الأسد يلغي المرسوم رقم 10 ويصدر قانونا حول تأسيس شركات في القطاع الزراعي
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
سوريا – أصدر الرئيس السوري بشار الأسد امس الثلاثاء، قانونا يجيز تأسيس شركات مساهمة مغفلة مشتركة تعمل في مجال القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.
وحمل القانون الجديد رقم (40) لعام 2023، وهو ويلغي العمل بالمرسوم التشريعي رقم 10 لعام 1986.
ويهدف القانون الجديد مواكبة الخطط الزراعية والأهداف الإنتاجية وتشجيع الشركات العاملة في القطاع الزراعي ومنحها مرونة أكثر لتنفيذ نشاطاتها.
وفيما يلي نص القانون:
القانون رقم (40)
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 6-6-1445 هـ الموافق 19-12-2023م.
يصدر ما يلي:
المادة 1-
يجوز تأسيس شركات مساهمة مغفلة مشتركة تعمل في مجال القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني للمساهمة في تنفيذ خطط التنمية الزراعية الموضوعة من قبل الدولة.
المادة 2-
أ- تسهم الدولة ممثلة بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بالشركات المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون بمقدمات عينية بنسبة لا تقل عن (25%) خمس وعشرين بالمئة من رأسمالها.
ب- يجب ألا يقل رأسمال الشركة عن 50000000000 ل.س خمسين مليار ليرة سورية.
ج- تطرح الأسهم التي تفيض عن مساهمة القطاع العام المحددة في قرار تأسيس الشركة على الاكتتاب العام، ويجوز لجهات القطاع العام المتخصصة أن تغطي الأسهم التي لم يتم الاكتتاب عليها.
المادة 3 –
مع مراعاة حدود الملكية الزراعية المنصوص عليها في قوانين الإصلاح الزراعي وقانون الملكية الزراعية، يحدد الحد الأقصى لملكية كل مساهم مع زوجه أو أزواجه وأولاده القصر “5%” خمسة بالمئة من أسهم رأسمال الشركة.
المادة 4 –
تعد الشركات المشار إليها في هذا القانون من أشخاص القانون الخاص، ولا تسري عليها الأحكام والقيود الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بشركات القطاع العام، مهما كانت نسبة مساهمة الدولة بها.
المادة 5 –
أ- للشركة، استثناء من أحكام وقف ومنع وحصر وتقييد الاستيراد، ومن أحكام أنظمة القطع والاستيراد المباشر من بلد المنشأ، أن تستورد وبصورة مباشرة، مستفيدة من أحكام المادة “7” من هذا القانون، ما يلي:
1- جميع احتياجات مشاريعها ومنشآتها من آلات وآليات ومعدات وسيارات العمل غير السياحية والتجهيزات وغيرها من المواد اللازمة لإقامة مشاريعها.
2- جميع المواد اللازمة لتشغيل منشآتها.
ب- تعفى المستوردات المشار إليها في البند “1” من الفقرة (أ) من هذه المادة من كافة الضرائب والرسوم المالية ورسوم الإدارة المحلية والجمركية وغيرها، شريطة عدم إدخالها إلى السوق المحلية بقصد بيعها، وفي حال تخلي الشركة عن هذه المستوردات بعد استعمالها يكون ذلك للجهات العامة فقط وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، بعد أخذ موافقة المديرية العامة للجمارك، واستيفاء كافة الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى.
المادة 6 –
تعفى أسهم الشركة وأموالها وأرباحها وتوزيعاتها وكافة أوجه نشاطها في مجال عملها من جميع الضرائب والرسوم مهما كان نوعها وطبيعتها، وذلك للسنوات السبع الأولى من تاريخ أول ميزانية رابحة، وتستفيد من هذا الإعفاء كل منشأة جديدة تحدثها الشركة للسنوات السبع الأولى من أول ميزانية رابحة لهذه المنشأة المستحدثة.
المادة 7 –
يحق للشركة فتح حساب بالقطع الأجنبي لدى المصرف التجاري السوري، يقيّد في الجانب الدائن منه 70% سبعون بالمئة من حصيلة العملات الأجنبية الناتجة عن عمليات الشركة وخدماتها، ويقيّد في الجانب المدين من الحساب المذكور المبالغ اللازمة المستعملة من تغطية احتياجات الشركة بالعملة الأجنبية.
المادة 8 –
يدير الشركة مجلس إدارة من المساهمين وفق أحكام نظامها الأساسي، ويعين رئيس مجلس الوزراء ممثلين عن القطاع العام في مجلس الإدارة بنسبة ما يملكه من أسهم.
المادة 9 –
يتم تعيين المدير العام للشركة من قبل مجلس الإدارة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز للمدير العام الجمع بين عمله وبين رئاسة أو عضوية مجلس الإدارة.
المادة 10 –
أ- يضع مجلس الإدارة النظام الأساسي للشركة بناءً على اقتراح جهة القطاع العام المختصة المساهمة، والنظام المالي لها بناءً على اقتراح وزارة المالية.
