ألغت المحكمة الإدارية العليا حكم الدرجة الأولى الصادر لصالح، فني فى الشئون الهندسية بالوحدة المحلية بميت غريطه، بالبراءة من تهم عدم إزالة مخالفات البناء من مواطن متعدي ببناء مخالف ، وأمرت بإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية لمحافظة الدقهلية للفصل فيها بهيئة مغايرة، حمل الطعن رقم 61052 لسنة 66 ق . عليا.



ونسبت النيابة الإدارية، أنه خلال شهر 12 عام 2018 بوصفه السابق وبمقر عمله سالف البيان بدائرة محافظة الدقهلية خالف أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وغيره من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها بأن تقاعس عن مجابهة أعمال البناء المخالف المقام من مواطن بالمخالفة لشروط الترخيص الصادر له بعدم تنفيذ الارتداد من الناحية الغربية بمسافة 2م x    م9  متعديا على خط التنظيم ولم يتحفظ علي مواد البناء ولم يخطر مهندس التنظيم بالجهة الإدارية ورئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية بميت غريطه بالتعدي .

كما تقاعس عن استكمال الإجراءات من تحرير قرار إزالة للدور الأرضي والقواعد والسملات لذات المواطن بشأن التعدي علي خط التنظيم وتقاعس عن مجابهة أعمال أعمدة الأول علوى.

ورأت المحكمة ، أن المهندس المسئول بالجهة الإدارية المختصة مسئولية المرور على مواقع الأعمال، ومتابعة ما يجرى من أعمال ومدى مطابقتها للتقارير الدورية المقدمة والتراخيص المنصرفة، وعليه إثبات خط سيره ونتيجة مروره والمخالفات التي تكشفت له أثناء المرور في السجل الذي يسلم له، ويكون مسئولًا عنه كوثيقة رسمية يدون به بيان المخالفات التي تكشفت له على وجه التحديد , وما اتخذ في شأن كل منها من إجراءات ومطابقة الأعمال للترخيص الصادر عنها والرسومات المرفقة به وخاصة في بداية التنفيذ للتأكد من مطابقة الأعمال لخط البناء سواء كان مصادفًا لحد الطريق أو خط التنظيم أو مرتدًا عن أي منهما وتحديد مسافة الردود إن وجدت.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المحكمة الادارية العليا الإدارية العليا المحكمة الإدارية

إقرأ أيضاً:

الإدارية العليا: عضو الهيئة القضائية يستحق الجمع بين المرتب والمعاش بعد سن التقاعد

أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، أن القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية قد نص فى مادته الأولى على أنه "مع مراعاة سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية ، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقاً للبند (1) من المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين.

ويحال أعضاء الهيئات القضائية إلى سن التقاعد "المعاش" عند بلوغهم سن الـ70 عاما، بينما يخرج العاملين بالدولة على سن 60 عاما، وهو ما يعنى استمرار أعضاء الجهات القضائية لمدة 10 سنوات يتقاضى عنه المرتب فى حين حصوله على معاش بعد سن الستين.

وأضافت المحكمة، يجمع عضو الهيئة القضائية بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد، بما مؤداه استمرار العلاقة الوظيفية لعضو الهيئة القضائية واستصحابه لكافة المزايا المالية والوظيفية بعد سن الستين.

ولم تلفت المحكمة، إلى القول بأن هذين القانونين قد نصا على انتهاء الخدمة فى سن الستين ومن ثم عدم سريانهما على من تنتهي خدمتهم بعد هذه السن، ذلك أن مد السن لعضو الهيئة القضائية إلى السبعين تم بموجب قانون، وأن عدم تطبيق أحكام هذين القانونين بشأن عضو الهيئة القضائية لا يكون إلا بالنسبة للنص الخاص بسن الإحالة للمعاش دون سائر ذلك من أحكام ومنها أحكام المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية.

وتنص المادة الأولى من القانون على أنه "مع مراعاة من التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقا للبند "1" من المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين، ويوقف استقطاع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتباراً من بلوغه السن المذكورة ..

ويسرى حكم الفقرة السابقة على أعضاء الهيئات القضائية الذين تجاوزوا سن الستين اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون

ولا تخل الفقرتان السابقتان بجمع عضو الهيئة القضائية بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد.

حمل الطعن رقم 83227 لسنة 68 ق.عليا.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الإدارية العليا تصدر حكما ينصر القضاة| التفاصيل الكاملة
  • المحكمة الإدارية الفرنسية تؤكد صحة قرار الجزائر في قضية المؤثر نعمان بوعلام
  • سفير الإمارات يلتقي رئيس المحكمة العليا في بنين
  • الكعبي يبحث التعاون مع رئيس المحكمة العليا في بنين
  • الإدارية العليا: عضو الهيئة القضائية يستحق الجمع بين المرتب والمعاش بعد سن التقاعد
  • البيت الأبيض: ترامب مستعد للوصول إلى المحكمة العليا لإلغاء حق المواطنة بالولادة
  • نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا: نتعامل في ظروف استثنائية وطارئة.. فيديو
  • هندسة الألمانية بالقاهرة تناقش مضمون فوائد البناء الدوار والحد من الانبعاثات في المباني
  • وفود أفريقية تزور مقر المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة
  • احذر.. هذه الحالات يحظر فيها التصالح بمخالفات البناء وفقا للقانون