قانوني: انتحال صفة ذوي الإعاقة يعرضك لعقوبات الحبس والغرامة
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
قال هاني صبري لبيب، المحامي والخبير القانوني، إنّ القانون المصري يعمل على حماية الأشخاص ذوي الإعاقة بشتى الطرق الممكنة، وإن هذه الفئة من المجتمع تتمتع بامتيازات عدة بهدف دعمهم وتحسين أحوالهم، ولذلك يقوم البعض بانتحال صفتهم بهدف الحصول على هذه الامتيازات والتسهيلات المختلفة.
الحبس والغرامة عقوبة انتحال صفة ذوي الإعاقةوأكد الخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّ القانون عمل على مواجهة تلك الظاهرة، تحديدا في في قانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي احتوى في طياته على عدد من العقوبات في حال التعدي على حقوق ذوي الإعاقة.
وأوضح أن قانون حقوق ذوي الإعاقة، نص على عقوبة الحبس لكل من يقوم بانتحال صفة ذوي الإعاقة، بحيث تبدأ مدة الحبس من 6 أشهر كحد أدنى، أو عقوبة الغرامة التي تبدأ من 10 آلاف جنيه كحد أدنى، وتصل إلى 30 ألف جنيه كحد أقصى.
حالات تطبيق العقوبةوأشار إلى أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة سالف الذكر، احتوى في طياته على عدد من المخالفات التي تؤدي إلى تطبيق العقوبات سالفة الذكر على المواطن، وهي تتلخص في الآتي:
- تقدم للحصول على أي خدمة أو ميزة مكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون، أو استفاد بتلك الميزات حال كونه غير مستحق لذلك.
- انتحل صفة شخص ذي إعاقة، أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة.
- استولى بغير حق على أموال الشخص ذي الإعاقة التي آلت إليه بالميراث.
- حصل على وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة للإعاقة دون وجه حق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة الأشخاص ذوي الإعاقة ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
موظفون وهميون .. عصابة النصب على المواطنين في دمياط تواجه الحبس والغرامة
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى بدمياط لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، عن طريق إيهامهم بتعطل محافظهم الإلكترونية وحساباتهم البنكية وانتحالهم صفة موظفين بالبنوك والاستيلاء على ما بها من مبالغ مالية متخذين من شقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
و عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافعم،واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة انتحال الصفة
نصت المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما يعاقب "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك وأدوات الدفع الإلكتروني
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التى لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.