ب- استثناءً من أحكام القانون رقم “56” لعام 2004 وتعديلاته، وقانون العمل رقم “17” لعام 2010 وتعديلاته، يضع مجلس الإدارة نظام العاملين وسائر الأنظمة المتعلقة بعمل الشركة.
ج- تصدر الأنظمة المنصوص عليها في هذه المادة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة 11 –
في حال تملك الشركة، أو استثمارها أرضاً زراعية، تراعى الحقوق المكتسبة بموجب القوانين النافذة قبل نفاذ هذا القانون للمزارعين والعمال الزراعيين الذين كانوا يستثمرونها.
المادة 12 –
أ- على الشركات المؤسسة سابقاً وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم (10) لعام 1986 أن توفق أوضاعها وفق أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه.
ب- تعد الشركة منحلة حكماً في حال عدم توفيق أوضاعها، وتصفى وفق الأصول المقررة في قانون الشركات.
ج- تعود حصة مساهمة الدولة العينية إليها بما عليها في حال انحلال الشركة وتصفيتها.
المادة 13 –
فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون، تخضع الشركات التي تؤسس أو توفق أوضاعها وفقاً لأحكامه إلى أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (29) لعام 2011.
المادة 14 –
يلغى المرسوم التشريعي رقم (10) لعام 1986.
المصدر: سانا
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: القطاع الزراعی القطاع العام مجلس الإدارة هذا القانون من أحکام المادة 1 فی حال
إقرأ أيضاً:
نقل النواب تناقش مشروع تعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اليوم، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق
وقال النائب علاء عابد، خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور الدكتور مهندس طارق الجويلي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، إن تعديلات مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق تستهدف، تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على أصول الدولة وفتح المجال أمام الهيئة القومية للأنفاق للاستفادة من الأصول غير المستغلة، حيث أن هذا القانون يضمن حماية مرافقها العامة الأساسية التي تمثل الجزء الحيوي من البنية التحتية لها، مثل خطوط المترو والمنشآت التشغيلية، وهي التي لا يجوز التصرف فيها بأي شكل من الأشكال، وفي الوقت نفسه، منح الهيئة القدرة على استغلال الأصول غير التشغيلية من خلال مشروعات استثمارية تهدف إلى زيادة موارد الهيئة ودعم استقلالها المالي.
وأضاف النائب علاء عابد، أن مشروع القانون يأتى بهدف تحقيق الاستقلال المالي للهيئة، وذلك من خلال السماح لها بالتصرف في الأصول التي يتم الاستغناء عنها بعد موافقة مجلس الوزراء، وهذه الأصول قد تكون أراضي أو مباني غير حيوية يمكن أن تُستخدم في مشروعات استثمارية تعود بالإيرادات على الهيئة، مما يساعدها في تمويل توسعاتها دون الحاجة إلى الاعتماد الكامل على الدعم الحكومي، كما يوفر القانون أيضًا للهيئة المرونة المالية اللازمة لتحقيق أهدافها المستقبلية، مما يسهم في تحسين جودة خدمات النقل.
وتابع أنه من جهة أخرى، يعزز مشروع القانون من قدرة الهيئة على تحصيل مستحقاتها عن طريق اتخاذ إجراءات الحجز الإداري، وهو ما يمنح الهيئة أداة قانونية فعّالة لضمان استيفاء حقوقها المالية بطريقة سريعة وآمنة، وهذا الإجراء يضمن استمرارية العمليات التشغيلية للهيئة دون تعطل، بالإضافة إلى تحسين وضعها المالي من خلال التحصيل المباشر، وقد استهدف مشروع القانون تحقيق الآتي: ضمان أن الأموال العامة المخصصة للهيئة تظل محمية وموجهة للنفع العام، وفي ذات الوقت يتيح لها الاستفادة من الأصول غير الأساسية عبر إجراءات واضحة.
وأيضا تقليل الاعتماد على الدعم الحكومي، مما يعزز استقلالها المالي ويساعدها في الاستثمار في تطوير مشروعات جديدة، وتمكين الهيئة من استغلال الأصول غير التشغيلية (مثل الأراضي غير المستخدمة أو المباني غير المستغلة) لتحقيق موارد مالية إضافية، والسماح للهيئة بالتصرف في الأصول غير المستخدمة بما يعزز قدرتها على زيادة الإيرادات، وبالتالي تحقيق استقلال مالي جزئي يساعد في تمويل مشروعاتها المستقبلية، وتمكين الهيئة من تحصيل حقوقها بشكل سريع وفعال، مما يعزز قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمة دون عوائق مالية، من خلال إقرار الحجز الإداري، وكذا ضمان أن تبقى الأصول المستغلة الخاصة بالهيئة (مثل خطوط المترو والمنشآت التشغيلية) تحت حماية الدولة، مما يمنع أي محاولات للتصرف فيها أو تحويلها لمصلحة خاصة.