئة من أسهم رأسمال الشركة.

المادة 4 –

تعد الشركات المشار إليها في هذا القانون من أشخاص القانون الخاص، ولا تسري عليها الأحكام والقيود الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بشركات القطاع العام، مهما كانت نسبة مساهمة الدولة بها.

المادة 5 –

‌أ- للشركة، استثناء من أحكام وقف ومنع وحصر وتقييد الاستيراد، ومن أحكام أنظمة القطع والاستيراد المباشر من بلد المنشأ، أن تستورد وبصورة مباشرة، مستفيدة من أحكام المادة “7” من هذا القانون، ما يلي:

1- جميع احتياجات مشاريعها ومنشآتها من آلات وآليات ومعدات وسيارات العمل غير السياحية والتجهيزات وغيرها من المواد اللازمة لإقامة مشاريعها.

2- جميع المواد اللازمة لتشغيل منشآتها.

‌ب- تعفى المستوردات المشار إليها في البند “1” من الفقرة (أ) من هذه المادة من كافة الضرائب والرسوم المالية ورسوم الإدارة المحلية والجمركية وغيرها، شريطة عدم إدخالها إلى السوق المحلية بقصد بيعها، وفي حال تخلي الشركة عن هذه المستوردات بعد استعمالها يكون ذلك للجهات العامة فقط وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، بعد أخذ موافقة المديرية العامة للجمارك، واستيفاء كافة الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى.

المادة 6 –

تعفى أسهم الشركة وأموالها وأرباحها وتوزيعاتها وكافة أوجه نشاطها في مجال عملها من جميع الضرائب والرسوم مهما كان نوعها وطبيعتها، وذلك للسنوات السبع الأولى من تاريخ أول ميزانية رابحة، وتستفيد من هذا الإعفاء كل منشأة جديدة تحدثها الشركة للسنوات السبع الأولى من أول ميزانية رابحة لهذه المنشأة المستحدثة.

المادة 7 –

يحق للشركة فتح حساب بالقطع الأجنبي لدى المصرف التجاري السوري، يقيّد في الجانب الدائن منه 70% سبعون بالمئة من حصيلة العملات الأجنبية الناتجة عن عمليات الشركة وخدماتها، ويقيّد في الجانب المدين من الحساب المذكور المبالغ اللازمة المستعملة من تغطية احتياجات الشركة بالعملة الأجنبية.

المادة 8 –

يدير الشركة مجلس إدارة من المساهمين وفق أحكام نظامها الأساسي، ويعين رئيس مجلس الوزراء ممثلين عن القطاع العام في مجلس الإدارة بنسبة ما يملكه من أسهم.

المادة 9 –

يتم تعيين المدير العام للشركة من قبل مجلس الإدارة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز للمدير العام الجمع بين عمله وبين رئاسة أو عضوية مجلس الإدارة.

المادة 10 –

‌أ- يضع مجلس الإدارة النظام الأساسي للشركة بناءً على اقتراح جهة القطاع العام المختصة المساهمة، والنظام المالي لها بناءً على اقتراح وزارة المالية.

‌ب- استثناءً من أحكام القانون رقم “56” لعام 2004 وتعديلاته، وقانون العمل رقم “17” لعام 2010 وتعديلاته، يضع مجلس الإدارة نظام العاملين وسائر الأنظمة المتعلقة بعمل الشركة.

‌ج- تصدر الأنظمة المنصوص عليها في هذه المادة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

المادة 11 –

في حال تملك الشركة، أو استثمارها أرضاً زراعية، تراعى الحقوق المكتسبة بموجب القوانين النافذة قبل نفاذ هذا القانون للمزارعين والعمال الزراعيين الذين كانوا يستثمرونها.

المادة 12 –

‌أ- على الشركات المؤسسة سابقاً وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم (10) لعام 1986 أن توفق أوضاعها وفق أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه.

‌ب- تعد الشركة منحلة حكماً في حال عدم توفيق أوضاعها، وتصفى وفق الأصول المقررة في قانون الشركات.

‌ج- تعود حصة مساهمة الدولة العينية إليها بما عليها في حال انحلال الشركة وتصفيتها.

المادة 13 –

فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون، تخضع الشركات التي تؤسس أو توفق أوضاعها وفقاً لأحكامه إلى أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (29) لعام 2011.

المادة 14 –

يلغى المرسوم التشريعي رقم (10) لعام 1986.

المصدر: سانا

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: القطاع الزراعی القطاع العام مجلس الإدارة هذا القانون من أحکام المادة 1 فی حال

إقرأ أيضاً:

«الوزراء» يمنح إحدى شركات الطاقة المتجددة موافقة على إدارة وتشغيل محطة أبيدوس

نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2024، بشأن منح إحدى شركات الطاقة المتجددة إقامة المشروع وإدارته وتشغيله، في العدد رقم 51 تابع في 19 ديسمبر 2024.

وجاء في المادة الأولى من القرار، وافق على منح شركة أبيدوس للطاقة المتجددة (ش.م.م) الموافقة الواحدة المنصوص عليها بالمادة (20) من قانون الاستثمار المشار إليه، عن مشروع إنتاج الكهرباء من الطاقة الكهروضوئية بقدرة 1000 ميجاوات مضافا إليها أنظمة بطاريات تخزين الطاقة بقدرة 600 ميجاوات / ساعة وتشمل نقاط ومنشات الربط البيئي الخاصة بالبائع ومرافق القياس الشمسية، وبيعها للشركة المصرية لنقل الكهرباء، وذلك على مساحة 20 كيلومترا الكائنة ناحية بنبان - محافظة أسوان، على أن تلتزم الشركة بالانتهاء من تنفيذ المشروع، حيث يتم التشغيل التجاري للمرحلة الأولى بقدرة 300 ميجاوات وتخزين الطاقة بقدرة 300 ميجاوات في أغسطس 2025، والتشغيل التجاري للمرحلة الثانية قدرة 700 ميجاوات وتخزين الطاقة بقدرة 300 ميجاوات في أبريل 2026.

وجاء في المادة الثانية من القرار، «تشمل الموافقة الواحدة الصادرة للشركة المشار إليها في المادة الأولى من القرار إقامة المشروع وتشغيله وإدارته، وتكون الموافقة الواحدة نافذة بذاتها دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر».

مقالات مشابهة

  • «الوزراء» يمنح إحدى شركات الطاقة المتجددة موافقة على إدارة وتشغيل محطة أبيدوس
  • الشيوخ يفتتح جلسته العامة لمناقشة قانون المسئولية الطبية
  • تُشكل من 4 وزارات.. تعرف على تشكيل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
  • ما شروط عضوية مجلس صندوق رعاية المسنين؟
  • قرارات مجلس الوزراء – تفاصيل
  • مجلس الشيوخ الأمريكي يمرر مشروع زيادة مدفوعات الضمان الاجتماعي للمتقاعدين في القطاع العام
  • العفو العام رهن قرار مجلس النواب.. والاعتدال تريد قانوناً لا يشمل قتلة العسكريين
  • بحوث الاقتصاد الزراعي ينظم برنامج تدريبي بالمنيا
  • تعرف على شروط عضوية مجلس صندوق رعاية المسنين
  • مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بشأن النظام الأساسي لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج