نقيب أطباء العلاج الطبيعي: القضاء على 60% من المراكز الوهمية
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
قال الدكتور سامي سعد، النقيب العام لأطباء العلاج الطبيعي، إن المراكز الوهمية في مصر تنتشر على نحو سريع لعدم إحكام الرقابة في المحافظات والمناطق العشوائية، وهناك إدارة مركزية للمؤسسات غير الحكومية بوزارة الصحة تقوم بدور كبير للقضاء على هذه الظاهرة بدعم وتعاون مع الأجهزة الأخرى مثل حماية المستهلك ومباحث الأموال العامة والتموين.
وأضاف «سعد»، خلال لقاء ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن كل هذه الأجهزة المختصة والمعنية تطارد هؤلاء الدخلاء، والكثير منهم حاصلين على درجات دبلوم التجارة والصناعة وغيرها وبعضهم من الأمين، ويستغلون البسطاء والفقراء لتقديم العلاج الطبيعي في هذه المراكز الوهمية.
المراكز الوهمية قُضِي عليهاوأشار إلى أن المراكز الوهمية قُضِي عليها بالتعاون مع الإدارة المركزية للمؤسسات غير الحكومية والترخيص بنسبة 60% بعدما سُلِّط الضوء إعلاميا؛ فالجهاز الإعلامي كان أهم جهاز في تسليط هذا الأمر وتوعية المجتمع والمواطنين، والذي يجب أن يعطي هذه الخدمة العلاجية لا بد أن يكون مؤهلاً ومرخصا له، لافتًا إلى أن النقابة ناشدت في تقاريرها وبياناتها وندواتها بأن أي مواطن لا بد أن ينتفع من خدمات طبية عليه أن يتأكد من أن المكان مرخص، وأن يكون لدى الطبيب مقدم الخدمة رخصة شخصية للتأكد من كونه مؤهلاً.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العلاج الطبيعي قصواء الخلالي المراكز الوهمية وزارة الصحة المراکز الوهمیة
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة الإعلامية رضوي الشربيني.. عقوبات رادعة تواجه هؤلاء بسبب السب
تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات السب والقذف وفقا للقانون وذلك بعد قرار محكمة القاهرة الاقتصادية، حجز دعوى محاكمة بلوجر شهير لاتهامه بسب الإعلامية رضوى الشربيني لجلسة 17 مارس للنطق بالحكم.
الفرق بين السب والقذف وعقوبتهما
نصت المادة 302 / 1 على تعريف جريمة القذف بأنه: "يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه"، كما عاقبت المادة 303/1 على عقوبة جريمة القذف بالنص على: "يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه"، وبخصوص جريمة السب فقد نصت المادة 306 على تعريف جريمة السب والعقوبة المقرر له، "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 غرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه".
كما نصت المادة 308 من قانون العقوبات على انه إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب طعناً فى عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً، على ألا تقل الغرامة فى حالة النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور.
نصت المادة 26 من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه"
وطالب دفاع الإعلامية رضوى الشربيني، أمام محكمة القاهرة الاقتصادية بمبلغ 101 ألف تعويضا مدنيا ضد بلوجر شهير لاتهامه بسب وقذفها والتشهير بها من أجل زيادة المشاهدات.
وكشف أمر إحالة البلوجر أن المتهم في غضون شهر يونيو لعام 2024 بدائرة قسم التجمع الأول بمحافظة القاهرة، سب المجني عليها رضوي الشربيني.
وأسند أمر الإحالة للمتهم انه وجه للإعلامية رضوى الشربيني الألفاظ المسيئة لها والمدينة بالأوراق التي تتضمن خدشًا للشرف.