150 مليون جنيه.. التحقيق مع المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
قررت النيابة العامة حبس المتهم بغسل 150 مليون جنيه متحصلة من جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شريك بإحدى شركات الاستثمار العقارى، سبق اتهامه والحكم عليه فى 91 قضية "نصب، شيك دون رصيد، مبانى، تبديد" مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم بيع وحدات سكنية لهم بالأبراج المملوكة له "على خلاف الحقيقة" حيث يقوم ببيع الوحدة السكنية الواحدة لأكثر من شخص والاستيلاء على قيمتها لنفسه، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل الأموال المتحصلة من ذلك النشاط الإجرامى وإخفاء مصدر تلك الثروة وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تشييد وإقامة الأبراج السكنية وشراء الوحدات السكنية والعقارات – شراء المحلات التجارية وقطع الأراضى - تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ ( 150 مليون جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحقيقات الادارة العامة خلاف مصدر مكافحة الأموال العامة اتهام تجار جرائم حقيقة قضية الاستثمار حبس التحقيق محافظة القاهرة حكم النيابة العامة غير شرعية تجاري الدراجات النارية الاستثمار العقاري جرائم الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بـ11مليون جنيه خلال 24 ساعة
أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدة قضايا متعلقة بـ"الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي قيمة مالية تتجاوز 11 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وذلك إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
عقوبة الإتجار في النقد الأجنبيوضع القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي عقوبات مشددة على التعامل بالدولار أو أى عملات نقد أجنبي خارج البنوك أو الجهات المصرح لها، تعرض مرتكبها للسجن أو الغرامة.
نصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".
وكما حددت المادة 233 انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون.
اقرأ أيضاًقضايا قيمتها 5 ملايين جنيه.. الداخلية توجه ضربات مستمرة ضد تجار العملات الأجنبية
مواعيد الإجازات الرسمية في شهر أبريل 2025