مجلس الوزراء يعتمد التعزيز المالي للعسكريين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس المجلس معين عبدالملك على اعتماد التعزيز المالي لمعالجة قضايا الموظفين العسكريين المبعدين عن وظائفهم بالمحافظات الجنوبية.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن مجلس الوزراء وافق على اعتماد التعزيز المالي لمعالجة قضايا الموظفين العسكريين المبعدين عن وظائفهم بالمحافظات الجنوبية وفقا للتقرير المرفوع من وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري وبناء على توجيهات مجلس القيادة الرئاسي.
وأضافت أن المجلس وجه وزيري المالية والدفاع بالتنفيذ والرفع الى المجلس بالنتائج.
كما اطلع مجلس الوزراء على التقرير المقدم من وزير الدفاع حول مستجدات الأوضاع الميدانية والتطورات في مختلف الجبهات على ضوء استمرار التصعيد العسكري لمليشيا الحوثي الإرهابية، وخطط القوات المسلحة للتعامل معها.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: وزير الدفاع الداعري الحكومة اليمن المحافظات الجنوبية مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
سلطان القاسمي يصدر قانوناً بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية بالشارقة
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021م بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.
وعَدَّل القانون نص المادة رقم (22) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليصبح:
1. تُشكّل في الهيئات النظامية لجان للترقية والتقاعد بقرار من الرئيس، على أن تضم في عضويتها أعضاء من ذوي الخبرة والمؤهلات المناسبة، وتختص بمقابلة المنتسبين المرشحين للترقية أو الإحالة إلى التقاعد، والتأكد من استيفائهم الاشتراطات المقررة في هذا القانون واللائحة، ورفع التوصيات اللازمة بشأنهم إلى السلطة المختصة.
2. تُرفع إلى الحاكم كشوفات لاعتماد ترقيات الضباط أو إحالتهم إلى التقاعد في جميع الهيئات النظامية من رتبة مقدم فأعلى في فترات زمنية محددة باللائحة ومتزامنة عن طريق الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.
3. تُعتمد كشوفات الترقيات أو الإحالة إلى التقاعد للضباط من رتبة رائد فما دون، وصفّ الضباط والأفراد من قبل الهيئات النظامية.
كما استبدل نص المادة رقم (35) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليكون:
1. ينشأ بموجب هذا القانون مجلس قضاء شرطي، يختص بالنظر في المخالفات المسلكية المُحالة إليه، والتي قد تُرتكب من أي منتسب، وتوقيع الجزاء المناسب، وفق النظام المتكامل للانضباط الوظيفي وسلوكيات العمل المُحدد في اللائحة.
2. يُشكّل مجلس القضاء الشرطي، وتُحدد مدة العضوية فيه بقرار من المجلس التنفيذي، على أن يضم في عضويته ممثلين عن الهيئات النظامية.
3. تُحدد اللائحة آلية عمل مجلس القضاء الشرطي وكيفية التظلم من قراراته.
4. يصدر قرار مجلس القضاء الشرطي، مشتملاً على الأسباب التي بُني عليها، ولا يعتبر نهائياً إلا بعد تصديق رئيس الهيئة النظامية التي ينتسب إليها المخالف.