محاكمات× 24 ساعة.. حبس التيك توكر كروان مشاكل شهرين بتهمة سب محام وحجز خلية المطرية للحكم
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر العديد من القضايا الهامة ومن أبرزها حبس التيك توكر "كروان مشاكل"، شهرين بتهمة سب محامي، وححز خلية المطرية للحكم. كروان مشاكل قضت المحكمة الاقتصادية، بحبس التيك توكر "كروان مشاكل" شهرين، بتهمة سب محامى وتهديده بالخطف. حلية المطرية قررت الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمد نبيل شفيق وسكرتارية سامح شعبان، حجز محاكمة 14 متهما بخلية المطرية الثانية، لجلسة 23 يناير للنطق بالحكم.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محاكمات قضايا المحاكم حوادث کروان مشاکل
إقرأ أيضاً:
بعد حكم حبس كروان مشاكل.. عقوبة جرائم السب والقذف بالقانون
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، حكمها بمعاقبة التيك توكر كروان مشاكل، بتهمة سب وقذف المنتجة ليلى الشبح بالحبس 3 شهور وكفالة 5 آلاف جنيه و20 ألفا غرامة.
وقررت محكمة القاهرة الاقتصادية، حبس البلوجر كروان مشاكل في تهمة الفسق والفجور ونشر مقاطع فيديو خادشة للحياء مع المذيعة “إنجي حمادة”.
وقالت محامية "كروان مشاكل" إنها تقدمت بمعارضة استئنافية على تأييد حكم حبسه سنة بتهمة التحريض على الفسق والفجور.
عقوبة السب والقذف في القانونوواجه قانون العقوبات المصري جريمة السب والقذف حيث حدد عقوبات رادعة لمرتكبي هذه الجريمة.
عقوبة القذفونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
عقوبة السبالمادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
وتنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».