موافقة لجنة برلمانية تركية على طلب السويد الانضمام لـ «الناتو»
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
إسطنبول (وكالات)
أخبار ذات صلةوافقت لجنة برلمانية تركية، أمس، على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي «ناتو»، لتزيل بذلك عقبة جديدة في طريق مساعي الدولة الاسكندنافية للانضواء في التحالف العسكري الغربي في أعقاب الأزمة الأوكرانية.
وتعطّلت مساعي السويد للانضمام إلى «الناتو» في ظل معارضة تركيا والمجر وازدادت تعقيداً بعدما ربطها الرئيس رجب طيب أردوغان بطلب أنقرة طائرات مقاتلة من طراز اف-16 من حليفتها واشنطن.
وتخلّت السويد وفنلندا عن عقود من الحياد العسكري، عبر السعي للانضمام إلى المنظمة الدفاعية التي تقودها الولايات المتحدة، بعد أزمة أوكرانيا في فبراير 2022.
وحصل طلبهما على موافقة سريعة من جميع أعضاء «الناتو»، باستثناء تركيا والمجر.
وفي النهاية، قبل البلدان بانضمام فنلندا إلى الحلف لتصبح العضو الـ31 في أبريل.
ولا تزال تركيا والمجر الدولتين الوحيدتين في حلف شمال الأطلسي اللتين لم تصادقا على طلب انضمام السويد إلى الحلف بعد 19 شهراً من التقدّم به.
وأمس، وافقت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي على الإجراء.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تركيا حلف شمال الأطلسي أوكرانيا الناتو السويد البرلمان التركي
إقرأ أيضاً:
هل التزمت المنشآت بتصنيف وجمع المخلفات الخطرة؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
الزم قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، المنشآت التى يتخلف عن أنشطتها مخلفات خطرة بتصنيفها وجمعها وتعبئتها، استيراد المخلفات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها فى أراضى جمهورية مصر العربية إلا بترخيص.
فنصت المادة 60، تحظر إقامة أو إدارة أى منشآت بغرض التداول أو الإدارة المتكاملة للمواد أو المخلفات الخطرة إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز، ويكون التخلص من المواد أو المخلفات الخطرة طبقًا للشروط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتحدد الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز وبعد أخذ رأى الوزارات والجهات المعنية أماكن التخلص من هذه المواد أو المخلفات.
وينص القانون على أن تلتزم جميع المنشآت التى يتخلف عن أنشطتها مخلفات خطرة بتصنيفها وجمعها وتعبئتها، كما تلتزم بتوفير أدوات ومستلزمات الفصل والجمع والنقل والتخزين داخل المنشأة، وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير اللازمة لهذه الأدوات والمستلزمات.
وتحظر المادة 62، استيراد المخلفات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها فى أراضى جمهورية مصر العربية، كما يحظر مرور السفن التى تحمل مواد أو مخلفات خطرة فى البحر الإقليمى أو المنطقــة الاقتصادية الخــالصة لجمهـورية مصر العــربية أو السماح بمــرورها إلا بترخيص من وزارة النقل أو هيئة قناة السويس، بحسب الأحوال، وبعد موافقة الجهاز على النحو المبين بهذا القانون.